حالات فسخ المعاملات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
شراء وبیع الذهب والفضةمسائل متفرقة حول البیع

(السّؤال 593): إذا طلب المشتری نصف نقوده وقام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضیاً. فهل یدل ذلک على الفسخ إذا جرى الطلب والدفع برضا الطرفین؟

الجواب: إذا کان الدفع والقبض من قبل المعطی والقابض یتعلق بتلک المعاملة فان نصف المعاملة یعتبر فسخاً، امّا إذا کان القصد شیئاً آخر مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة.

(السّؤال 594): هل یجب عمل شیء معین غیر الفسخ اللفظی للدلالة على فسخ المعاملة؟

الجواب: یکفی الفسخ اللفظی وحده کما یکفی الفسخ العملی وحده.

 

(السّؤال 595): اشترى شخص من شخص بستاناً ودفع نصف ثمنه وأجّل النصف الآخر لحین التسجیل، واشترط الطرفان على أن یدفع کل من یتراجع عن المعاملة مبلغ ملیون تومان للآخر. وبعد مضی أیام ندم البائع وفسخ المعاملة. فهل یصح منه الفسخ؟

الجواب: فسخه صحیح وعلیه أن یدفع ملیون تومان للمشتری.

(السّؤال 596): أجرى زید معاملة لعمارة بالأقساط مع شخص آخر وتقرر بین الطرفین انه: «یشترط دفع صکوک أقساط أو التراضی وإلاّ تفسخ المعاملة، وبعد دفع کامل الثمن العمارة یحضر البائع إلى المحضر وینقل السند إلى المشتری». والسؤال هو: إذا لم یسدّد المشتری المبلغ المقرّر من دینه بالصک فی موعده المقرّر، فهل یجوز للبائع الفسخ، أم یحصل الفسخ وفق شرط البیع، أم انه لیس هناک مجال للفسخ؟

الجواب: على افتراض مخالفة الشرط فی المسألة، یحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قیل إنها على شرط النتیجة فان المعاملة منفسخة حسب رأی من یعتقد بصحة شرط النتیجة. ولما کنا نحتاط فی شرط النتیجة، فالأحوط اجراء المصالحة.

(السّؤال 597): إذا باع مصحفاً وبعد فترة راجع المشتری وقال ان المصحف کان نسخة خطیة وقد تضرر هو من جراء البیع. فهل یجب على المشتری إعادته؟

الجواب: إذا کان مشمولا بإحدى الخیارات مثل الغبن أو العیب أو غیرها فیجوز ذلک. وإلاّ فلا یحقّ له الفسخ.

(السّؤال 598): جرت العادة فی العقود الابتدائیة التی تسبق المعاملات الرسمیة والقانونیة بین المتعاملین على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:

أ ـ فهل ان هذا الشرط صحیح شرعاً؟

 

ب ـ إذا ألغى أحد الطرفین المعاملة فهل یحقّ للطرف الثانی المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟

ج ـ هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعیة والنهائیة، وهل هی صحیحة شرعاً بشکل عام وهل ان طرفی المعاملة ملزمان بالتقید بها؟

الجواب: أ ـ یصح هذا الشرط فی حالة ما إذا أصبحت المعاملة نهائیة ووضع شرط یمنح کلا من طرفی المعاملة حق الفسخ شریطة أن یدفع المبلغ المعین، امّا إذا لم یکن بیع نهائی فلا یجوز أخذ هذا المبلغ.

ب ـ تبین من جواب الفقرة أعلاه.

ج ـ العقود الابتدائیة متفاوتة، فبعضها یتضمن تصریحاً بأن البیع تم بشکل نهائی، والبعض الآخر لیس کذلک. ولکل نوع حکمهُ وقد ذکر أعلاه.

 

شراء وبیع الذهب والفضةمسائل متفرقة حول البیع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma