(السّؤال 1198): هل ترون الاحصان شرطاً فی اللائط؟
الجواب: لا فرق فی اللواط بین المحصن وغیر المحصن.
(السّؤال 1199): هل یجوز استخدام المشنقة أو الأسلحة الناریة فی اعدام شخص محکوم بإحدى العقوبات المعروفة فی الفقه بتهمة اللواط؟
الجواب: لا بأس فی تبدیل نوع الاعدام فی حالة إیجاب المصلحة.