5 ـ حدّ السرقة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
4 ـ حدّ شرب الخمر6 ـ حدّ المحارب

(السّؤال 1205): هل یجوز للسارق المقطوعة یده أن یعود إلى ربط یده المقطوعة مرة أخرى؟

الجواب: فی باب القصاص من الفقه معروف انه إذا جرى ربط الاذن المقطوعة فی مکانها الأول فیجوز للمجنی علیه أن یقطعها حتى یصیر مثله، ویروى حدیث معتبر السند ومعمول به من قبل الأصحاب على الأقل عن الإمام الباقر (علیه السلام) بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصیة عنه وتعمیمه على باب الحدود، إلاّ ان ظاهر أدلة قطع ید السارق هو عدم جواز ربطها، خاصة وإنه ورد عن الرضا (علیه السلام) فی العلل والعیون: «وعلّة قطع الیمین من السارق لأنه تباشر الأشیاء (غالباً) بیمینه، وهی أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نکالا وعبرة للخلق لئلا یبتغوا أخذ الأموال من غیر حلّها، ولأنه أکثر ما یباشر السرقة بیمینه» وهذا المعنى لا ینسجم مع الربط.

وجاء فی حدیث آخر: «عن النبی (صلى الله علیه وآله) انه أُتی بسارق فأمر به فقطعت یده ثم علّقت فی رقبته» (الجواهر ج41 ص543 وسنن البیهقی ج8 ص275).

(السّؤال 1206): ما حکم ربط أصابع السارق المقطوعة بید شخص آخر قطعت أصابعه فی مصنع مثلا؟ وعلى فرض الجواز، هل یلزم إذن صاحب العضو لهذا؟

 

الجواب: یجوز ذلک بإذن من صاحب العضو.

(السّؤال 1207): ما حکم استعمال العقاقیر المخدرة عند تنفیذ حد السرقة؟

الجواب: لا بأس فیه.

(السّؤال 1208): فی قانون العقوبات الإسلامی وبعض النصوص الفقهیة، أحد الشروط المذکورة بشکل مطلق لاجراء حد السرقة هو أن: «لا یکون السارق واضعاً المال المسروق تحت ید المالک بعد السرقة»، فهل یجری هذا الشرط فی جمیع مراحل المتابعة حتى بعد ثبوت الجرم وإنشاء الرأی؟ أم یختص بما قبل الشکوى لدى الحاکم؟

الجواب: لا فائدة من إعادة المال المسروق إلى المالک بعد ثبوت الجرم وإنشاء الرأی ولا یسقط الحد بها.

(السّؤال 1209): إذا کان باب الموقف (موقف السیارات) مفتوحاً فهل یعتبر حرزاً أم لا؟ وماذا إذا کان مغلقاً؟

الجواب: فی الحالة الأولى لیس حرزاً، وفی الثانیة (حالة کون الباب مغلقاً) یکون حرزاً.

(السّؤال 1210): هل یعتبر جسد الإنسان مالا فیجوز بیعه وشراؤه لأغراض مشروعة؟ وهل ینطبق موضوع الجرم على عنوان السرقة؟ خاصة إذا مضى على الوفاة مئات السنین، والموضوع على درجة من الأهمیة من حیث علم الآثار والتاریخ.

الجواب: لا یجوز بیع وشراء جسد المسلم المیت على الاحوط ولا یعتبر مالا، وکذلک لا یخلو من إشکال بیع وشراء جسد غیر المسلم لأغراض مشروعة مثل التشریح فی الحالات المجازة، وفی جمیع الأحوال فان اجراء حد السرقة على السارق مشکل.

 

(السّؤال 1211): هل یلزم طلب قطع الید من قبل فاقد المال فی اجراء حد السارق إضافة إلى جمیع الشروط الأخرى، أم یجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشکوى لدى القاضی مع افتراض توفر الشروط الأخرى؟

(السّؤال 1212): إذا عثرت الشرطة المختصة على الأموال المسروقة واحتفظت بها لتسلیمها إلى صاحبها وذلک قبل تقدیم الشکوى من قبل فاقد المال لدى القاضی، بحیث یسلّم إلیه عندما یطلبها، إلاّ إن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتکى لدى القاضی قبل استلام المال، فهل یجب إقامة حد السرقة على السارق فی هذه الحالة أیضاً؟

الجواب: لا یقام حد السارق فی هذه الحالة، وهی من قبیل عودة المال إلى صاحبه.

(السّؤال 1213): إذا ارتکب أربع سرقات وثبتت علیه جمیعاً، فهل یکفی حد واحد لها جمیعاً، أم ان لکل سرقة حداً؟

الجواب: یکفی حدّ واحد لها جمیعاً.

(السّؤال 1214): نظراً إلى ان نصاب حد السرقة هو ربع دینار شرعی، وان الدّرهم والدینار لاغیان فی الوقت الحاضر، فکیف یحتسب نصاب حد السرقة؟ هل یجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غیر المسکوک معیاراً؟

الجواب: یجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو کان الدینار المسکوک موجوداً فکم تکون قیمته؟ ثم یتخذ قیمة ربع الدینار نصاباً لحد السرقة. وإذا حصل شک فی المقدار فیحتسب قدر المتیقن.

(السّؤال 1215): قبل ثلاث سنوات تقریباً (وبسبب رفاق السوء) قمت بسرقة قضبان حدیدیة من البلدیة وبیعها. فإذا أردت أن أدفع قیمتها:

1 ـ فإلى من یجب أن أدفعه؟

 

2 ـ إذا کان خصمی البلدیة، فهل یلزم براءة ذمتی والتحلل من شخص معین؟

3 ـ کان سعر الکیلو الواحد من القضبان فی ذلک الوقت أربعین توماناً، وهو الیوم مائة وعشرون توماناً، فما هو الثمن الذی یجب علیّ دفعه؟

4 ـ کنّا ثلاثة أشخاص (وقسّم المبلغ بین اثنین فقط)، فهل یجب علیّ دفع ثمن القضبان بأجمعه، أم ثمن النصف منه؟

5 ـ لا أتذکر الوزن التقریبی للقضبان، فکیف یجب أن أدفع المبلغ؟

الجواب: یجب علیک أن تودع المبلغ فی أحد حسابات البلدیة فی المصرف، وعلیک أن تدفع ثمنه الحالی، وإذا لم یدفع الآخرون فأنت ضامن لجمیع المبلغ، وبهذا لا تحتاج إلى التحلل، بل یجب أن تتوب إلى الله، وإذا حصل لدیک شک فی المقدار فعلیک بالاحتیاط.

(السّؤال 1216): على فرض السؤال أعلاه، وعلى هذا النحو، ومع هذا الرفیق نفسه، قمنا بأخذ قضبان أرض خاصة (ذکرت طبعاً ان أحد الأسباب لهذا الفعل القبیح کان غرور الشباب، فقد کنت أحب بشدة أن أبیّن للناس شطارتی) وکذلک لا أتذکر وزن القضبان، کما لا أتذکر عددها بدقة، فکیف أستطیع دفع نقود هذا الشخص؟

الجواب: تبیّن من جواب المسألة السابقة، أمّا طریقة إیصال المبلغ فهی إمّا على الحساب المصرفی له، أو بحوالة مصرفیة إلى دکانه أو داره ومعها رسالة مغلقة تبیّن أنک کنت مدیناً بالمبلغ لهذا السبب بدون توقیع للرسالة، أو بطرق مطمئنة أخرى. وبخصوص المقدار فعلیک بالاحتیاط ودفع مبلغ أکبر لکی تتیقن من براءة الذمة.

 

* * *

4 ـ حدّ شرب الخمر6 ـ حدّ المحارب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma