اللواتی یحرم الزواج بهنّ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
العیوب الموجبة للفسخالمحارم

(السّؤال 706): هل یجوز زواج غیر السید من العلویة؟ لأن البعض یعتقد ان التکافؤ شرط فی الزواج، والعلویة لا تکافئ غیر السید. ثانیاً: ما الحکم إذا کان هناک احتمال للتصادم؟

الجواب: یجوز ذلک. وله شواهد کثیرة فی زمن الأئمة المعصومین (علیهم السلام)، أمّا إذا کان هناک احتمال للتصادم فاصرفوا النظر عنه.

(السّؤال 707): هل یجوز زواج الشیعی من الیهودیة والنصرانیة والأرمنیة وسائر الکتابیات؟

الجواب: یجوز الزواج المؤقت فقط.

(السّؤال 708): هل یجوز زواج السنی من الشیعیة؟ والشیعی من السنیة؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إن لم یکن هناک خوف من الانحراف. وإذا کان احتمال لانحراف العقیدة، فلا یجوز.

(السّؤال 709): سئل عدد من العلماء أخیراً عن زواج الأب من أُم زوجة ابنه، هل یجوز شرعاً، فکأنّهم قالوا بأنه غیر جائز. فما رأیکم؟

الجواب: إنه جائز ولا أحد یقول بحرمته.

 

(السّؤال 710): لاط شخص بولد، ولکنه شک إن کان بالغاً عندما لاط به. فهل یجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمه؟

الجواب: إذا کان الفاعل مشکوک البلوغ، فلا تحرم علیه أُخت الولد وأُمه وابنته.

(السّؤال 711): زنت فتاة وهی فی أیام العقد فطلقها الزوج ولم یکن شکل عقده واضحاً. وبعد الطلاق، عقد علیها الزانی بها. فهل یصح العقد؟

الجواب: إذا کان العقد السابق قد جرى بالرضا وکان صحیحاً وحصل الزنا بالمرأة المتزوجة، فان البنت تحرم على الزانی للأبد (على الاحتیاط الواجب).

(السّؤال 712): هل یجوز الزواج بالصوفیة؟

الجواب: للصوفیة فرق وعقائد مختلفة، بعضها منحرف من حیث العقیدة وبعض منکر لضروریات الدین والبعض الآخر لیس کذلک بل لها انحرافات بسیطة، لذا یجب طرح السؤال بالنسبة لکل فرقة على انفراد حتى یتسنى الجواب.

(السّؤال 713): هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهریاً ولکنها من غیر المصلین مثل الزواج بالکافرة؟

الجواب: هذا الزواج جائز، ولکن یجب دعوتها تدریجیاً إلى أداء الواجبات؟

(السّؤال 714): إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمیاً أو مؤقتاً وکان جاهلا بالمسألة، فهل تحرم علیه هذه المرأة للأبد؟ وما حکم المتعمد؟

الجواب: تحرم علیه للأبد فی حالتین: الأولى أن یتزوجها ویدخل بها حتى وان کان جاهلا. والثانیة: ان یتزوج بها عالماً وان لم یدخل بها.

(السّؤال 715): هل یجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعی بدون إذن خالتها المطلقة؟

الجواب: لا یجوز ذلک بدون إذنها إلاّ بعد انتهاء العدة.

 

 

العیوب الموجبة للفسخالمحارم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma