القسم السّابع والعشرون : أحکام الطّلاق

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام الرّضاعةعدّة الطّلاق

(السّؤال 899): ما حکم الرجل الذی لا یلتزم بتعهداته لزوجته ولا یقبل بالطلاق؟

الجواب: یجب علیه العمل بتعهداته، وإذا ترک زوجته معلّقة ولم یقبل بالعمل بواجباته الشرعیة بحقّها فان حاکم الشرع یلزمه بالطلاق، فإذا رفض أجرى حاکم الشرع الطلاق للمرأة بناءً على طلبها.

(السّؤال 900): إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فان لها وکالة الطلاق، فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته. فهل یبقى للزوجة الأولى وکالة للطلاق؟

الجواب: الظاهر ان هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة، لأن الهدف منه هو جعل الرجل یقنع بالزوجة الأولى. أما وقد جعلته زوجته فی حیرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجیة عرض الحائط، فلا یبقى مجال للتقید بهذا الشرط، أی ان المرأة لا یکون لها وکالة فی الطّلاق.

(السّؤال 901): هل یثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج وقوله: لقد طلقتها، بحیث یحق للمرأة أن تتزوج وتسقط عنها النفقة، أم تجب شهادة عادلین؟

 

الجواب: الفقهاء مختلفون بهذا الصدد وقد توسع المرحوم المحقق القمی فی (جامع الشتات) والمحقق الیزدی فی (ملحقات العروة) فی بحث هذا الموضوع ویظهر من مجموع الأدلة ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا یخلو من إشکال، بل یجب قیام البینة (شهادة عدلین) علیه.

(السّؤال 902): هل تکفی عدالة الشاهدین من وجهة نظر الزوج فی حالة الطلاق؟

الجواب: نعم، تکفی عدالة الشاهدین من وجهة نظر الزوج فی حالة الطلاق ما لم یحصل یقین بخلافه.

(السّؤال 903): تزوج رجل وامرأة، واعترف الرجل بالزواج، ولکنه یدّعی انه أجرى صیغة الطلاق بحضور جماعة یؤمن بعدالتهم ـ ولکن من غیر الممکن إثبات عدالتهم ـ ولیس معلوماً ان کانت صیغة الطلاق صحیحة أم لا، لأن الزوج لیس عالماً دینیاً ولکنه یجید القراءة والکتابة بالفارسیة، ویقول انه أجرى صیغة الطلاق من إحدى الرسائل العملیة. فهل یصحّ هذا الطلاق المحرز أصله وغیر المعلوم من حیث الصحة؟

(السّؤال 904): عقد رجل على ابنته الصبیة لأحد الأولاد، والبنت الآن فی السابعة عشرة، أمّا الولد ففی الثالثة عشرة ویبدو صغیراً جداً من الناحیة الجسدیة. وقد فقدت البنت أباها وصارت إلى الیتم، ولا ترضى بأن تتزوج من هذا الصبی لأنها لا تستطیع انتظار کبره. لذا نرجو حضرتکم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقیق الأکبر لهذا الصبی إذا سمح الشرع المقدس، علماً ان البنت راضیة بذلک.

الجواب: إذا کان اجراء هذا العقد من أوله فی غیر صالح البنت الصغیرة فانه باطل أصلا، وعلى فرض انه کان فی صالحها ولکن انتظارها فی الوقت الحاضر یسبب لها عسراً وحرجاً شدیداً، فیجوز لولی الولد اجراء صیغة طلاقها، ثم تتزوج بمن شاءت.

(السّؤال 905): یرید رجل أن یطلّق زوجته أو زوجة أخرى ولا یوجد فی المدینة التی یسکنها شخص عادل بالمعنى الذی یذکره الفقهاء العظام إلاّ بعض الأشخاص الذین لم یر منهم المطلق معصیة ولم یسمع من الآخرین عنهم معصیة، کما انه لا یعرف أشخاصاً عدولا فی المدن المجاورة وهو مضطر لاجراء هذا الطلاق، فهل یجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقین المتمتعین بحسن الظن فی اجراء الطلاق؟

الجواب: یکفی هؤلاء للشهادة على الطلاق ویعتبرون عدولا.

 

 

أحکام الرّضاعةعدّة الطّلاق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma