الزواج المؤقت

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام العقد الدائمأحکام النظر

(السّؤال 753): ما حکم العقد المؤقت على البنت بدون إذن أبیها؟

الجواب: الاحتیاط الواجب أن یکون بإذن أبیها.

(السّؤال 754): ما حکم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامیة؟

الجواب: انه من الأحکام الفقهیة المسلّمة، ولکم أن تطلعوا على المزید من التفاصیل بمراجعة کتابنا (هذا هو مذهبنا)، وکذلک من الصفحة 159 من المجلد الثالث لتفسیرنا الأمثل.

(السّؤال 755): استمتع رجل بامرأة شابة، واعترف بأنه واقعها وبعد ذلک وضعت المرأة حملا ونسبت الطفل إلى هذا الرجل، ولکنه أنکر انتسابه إلیه. فإذا أقسم على النفی فهل لقسمه وجه شرعی؟

الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعة یلحق به الولد، ولا ینفی یمینه الولد عنه حینئذ.

(السّؤال 756): هل یجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن یعقد عقداً مؤقتاً على ذمیة؟

الجواب: تکره متعة الذمیة على المسلمة بدون إذنها.

(السّؤال 757): إذا تزوج شخص بامرأة غیر ذات بعل زواجاً مؤقتاً ولم تخبر المرأة أخاها فهل یعتبر ذلک خیانة لأخیها؟ وإذا کان الأخ معارضاً لهذا الزواج وکانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت فهل یجوز هذا الزواج؟

الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له، ولا یعتبر عدم اخباره خیانة. ولکن من المناسب استشارته.

(السّؤال 758): عقد رجل على امرأة عقداً مؤقتاً، وأثناء المباشرة معها شک فیما إذا کانت من اللواتی یکثرن من زواج المتعة ولا یلتزمن بالعدة. فهل یجب علیه التحقیق؟

الجواب: لا یجب السؤال والتحقیق عن المرأة.

(السّؤال 759): هل تجوز المتعة مع أهل الکتاب والکفّار؟

الجواب: تجوز المتعة مع أهل الکتاب.

(السّؤال 760): إذا کانت المتعة مع أهل الکتاب جائزة، فهل یجب قراءة الصیغة باللغة العربیة فی الدول الغربیة، أم یکفی الاتفاق بین الشخصین على المدة والصداق (على شکل هدیة)؟

الجواب: إذا لم تکن تجید اللغة العربیة، فیجوز القراءة بأیة لغة، ولکن یجب افهامها بأن الزواج فی الإسلام على قسمین أحدهما مؤقت وتعطى فیه هدیة بالمقابل.

(السّؤال 761): عقد علیّ شخص عقداً مؤقتاً لمدة عشر سنوات، ومنذ ثلاث سنوات ذهب الرجل ولم أطلع علیه خبراً فراجعت المحکمة المدنیة دون نتیجة. أرجو أن تحررونی لأنی لم أکن أعرف شروط الزواج المؤقت ولا أحد عندی ولا شغل لدی أکسب منه عیشی.

الجواب: إذا تبین لحاکم الشرع أنک فی عسر وحرج شدید، ولا سبیل لحل مشکلتک ولا یمکنک الاتصال بزوجک، فیجوز له أن یهبک المدة المتبقیة ثم تعتدین ثم تتزوجین.

(السّؤال 762): أنا أحد معوقی الثورة الإسلامیة، وأعانی من الشلل من الرقبة وما دونها وأعجز عن ممارسة جمیع أعمالی، وهناک احدى الاخوات تعرب عن استعدادها لأداء شؤونی غیر الجنسیة قربة إلى الله تعالى، فهل من سبیل إلى الحرمة بیننا؟

الجواب: إذا تمّ عقدها لأبیک عقداً مؤقتاً (ولو لمدّة قصیرة)، فتصیر محرماً علیک الى الأبد وهی حرمة مثل حرمة الأُم والأُخت لا حرمة الزوجة.

(السّؤال 763): إذا أراد ولد وبنت أن یرتبطا بعلاقة شرعیة عن طریق الزواج المؤقت. فما هی الشروط المعتبرة فی الحالات التالیة:

أ ـ إذا کانت العلاقة محض زمالة عمل أو دراسة.

ب ـ إذا کانت لمجرد الاستمتاع الجنسی.

ج ـ إذا کانت من أجل المواقعة الجنسیة (الدخول)؟

الجواب: العقد المؤقت لیس أکثر من نوع واحد تجتمع فیه هذه الآثار جمیعاً إلاّ إذا اشترط فی العقد عدم الدخول، وفی جمیع الأحوال یشترط إذن الأب على الاحتیاط الواجب.

 

(السّؤال 764): إذا أراد ولد وبنت تکوین علاقة زمالة عن طریق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسی أو دخول) فما حکم إذن والد البنت فی الحالتین:

أ ـ فی حالة عدم إمکان الاتصال بالأب وکون العلاقة الشرعیة ضروریة وفوریة.

ب ـ فی حالة إمکان الاتصال ولکن ولی البنت یرفض من غیر منطق ولا یوافق أبداً.

الجواب: فی کل الأحوال، الاحتیاط الواجب استئذان الولی. وقد بیّنت التجربة ان مثل هذه العلائق خاصة عند الشباب لا تتوقف عند حد معیّن فی الغالب، بل تتسع تدریجیاً وتسبب مشاکل کثیرة.

(السّؤال 765): هل یجوز لمن یقصد إلى الزواج المؤقت أن یخطب البنت دون إذن أبیها فی حالتی کونها باکر أو أرملة؟

الجواب: لا بأس فی الخطبة فی کل حال. اما اجراء صیغة العقد بدون إذن ولی الباکر ففیه إشکال. أمّا الأرملة فیکفی رضا الطرفین لاجراء صیغة العقد معها.

(السّؤال 766): إذا کان عدم الزواج یؤدی إلى الوقوع فی الحرام، ولم تکن هناک إمکانیة للزواج الدائم، أمّا المؤقت فممکن. فما هو التکلیف؟

الجواب: التکلیف هو الزواج المؤقت.

(السّؤال 767): هل ثمة فرق بین الزواج المؤقت والدائم من حیث سقوط حقّ المرأة فی الحضانة (الاحتفاظ بالطفل ورعایته) بسبب الزواج المجدد؟ وإذا طلقت المرأة من زوجها الثّانی، فهل یعود إلیها حق الحضانة الذی سقط عنها سبب زواجها؟

الجواب: یسقط حق المرأة فی الحضانة فی حالة الزواج سواء کان دائمیاً أو مؤقتاً، إلاّ إذا کانت مدة الزواج المؤقت قصیرة، فلا یسقط فی هذه الحالة. وإذا طلقت من زوجها الثّانی، فلا یعود لها حق الحضانة، على ان الاحتیاط المستحب التراضی والتصالح بین الرجل والمرأة.

(السّؤال 768): إذا عقد رجل على امرأة عقداً مؤقتاً لمدّة ثمانین سنة، فحکم أی أنواع العقد یجری علیه؟ وإذا کان زوجها یعیش فی الخارج لمدة أربع سنوات أو أکثر، وزنت المرأة، فهل یجری علیها حکم زنا المحصنة؟

الجواب: هذا العقد عقد مؤقت. والزنا على فرض هذه المسألة لیس زنا المحصنة.

(السّؤال 769): قد یقوم الزوج فی حالة الغضب والانزعاج والشجار مع زوجته المؤقتة بابراء مدة العقد وزمانه، وما یلبث أن یندم. فهل یحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غیره؟ أم ان الابراء غیر صحیح والزوجیة باقیة؟

الجواب: إذا کان فی غضبه فاقد العقل والشعور فان الابراء غیر صحیح، أمّا إذا فعل ذلک وهو متمکن من قواه العقلیة، فالابراء صحیح حتى عند الغضب.

(السّؤال 770): اتصلت بنت برجل فکانا یعملان أو یدرسان معاً فی مکان واحد، فعقد الرجل علیها بدون إذن أبیها عقداً مؤقتاً منعاً لارتکاب المحرم، ولکنه لم یکتف بمجرد المحرمیة، بل تعداها إلى اللمس والتقبیل. وهنا:

1 ـ هل هذان الشّخصان آثمان؟

2 ـ هل تحرم أُم الفتاة على الرّجل؟

الجواب: 1 ـ مثل هذا العقد لا یخلو من إشکال وعلیهما أن یتعاملا کأجنبیین. وعلى الرجل أن یهب المدّة المتبقیة مراعاة للاحتیاط.

2 ـ علیه أن یحتاط بخصوص الأُم أیضاً.

(السّؤال 771): هل یجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمیاً أن یتزوج زواجاً مؤقتاً؟ (وما حکم المسألة فی حالة کون الزوجة الثانیة تعیش فی المکان الذی تعیش فیه الزوجة الدائمیة أو فی مکان آخر).

الجواب: لا بأس فی ذلک على أن یجری عند الضرورة.

 

أحکام العقد الدائمأحکام النظر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma