المزارعة والمساقاة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم التّاسع عشر : أحکام الایجارمن لا یحق له التصرف بماله (المحجور)

(السّؤال 643): فی الهند یأخذ (الراجوات) ضرائب کبیرة من المزارعین عن الأراضی الزراعیة فی حین ان الأراضی کانت تخص المزارعین توارثوها عن أجدادهم. یرجى بیان من هو مالک الأرض؟

الجواب: الظاهر من مضمون رسالتکم ان (الرّاجوات)(1)ویسلمونها إلى رعایاهم للمزارعة. أمّا من یعتقد بأنهم غاصبوها أو انهم سلّموا الناس أراضی مواتاً، وکان معهم الدلیل الکافی لاثبات اعتقادهم بحیث یثبتون انها کانت لآبائهم، فیجب أن یجری خلع ید الراجوات عن الأراضی.

(السّؤال 644): هل ترون المساقاة من العقود اللازمة أم الجائزة؟

الجواب: إنها من العقود اللازمة.

(السّؤال 645): لدى شخص شجرة فی أرض غیره قطعها ولکن برعماً جدیداً نبت من جذورها وصار شجرة من جدید. فهل هذه الشجرة تخص صاحب الشجرة الأصلی أم صاحب الأرض؟

الجواب: النبتة تخص صاحب الشجرة.

(السّؤال 646): زرع شخص شجرة فی أرضه فامتدت جذورها إلى أرض غیره فأنبتت من جذورها، فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟

(السّؤال 647): یسکن أخوة فی بیت واحد وأموالهم وأملاکهم مشاعة. فإذا قام أحدهم بغرس شجرة فی الأرض المشاعة، أو قام الابن بغرس شجرة فی أرض الوالد بإذنه، أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة فی أرض مالکها، فلمن تکون هذه الأشجار شرعاً؟

الجواب: الشجرة لمن یملکها ویغرسها فی الأرض، أمّا إذا تم ذلک بدون إذن صاحبها (صاحب الأرض) فله أن یتقاضى إیجاراً لقاءها، أو أن تقتلع وتعطى لصاحبها.

(السّؤال 648): تعامل شخصان على أرض بحیث یسلّم المالک أرضه إلى الآخر للتشجیر ویقوم الاخر بعملیة التشجیر، واتفقا على اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة وذلک بعد أن تکبر الأشجار، وهکذا فعلا متراضیین، ولکنهما لم یتفقا على تحدید الجزء الذی یملکه کل واحد منهما. فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة؟

الجواب: لا بأس فی هذه المعاملة، ویجوز لهما عندما تکبر الأشجار أن یقتسما بالتراضی أو بالقرعة. وبعد التقسیم یکون کل واحد منهما مالکاً لنصیبه.

(السّؤال 649): على فرض المالکیة فی المسألة السابقة، بعد وفاة الطرفین قام الورثة بقطع الأشجار، وبعد مدة تقدم ورثة مالک الأرض بشکوى على ورثة مالک الأشجار، وأدّعوا ان الأرض ملکهم، وان أولئک أخذوها منهم بالقوة، فهل یجوز ذلک؟

الجواب: إذا قطعت الأشجار تبقى مالکیة کل شخص لنصیبه على حالها، ومن یقطع الأشجار یکون ضامناً.


1 ـ لقب الحاکم فی الهند.

 

القسم التّاسع عشر : أحکام الایجارمن لا یحق له التصرف بماله (المحجور)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma