معاملات النقد والنسیئة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
شروط البائع والمشتریشراء وبیع الذهب والفضة

(السّؤال 587): ما حکم بیع سلعة ذات سعر معین بسعر أکثر على شکل نسیئة؟

الجواب: فی العادة یکون هناک فرق بین سعر البیع النقدی وسعر البیع بالنسیئة ولا بأس فیه شرعاً ولا یجب ضمّ المنادیل وعلب الکبریت وما إلى ذلک.

(السّؤال 588): إذا قال لبائع الثلاجة: اشتری منک مائة ثلاجة وأدفع لک ثمنها بعد أسبوع. فهل تصح المعاملة؟

الجواب: إذا صارت الثلاجات إلى المشتری، فلا بأس.

(السّؤال 589): إذا باع بضاعة واحتفظ بها متفرقة ولمّا یحضر المشتری، فإذا کانت البضاعة على درجة خاصة من الدقة والرقة، فما واجبه حیالها (وماذا إذا کان قد استلم الثمن مسبقاً؟).

الجواب: یحقّ للبائع الفسخ إذا لم یدفع المشتری ثمن البضاعة خلال ثلاثة أیام. امّا إذا کان الثمن مدفوعاً فتکون البضاعة بحکم الأمانة لدى البائع.

 

شروط البائع والمشتریشراء وبیع الذهب والفضة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma