طلاق الخلع والمباراة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام الرّجوعمسائل متفرقة عن الطلاق

(السّؤال 922): اتفقت مع زوجی على أن أدفع له مبلغاً من المال على هیئة أقساط فیطلقنی طلاقاً خلعیاً، ولما تم الطلاق أخذت ابنتی ذات العامین عن طریق المحکمة وأنا أدفع الأقساط، ولکن زوجی الذی تألم لأخذ البنت یقول: ما دمت لم تدفعی المبلغ بالکامل حتى الآن فلست مطلقة والطّلاق ملغى. فهل یصح هذا الکلام؟

الجواب: الطّلاق الخلعی واقع، ولا یجوز للرجل أن یرجع عنه إلاّ إذا رجعت المرأة.

(السّؤال 923): حصلت على الطّلاق الخلعی من زوجی ببذل مائة مسکوکة (بهار آزادی)، وفی أثناء العدة کتبت کتاباً إلى مدیر التسجیل بالرجوع فی البذل وانتبهت الآن إلى أن مدیر المکتب لم یثبت هذا الرجوع القانونی فی السجلات. فما حکم الرجوع؟ وهل استحق الصداق؟

 

الجواب: إذا کنت رجعت إلى البذل فی العدة وأخبرت زوجک بذلک فیحق لک استرداد مالک، فإذا لم تکونی أخبرتیه وانقضت العدّة، فلا یکفی. وإذا تکفل مدیر المکتب بهذا الأمر وقصّر فیه، فیکون ضامناً.

(السّؤال 924): زوجتی غیر مکترثة بالأحکام الإسلامیة، ولا تمکن من نفسها، وهی لحد الآن غیر مدخول بها. فهل یحقّ لی طلاقها؟ وما نوع الطّلاق؟ وما حکم الصداق؟

الجواب: حری بک مداراتها لمدّة ونصیحتها والتودد إلیها عسى أن تتغیّر، ولا ینتهی الأمر إلى الطلاق، على أن لا تتشدد معها فی غیر الواجبات والمحرمات، فإن لم ینفع کل ذلک، فلک أن تنفصل عنها. ولکن، حسبما ذکرت، فهی ناشز وغیر مدخول بها ولا تستحق النفقة، وإذا کانت راغبة بالطلاق فیکون طلاق خلع، ولا یصحّ إلاّ عن طریق بذل الصداق أو ما شابهه ورضا الزوج.

(السّؤال 925): جاء فی رسالة الامام (قدس سره): یجوز للرجل أن یرجع إلى امرأته بلا عقد إذا رجعت فی البذل والسؤال: إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذی وهبته فدفعه إلیها الرجل ولکن ظل یمقتها ولا یرغب بالعیش معها. فهل یجوز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء أیام العدة؟ أو إذا مات الرّجل فهل یتعلق بها الارث أم ان الطلاق نافذ؟ وهل ان هذه المسألة مقصورة على طلاق الخلع، أم ان الأمر فی المباراة کذلک أیضاً؟

الجواب: یحقّ للرجل الرجوع إذا أراد، أو عدم الرجوع إذا لم یرد، وفی المباراة أیضاً یجوز له أن لا یرجع إلاّ برغبته. وفی حالات الطلاق الرجعی، فانهما یتوارثان أثناء العدة.

(السّؤال 926): وقع طلاق خلعی، ولکن الزوج یدعی انه واقع زوجته قبل الطلاق، والأمر الآخر انه لم یکن هناک شاهدان عادلان حاضرین، بل جرى الطلاق بحضور جماعة من المؤمنین ظاهری الصلاح، فهل یصح هذا الطلاق؟

الجواب: هذا الطلاق محکوم بالصحة فی جمیع الأحوال، لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض، وهناک اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول، ولا تکلیف بمعرفة الباطن. لذا فالطلاق لا إشکال فیه إلاّ إذا أثبت ادّعاءه بالدلیل الشرعی.

(السّؤال 927): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعیاً ثانیاً، ولکن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فیقول: أنا أرجع بشرط ان أعقد علیک عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثانی، وهکذا جرى، ولکن سرعان ما نشب خلاف ثانیة فاتفقا على بذل المدة وتم الطلاق احتیاطاً. والآن:

1 ـ هل یجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الؤقت لمدّة خمسة وأربعین یوماً.

2 ـ هل بذل المدّة صحیح أم الطلاق الثالث؟

3 ـ إذا صحّ بذل المدّة، فهل یستطیع أن یعقد علیها عقداً مؤقتاً، أم یحتاج إلى محلل؟

الجواب: 1 ـ الاحتیاط أن تعتد عدة الطلاق.

2 ـ تبین من الجواب السابق.

3 ـ الاحتیاط أن لا یتزوج بدون محلل.

(السّؤال 928): هل یصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟

الجواب: لا یصح.

 

أحکام الرّجوعمسائل متفرقة عن الطلاق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma