القسم الأول : أحکام التقلید

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
ملاحظات هامة القسم الثّانی : أحکام المیاه

(السّؤال 1): إذا کان الفقیه محیطاً بعلوم أخرى غیر الفقه والأصول فهل یکون ذلک مرجحاً له فی مقام التقلید؟

الجواب: لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غیر الفقه والأصول مرجحاً لفقیه على فقیه إلاّ العلوم المؤثرة فی فهم الأحکام أو تنقیح الموضوعات.

(السّؤال 2): هل یجوز تقلید المجتهد المیت؟

 

الجواب: الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.

(السّؤال 3): ما حکم من یبقى على تقلید المیت دون إذن من المجتهد الحی؟

الجواب: الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء على تقلید المیت فإذا کانت فتوى مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحیحة.

(السّؤال 4): فی أی المسائل یجوز العمل بفتوى المجتهد الرّاحل؟

الجواب: یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.

(السّؤال 5): من أین ینبع الفرق بین الفتوى والحکم بحیث تکون الفتوى ملزمة للمقلدین فقط أما الحکم فملزم لجمیع الأفراد؟ وماذا یحصل لو ان فقیهین أصدرا أحکاماً مختلفة؟ وأساساً، هل یکون حکم الفقیه الفاقد للحاکمیة نافذاً على الأمة؟

الجواب: راجع کتابنا «أنوار الفقاهة».

(السّؤال 6): هل یتسنى لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق فی هذا العصر الذی توسعت وتعقدت فیه مسائل الإنسان ومشکلات الحیاة بحیث تستلزم القدرة على إستنباط أحکام تلک المسائل إحاطةً بعلوم ومعارف جمّة؟

الجواب: هذا ممکن طبعاً. وأفضل دلیل على الإمکان هو الوقوع، وهو ما نراه حاصلا فعلا فی الحوزات العلمیة.

(السّؤال 7): إذا أحسّ مرجع التّقلید أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعیة أو الاجتهاد، فهل یجب علیه الإعلام؟

الجواب: یجب علیه ذلک.

(السّؤال 8): إذا توصل المکلف إلى تفضیل أحد المراجع من حیث المبانی الأصولیة، فهل لهذا التّشخیص دخلٌ فی أعلمیة ذلک المرجع؟

الجواب: لا تتحقق الأعلمیة بالإطلاع والأعلمیة فی علم الأصول فقط، بل لها شروط أخرى کذلک.

(السّؤال 9): هل یجوز لمن یعمل بالاحتیاط أن یأخذ إحتیاطات البیع مثلا من مرجع وإحتیاطات الصلاة من مرجع آخر؟

الجواب: إذا کان المقصود إتباع مجتهدین متساویین فی الفقاهة فی إتخاذ طریقة الاحتیاط فلا بأس.

(السّؤال 10): هل یجب على من یعمل بالاحتیاط مراعاة الأحکام الصادرة من المجتهدین الأموات أیضاً؟

الجواب: إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی المرجعیة فیکفیه الإطلاع على أقوال العلماء الأحیاء.

(السّؤال 11): هل یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالة والذی یکتب عادة فی أول الرسائل إلغاءً للآخرین؟ وهل أنّ الناس مسؤولون أمام المرجع المغمور بسبب إفتقاره للقدرة على البیان؟

الجواب: أولا: لا یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرین، إذ یمکن أن یکون الآخرون حاملین لمواصفات مساویة وقد یکون الإثنان أو الجماعة جائزی التقلید. نعم إذا ذکر فی أول الرسالة ان العمل بها متعین ولا یجوز العمل بغیرها فان مفهومه إلغاء الآخرین. على إننا لم نجد لحد الآن من یکتب ذلک فی مقدمة رسالته.

ثانیاً: صحیح ان قدرة المرء على البیان تظهر شخصیته، ولکن إذا کان فاقداً للقدرة على البیان وظلّت مکانته العلمیة مجهولة ولم تتبین حتى بعد الفحص فلا تکلیف للناس ازاءه، مثل الکنز المجهول، الذی لا یتوجب على أحد شیء حیاله.

(السّؤال 12): إذا حصل إختلاف بین قانون الجمهوریة الإسلامیة المصادق علیه (الذی إجتاز جمیع مراحل مصادقة المجلس وتأیید مجلس الصیانة وغیرها) وفتوى مراجع التقلید، فما هو تکلیف القاضی المقلِّد؟

الجواب: إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع ورأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.

(السّؤال 13): إذا کان جواب السؤال السابق انه فی حالة التعارض بین القانون والفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقلید، فیرجى بیان فلسفة ولایة الفقیه وتشکیل الحکومة الاسلامیة والغایة من تشکیل القوّة المقننة ووضع القانون، وإذا کان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون، فعلى هذا ما هی الحکمة والغایة من التقلید ووجود مراجع التقلید؟ وما هی الآثار المترتبة علیه؟ وما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم فی أبواب الفقه المختلفة التی توجد قوانین تنظمها؟

الجواب: جواب السؤال السابق یوضح فلسفة وجود الحکومة وکذلک فلسفة المرجعیة.

(السّؤال 14): یرجى أن تعیّنوا لنا أی المراجع العظام نراجعه بشأن احتیاطاتکم.

الجواب: بمقدورکم مراجعة أی من المراجع المعروفین فی المحافل العلمیة.

(السّؤال 15): ما حکم عبادة من یتعبد عشر سنوات بلا تقلید؟

 

الجواب: یجب علیه التقلید الآن، فما وافق من أعماله رأی مرجعه الحالی فصحیح، أما ما عداه فتجب إعادته.

(السّؤال 16): هل یعنی نشر رسالة من قبل مجتهد انه یرى نفسه أعلم من سواه؟

الجواب: کلاّ، لا یعنی ذلک.

(السّؤال 17): تذکر الرسائل العملیة وجوب تقلید المجتهد الأعلم، فإذا کان تحدید الأعلم من المجتهدین صعباً على أهل العلم والخبرة ومستحیلا على العوام، فهل یجوز فی المسائل المختلف علیها جعل رأی الأکثریة هو الملاک بدلا من تقلید فرد واحد؟

الجواب: لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.

(السّؤال 18): یجب على غیر المجتهدین تقلید المجتهد جامع الشرائط فی المسائل الشرعیة والأحکام الدینیة غیر الضروریة، فهل الأمر کذلک فی الأمور السیاسیة والحکومیة؟ وهل یجب شرعاً إطاعة القوانین والتعلیمات الرسمیة الصادرة فی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة والمصادق علیها من قبل مجلس الشورى الإسلامی ومجلس صیانة الدستور؟

الجواب: یجب عدم مخالفة القوانین التی ذکرت أعلاه.

(السّؤال 19): إذا قلَّد المکلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر، ولکنه عاد إلى تقلیده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحی، فهل یجوز ذلک، علماً انه یقلّد هذا المجتهد الحی فی بعض المسائل ومنها التّقلید؟

الجواب: إذا کان المجتهد الحی هو الأعلم فان عدوله صحیح ولا یجوز له الرجوع عنه. أما إذا کان المیت هو الأعلم فلا یجوز له تقلید الحی فی موارد العلم الإجمالی أو التفصیلی بالاختلاف.

(السّؤال 20): إذا ترتب على المکلف بعض الأحکام وفق فتوى مرجعه السابق من قبیل الخمس أو غیره أو کانت بعض أعماله باطلة أو مشکوکة، ولکن أعماله صحیحة حسب فتوى مرجعه الحالی أو لا خمس علیه، فهل یجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالی فتکون أعماله صحیحة ویسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟

الجواب: لا یخلو ذلک من إشکال.

(السّؤال 21): هل یجوز تقلید المجتهد المتوفرة فیه الشروط الواردة فی الرسالة العملیة ولکنه غیر مطلّع على شؤون المجتمع الحدیثة وسیاسة البلاد الداخلیة والخارجیة؟

الجواب: یجوز ذلک شریطة أن لا تؤدی فتاواه إلى مفسدة فی المجتمع الإسلامی.

(السّؤال 22): هل ترون ان حکم الحاکم نافذ، وعلى هذا الأساس إذا حکم أحد المراجع بحکم، فهل یجب تنفیذه حتى على المراجع الآخرین؟

الجواب: یجب على الجمیع العمل بالحکم ما لم یحصل یقین بخلافه.

(السّؤال 23): هل یجب أن یکون المرجع مجتهداً مطلقاً، أم یجوز أن یکون متجزئاً؟

الجواب: لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.

(السّؤال 24): هل تستطیع المرأة تحصیل العلوم الإسلامیة وبلوغ درجة الاجتهاد؟

الجواب: لا مانع من دلک. ویمکن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

(السّؤال 25): إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل یحرم علیها التقلید أیضاً؟

الجواب: لا فرق فی هذا الأمر بین الرجل والمرأة.

 

(السّؤال 26): هل تجیزون الرجوع من مرجع إلى مرجع مساو؟

الجواب: لا یجوز.

(السّؤال 27): إذا قلّد المکلّف مرجعاً، وبعد وفاته بقی على تقلیده بإذن من المرجع الحی، ثم توفی المرجع الثانی وهو الآن یقلّد المرجع الثالث الحی، فلو أجازه المرجع الحی فی البقاء على تقلید المیت، فهل یبقى على تقلید المرجع الأول أم الثانی؟

الجواب: یبقى على تقلید المرجع الأول.

(السّؤال 28): التقلید حرام على المجتهد، فهل یشمل هذا الفضلاء والطلاب المجتهدین فی مسائل قلیلة؟

الجواب: یشمل المجتهد المطلق والمتجزئ کلیهما.

(السّؤال 29): الرجاء بیان سبب وجوب التقلید.

الجواب: بدلیل العقل وبناء عقلاء العالم على ان الجاهل لأی مسألة لابدّ أن یرجع إلى العالم وکما أنک تراجع الطبیب عند المرض. وکذلک یجب أخذ أحکام الدّین عن المختصین بها.

(السّؤال 30): کنت أقلّد آیة الله العظمى الأراکی (رضوان الله تعالى علیه)، وبعد وفاته بقیت على تقلیده حسب فتواکم، فهل یجب علیّ حتماً مراجعتکم فی المسائل المستجدة، أم یجوز لی مراجعة المراجع الآخرین. وإذا راجعت أحدهم وکنت قد استفتیتکم فی بعض المسائل، فهل یجوز لی أن أستفتیه فی المسائل نفسها؟

الجواب: إذا راجعتم إلینا، فیجب أن تستفتونا فی المسائل الجدیدة.

 

ملاحظات هامة القسم الثّانی : أحکام المیاه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma