القسم السّادس والثّلاثون والسّابع والثّلاثون : أحکام الاقرار والشّهادة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام إحیاء المواتأحکام الشّهادة

(السّؤال 1081): یلقى القبض على أشخاص من قبل دوائر الشرطة بتهمة السرقة. والمعروف انهم لا یعترفون ولا یقرّون بجرائمهم بدون ضرب، کما لا یکشفون أسماء شرکائهم، وینجم عن هذا أن تقع أموال الناس من قبیل السیارات والفرش بأیدی السّراق، أمّا إذا عوملوا بالضرب والجلد فهم فی الغالب یعترفون على أنفسهم وعلى رفاقهم فی السرقة. فماذا یتوجب على العاملین فی هذه الدوائر فعله حتى لا یکونوا مخالفین من الناحیة الشرعیة؟

الجواب: لا یجوز تعزیر أیٍّ منهم بدون إثبات شرعی للجرم إلاّ فی حالتین: 1ـ إذا ارتکب جریمة دخول بیت بدون إذن أهله أو فتح باب سیارة أو مفاسد أخلاقیة أخرى تثبت علیه بالاقرار والاعتراف وتکون مشمولة بأدلة التعزیر. فی هذه الحالة یجوز تعزیره وضمناً مطالبته بأن یشرح أمره.

2 ـ فی حالة کون القضیة من الأهمیة والخطورة بحیث تتعلق بمؤسسی الإسلام أو الحکومة الإسلامیة أو دماء المسلمین ونفوسهم على نطاق واسع، فیجوز إنزال مثل هذه العقوبات من باب الأهم والمهم. ثمّ أن العالم شهد فی الوقت الحاضر تطویراً لأسالیب التّحقیق توصل إلى اعتراف المتهم من غیر توجیه الأذى له.

(السّؤال 1082): هل یعتبر الاقرار المصحوب بالاکراه لدى رجال الشرطة من طرق ثبوت الجرم، أم یجب أن یجری بحضور حاکم الشرع وبمراعاة الشروط والضوابط الإسلامیة المقدسة؟

الجواب: یجب أن یتم بحضور حاکم الشرع ووفق الشروط والضوابط الإسلامیة.

(السّؤال 1083): لوحق شاب من قبل السلطات القضائیة بتهمة النصب والاحتیال والتزویر، وعند التحقیق من قبل ضبّاط السلطة القضائیة اعترف هو واثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة لیس لها وجود خارجی زنا غیر المحصنة. ولم یتم التعرف فی التحقیقات التالیة على المرأة المزعومة، وقد أعلنوا فی محافل غیر رسمیة بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غیر جسدیة. فهل یجوز إتهامهم بزنا غیر المحصنة مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة؟

الجواب: لا اعتبار للاقرار والاعتراف تحت الضغط، وکذلک الاعتراف بشیء لا وجود خارجیاً له.

(السّؤال 1084): رجل تتوفر فیه شروط الاحصان، أُخذ مع امرأة غیر محصنة بتهمة الزنا، وتدّعی المرأة الاکراه، أمّا الرجل فیدّعی الرّضا بین الطّرفین ویقرّ بذلک أربع مرّات. وإذا أخذنا باعتراف الرجل فیجب رجمه، أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فیجب قتله، وإذا عرفنا بأنه (لیس على المستکرهة شیء إذا قالت استکرهت) أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاکراه منوط بالطرفین وأن الأخذ بقول کل منهما لنفسه مغایر لمفهوم الاکراه، وان الأخذ بقول کل منهما ضد الآخر مغایر لـ«اقرار العقلاء على أنفسهم»، کما أن أصل وقوع الزنا محرز بالاقرار ووضع حمل المرأة. یرجى بیان حکم هذا الموضوع مع العلم بکون القضیة موضع ابتلاء.

 

الجواب: یجری حکم الرجم على الرجل بمقتضى اقراره، وتبرأ المرأة لادّعائها الاکراه، ولا مانع للتجزئة فی الأحکام الظاهریة حتى وان کان مخالفاً للعلم الاجمالی فی بعض الحالات، مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشکوک الکرّیة والقلّة، حیث یحکم على الثوب بالنجاسة، وعلى الماء بالطهارة بمقتضى الاستصحاب.

* * *

 

أحکام إحیاء المواتأحکام الشّهادة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma