أحکام العقد الدائم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
المحارمالزواج المؤقت

(السّؤال 729): هل یتحمل الزوج المهور التی کانت قبل خمسین سنة مثلا مائة تومان بالمقدار نفسه فی الوقت الحاضر، أم یجب احتساب القدرة الشرائیة للمائة تومان قبل خمسین سنة؟

الجواب: یجب التصالح أو الدفع بسعر الیوم.

(السّؤال 730): هل یجوز للمرأة أن لا تؤدی شؤون البیت کالطبخ وترتیب البیت؟ وهل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام؟

 

الجواب: لا یحقّ له إجبارها، إلاّ إذا قامت هی بالأعمال طوعاً.

(السّؤال 731): إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة، فهل تطالب بما یعادله أم بمهر المثل؟

الجواب: إذا کان الطرفان یعلمان ان مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور فلا بأس. ویجب احتسابه بالعملة السائدة. أمّا إذا کان کلاهما أو أحدهما جاهلا بالمسألة، فالاحتیاط التصالح على قیمة المهر.

(السّؤال 732): ما هو مهر السنة؟ وما قیمة الحالیة؟

الجواب: مهر السنة حسب ما هو مشهور خمسمائة درهم فضة. ویمکنکم معرفة قیمته بدقة بالرجوع إلى الصاغة.

(السّؤال 733): إذا لم تکن المرأة ترضى بالتمکین إلاّ بقبض المهر، وکان الرجل غیر قادر على دفع المهر ویرفض الطلاق ویقول انه یعطی النفقة حتى آخر العمر. فما الحکم؟

الجواب: أولا: یجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمکین حتى إذا کان الرجل غیر قادر على الدفع.

ثانیاً: إذا لم یکن لدى الزوج مهر، فعلیه أن یدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طویلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة وعسرها وحرجها فان حاکم الشرع یجبر الرجل على الطلاق فان لم یفعل طلّقها الحاکم بنفسه وتشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى یتمکن من الدفع.

(السّؤال 734): تزوج رجل ولمّا یدخل بزوجته، ولکن الزوجة حملت عن طریق الانزال بالمحل، فکیف یکون حکم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا کان الرجل سبباً فی حمل المرأة، فالاحتیاط الواجب أن یدفع المهر کلّه وإن لم یدخل بها.

 

(السّؤال 735): إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن یکون التمکین مرة أو مرتین فی الاسبوع. فهل یصح الشرط؟

الجواب: إذا رضی الطرفان بالشرط فیصح.

(السّؤال 736): هل یصح الشرط بأن تؤدی الزوجة القادمة أعمال المنزل، وما الحکم إذا لم تتقید به؟

الجواب: إذا اتفقا على الشرط کان لازم التنفیذ، وإذا تخلفت عنه فالاحتیاط أن تدفع المرأة الکلفة.

(السّؤال 737): قام عدة أشخاص باغتصاب امرأة بالقوة: أ ـ هل یجب على کل واحد منهم أن یدفع مهر المثل أم ان علیهم مهر مثل واحداً.

ب ـ إذا تکرر الاغتصاب من أحدهم فهل یتکرر مهر المثل؟

الجواب: أ ـ یجب أن یدفع کل واحد منهم مهر المثل.

ب ـ إذا تکرر الأمر فالظاهر أن مهر المثل یدفع مرة واحدة إلاّ إذا دفع المهر، ثم اغتصبها مرة أخرى.

(السّؤال 738): هل یجوز اشتراط عدم المقاربة بین المرأة والرجل فی عقد النکاح الدائم.

الجواب: فی العقد الدائم لا یخلو من إشکال.

(السّؤال 739): فی مهر السنة البالغ خمسمائة درهم، کم غراماً یعادل الدرهم الواحد منه؟

الجواب: کل درهم یعادل 5/2 غرام ، لذا فان الخمسمائة درهم تعادل 1250 غراماً تقریباً.

(السّؤال 740): بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم فی الوقت الحاضر، هل یکون مبنى قیمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة؟

 

الجواب: لما لم تکن عملة الدرهم موجودة الآن، فیجب أن نفترض انه لو کانت الفضة المسکوکة موجودة وسائدة فکم کان سیضاف إلى قیمتها. وتحتسب الاضافة بشکل تقریبی وتضاف. ولما کان هذا الحکم حکماً استحبابیاً، فلا بأس فی احتسابه بشکل تقریبی.

(السّؤال 741): یقول أغلب فقهاء الشیعة بأن الزوجة یجوز لها المطالبة بمهرها غیر المؤجل والامتناع عن التمکین حتى قبض المهر، ویقولون أیضاً انه فی حالة بذل التمکین على فرض استلام المهر (التمکین التعلیقی) فانها تستحق النفقة أیضاً. فهل ان حق الزوجة فی الامتناع عن التمکین مقصور على الدخول، أم شامل لباقی الاستمتاعات وإطاعة الزوج فی الأمور اللازمة (مثل الاقامة فی بیت الزوج أو السفر بإذنه) بحیث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فیها؟

الجواب: الظاهر ان الزوجة یحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، وفی هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.

(السّؤال 742): إذا حصل اختلاف بین الطرفین وادعت الزوجة التمکین التعلیقی، وادعى الرجل ان امرأته لیست من أهل التمکین حتى فی حالة استلام المهر، وکانت هناک قرائن على صحة ادعاء الزوج، فهل تجب النفقة على الزوج بمجرد ادّعاء الزوجة، أم ان الفصل فی الخصومة یجب أن یجری بإقامة البیّنة والیمین. وعلى هذا فمن هو المدّعی ومن هو المنکر؟

الجواب: إذا کان ظاهر حال الزوجة التی تعیش مع الرجل هو التمکین، وادّعى الزوج خلاف ذلک، فیجب علیه إثبات ذلک. أمّا إذا کان ظاهر الحال عکس ذلک، فان ادعاء الزوج مقبول.

(السّؤال 743): جاء فی تحریر الوسیلة والکتب الفقهیة الأخرى انه إذا اختار الأب لابنه الصغیر زوجة وکان الصبی فقیراً فان مهر تلک المرأة یکون فی عهدة

أب الطفل. فإذا کان الابن کبیراً، ولکنه مختل العقل والسمع والنطق ولا یستطیع أن یتکفل هو بمعیشته ومعیشة زوجته، واختار له الأب زوجة، فعلى من یکون مهر ونفقة هذه المرأة؟

الجواب: الظاهر ان النفقة على الأب، وإذا کان المهر نقدیاً فهو على الأب أیضاً، ویکون فی عهدة الزوج إذا کان هناک أمل فی شفاء المجنون، وإلاّ ففی عهدة الأب.

(السّؤال 744): تعاقدت زوجة مع زوجها أو أولیاؤهم وکبارهم على تعیین المهر بحیث یدفع منه ماءتا ألف تومان نقداً ویبقى الباقی فی ذمة الزوج، والارتکاز العرفی على ان الزوجة یحقّ لها المطالبة بعد أداء مراسیم الزواج وعلى الزوج أن یدفع عند القدرة، کما کان العلماء الماضون یکتبون فی العقود (فلها المطالبة بشرط التمکین وله الأداء عند القدرة والامکان) ولکن مکاتب الزواج فی هذه الأیام لا تذکر هذا، بل تذکر ان على الزوج الدفع عند المطالبة، وعلى هذا فحین یحدث اختلاف بین الزوجین تقول الزوجة انها لا تقبل بالتمکین ما لم یدفع الزوج المهر نقداً، وعلیه أن یدفع نفقتها أیضاً. فهل للزوجة مثل هذا الحق؟

الجواب: إذا کان قد اشترط أن على الزوج أن یدفع المهر عند المطالبة، فللزوجة حق المطالبة به، وإذا کان عدم التمکین أساسه عدم دفع المهر، فلها حق النفقة أیضاً. وإذا کان قد اشترط أو کان له قرینة من العرف والعادة أن یدفع عند القدرة والاستطاعة، لا یکون للزوجة حق المطالبة عند عدم قدرة الزوج وإذا امتنعت عن التمکین فلا نفقة لها.

(السّؤال 745): إذا کان للمرأة حق الامتناع عن التمکین حتى تقبض المهر، واستسلمت لزوجها من أجل استمتاعات أخرى غیر المقاربة ووضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن، فهل ینفی ذلک حق الزوجة فی الامتناع، أم یسقط التمکین التام فقط؟

الجواب: التمکین التام مسقط لحق المطالبة بالمهر.

(السّؤال 746): تزوج أخی قبل عشر سنوات (سنة 64) وکتب فی العقد عن المهر: مصحف من القرآن الکریم هدیته بخمسة آلاف ریال مع مائة وعشرة کیلو غرامات ملح طعام بقیمة أربعة آلاف ریال ومائة غرام حریر أخضر خالص بقیمة ألف ریال ومائتین وخمسة وعشرین غراماً من الذهب الجید المتداول فی السوق بقیمته الفعلیة البالغة تسعمائة ألف ریال و700 سکّة (بهار آزادی) الذهبیة بقیمتها الفعلیة البالغة أربعة وعشرین ملیون وخمسمائة ألف ریال، أی ما مجموعه خمسة وعشرون ملیون وأربعماءة وعشرة آلاف ریال. وکما تلاحظون فان کل المهر مقیّم بالنقود وکان قصد الزوج ونیته حین العقد هو المبلغ المذکور، وقد قرئ من قبل العاقد واتفق علیه ووقع من قبل الأطراف. والآن تطالب الزوجة بمهرها بسعر الیوم، فهل الحق للمرأة أم الرجل؟

الجواب: إذا کانت العبارة قد قرئت بهذه الصیغة عند العقد مع بیان قیمة کل فقرة من الأشیاء فان المهر الحقیقی هو المبلغ المذکور. أمّا إذا ثبت یقیناً ان قصد الزوج کان القیمة وقصد الزوجة المسکوکات لا قیمتها، فان هذا المهر باطل ویجب دفع مهر المثل.

(السّؤال 747): تزوجت من رجل بهائی دون علم منی بأهداف البهائیة وذلک باجراء الصیغة الاسلامیة للعقد. وبعد سنوات توفی زوجی، وکان قد أعطانی قطعة أرض مهراً عند اجراء العقد، فلما صودرت أملاکهم بعد الثورة صودرت هذه القطعة منی، فهل لی حق بالمطالبة بها. وهل هذا المهر ثابت؟

الجواب: ان لک حقاً فی أموال الرجل بمقدار مهر المثل.

(السّؤال 748): أ ـ امرأة مهرها معجل ومؤخر، استلمت المعجل منه فی مجلس العقد ولم یعین زمناً للمؤخر، ولکن القرائن الحالیة والمقالیة (مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقیل، وقول والد البنت انه لا أحد أعطى مهراً ولا أحد استلمه) تبین ان الدفع کان بعد الزواج. ولکن البنت الآن تصرّ على استلام المؤخر بتحریض من والدیها. فهل للبنت أو والدیها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق؟

ب ـ کان الزوج قد أهدى زوجته هدایا تضمنت أدوات تجمیل وزینة مثل الحلی الذهبیة وغیرها، وذلک قبل الزواج. وعلى فرض امتناع البنت عن الزواج، فهل یحق للزوج المطالبة بتلک الهدایا؟ وهل یجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج؟

ج ـ هل یبطل المهر إذا کان ثلاثمائة ألف تومان ونصف ما یملکه الزوج؟

الجواب: أ ـ إذا توفرت قرائن على دفع الصداق المؤجل بعد مدة جدیرة بالملاحظة فلا یجوز للمرأة الامتناع عن الزواج.

ب ـ یحقّ له ذلک. ولا یجوز للبنت التصرف بها على فرض المسألة.

ج ـ هذا الصداق مجهول وباطل، ویجب دفع مهر المثل بدلا عنه.

(السّؤال 749): هل یجوز للمرأة أن تخرج من بیتها دون إذن زوجها وتتردد على أشخاص أو عوائل أو تشارک فی الجلسات الدینیة؟

الجواب: یجب أن یتم ذلک برضا زوجها.

(السّؤال 750): هل یجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها وتحجب جسمها عنه وتمتنع عن التمکین وحجتها انه اتهمها وأهانها أمام أصدقائها وأقربائها إذا کان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات وطیّب خاطرها على نحو ما؟

الجواب: لا یحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمکین بسبب هذه الأعذار، وإذا کان الزوج قد اتهمها، فیجب أن تراجع حاکم الشرع وتطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

 

(السّؤال 751): هل هناک فرق بین الباکر والثیب من حیث کون الدخول سبباً فی الصداق الکامل وعدمه سبباً فی تنصیف الصداق؟

الجواب: لا فرق بین الباکر وغیرها.

(السّؤال 752): زوّج رجل ابنته فقاما بأشیاء جعلت الزوج یفقد القدرة على المواقعة حتى انتهى الأمر بالطلاق، وبعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر وکان مصیره کمصیر الزوج الأول، وعندما راجع الطبیب قرر انه سالم کما ان الدواء لا ینفع معه. فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب والجهاز وخمسین ألف تومان لمصاریف العرس ومائة ألف تومان صداقاً للبنت، فإذا طلق الزوج فهل یحق له استرداد نقوده ومصاریفه؟ وما حکم الصداق؟

الجواب: إذا لم یکن قد دخل بها فعلیه نصف الصداق ولا یجوز له استرداد الأشیاء التی اشتراها. أمّا بخصوص الجهاز والذهب فإذا کانت من الصداق فیجب أن یعطی نصفها للمرأة. وإذا لم تکن ضمن الصداق فیجوز له أن یستردها.

 

المحارمالزواج المؤقت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma