صیغة العقد الدائم والمؤقت

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الخامس والعشرون : أحکام الرهنشروط عقد الزواج

(السّؤال 680): إذا کان الزوج یقلّد مرجعاً یشترط تعدد الموجب والقابل، والزوجة تقلّد مرجعاً یرى کفایة اتحاد الموجب والقابل، فبرأی من یعمل فی هذه الحالة؟

الجواب: الاحتیاط فی مثل هذه الحالات العمل وفق فتوى المرجع الذی یرى التعدد شرطاً.

(السّؤال 681): قیل لفتاة ان مهرک 15 ألف روبیة هندیة، فرضیت به، ولکنهم کتبوا فی العقد 10 آلاف، وبعد أن قرأ الوکیل العقد المکتوب قرأ الصیغة، فهل تصح هذه الصیغة (الزواج الدائمی)؟

الجواب: الاحتیاط قراءة صیغة العقد مرة أخرى بالمهر المتفق علیه.

(السّؤال 682): إذا وکّلت المرأة الرّجل لاجراء العقد الدائم، وادّعى الرجل انه أجرى العقد المؤقت (وذلک بعد سنوات)، فما حکم العقد والمهر والتوارث بین المرأة وزوجها والأبناء؟

الجواب: إذا تیقنت من صدق قول الرجل، یبطل العقد ولا یرث المرأة والرجل بعضهما، أمّا الأبناء فیرثونهما إلاّ إذا کان الرجل عالماً ببطلان العقد، ففی هذه الحالة یرث الأبناء الأُم فقط، ویجری حد الزنا على الرجل، ویجب فی جمیع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل.

(السّؤال 683): هل یجوز إجراء العقد بالفارسیة أو العربیة اصالة أو وکالة؟

الجواب: یجوز للرجل أن یکون وکیلا للمرأة فیقرأ العقد ویقبله عن نفسه کأن یقول: زوّجت موکلتی (فلانة) لنفسی بعقد المؤقت بالمهر (کذا) وللمدّة (کذا) ثم یقول: قبلت، وذلک بالعربیة إذا استطاع، فان لم یستطع فبالفارسیة، ویجوز للمرأة أن تکون وکیلة للرجل.

(السّؤال 684): إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت، ثم التفت بعد ذلک. فما الحکم؟

الجواب: الاحتیاط الواجب إعادة قراءة العقد، وإذا حصل له أولاد (الاولاد تشمل الذکر والانثى) قبل ذلک فهم أولاد حلال.

(السّؤال 685): هل یجب تعدد الوکلاء عن المرأة والرجل فی إجراء العقد؟

الجواب: ان تعدد الوکلاء فی اجراء العقد من الاحتیاط المستحب.

(السّؤال 686): تعلمون انه یجب على طرفی العقد (أو وکلائهما) فی أحکام العقود من قبیل البیع والایجار والنکاح وغیرها أن یقرأوا الصیغة من أجل الایجاب والقبول ـ خاصة فی عقد الزواج ـ والمقصود بالصیغة الکلمات والجمل بأی لفظ أو لغة کانت. والحقیقة ان المقصود والمطلوب بالذات معانی الکلمات والجمل ومفاهیمها ومفادها. لذا فان العقل والمنطق یحکمان بأن تکون الصیغة باللغة التی یفهمها طرفا الزواج وشهود القضیة وحضّار المجلس. والسؤال هو ما ضرورة وجوب قراءتها باللغة العربیة فی حین ان کل إنسان یستطیع أن یعبّر بشکل أفضل حین یستعمل لغة أُمه ولغته الرسمیة؟

الجواب: یجوز إجراء الصیغة بأی لغة مفهومة من قبل الطرفین إلاّ فی الطلاق والنکاح، فالاحتیاط أن تکون بالعربیة شریطة أن یکون فاهماً لمعناها، لذا لو کان مجری الصیغة لا یفهم العربیة یجوز له أن یؤدیها بلغته.

 

القسم الخامس والعشرون : أحکام الرهنشروط عقد الزواج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma