القسم الخامس : أحکام الوضوء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الرّابع : أحکام المطهّراتالقسم السّادس : غسل الجنابة

(السّؤال 61): إذا غسل عند الوضوء وجهه ویدیه ثلاث مرّات، فما حکم وضوئه وعبادته؟

الجواب: فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملة ثم یعید الغسل بهذه الکیفیة، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه.

(السّؤال 62): هل یجب مسح الرأس من أمام فقط أم یجوز المسح من الخلف أو الجانبین؟

الجواب: موضع المسح الوحید هو الأمام.

(السّؤال 63): إذا صبّ ماءً کثیراً على یده الیمنى بنیة الوضوء فهل یجوز له مسح القدم بهذا الماء؟

الجواب: یجوز ذلک. ولکن یحرم هذا العمل أحیاناً ـ باعتباره إسرافاً ـ فیشکل من هذه النّاحیة.

 

(السّؤال 64): هل یصح وضوء من یعتقد بوجوب غسل الید الیمنى مرّتین عند الوضوء؟

الجواب: وضوؤه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.

(السّؤال 65): هل یصحّ أن یؤدی الغسل أو الوضوء شخص لشخص آخر؟

الجواب: الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.

(السّؤال 66): ما حکم الوشم؟ وهل یحدث إشکالا فی الوضوء أو الغسل؟

الجواب: هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.

(السّؤال 67): أنا مبتلى بمرض الجیوب الأنفیة ویضرنی إستعمال الماء. کما إنی قد خضعت لعملیة جراحیة مرّة ولکنها لم تنفع، بل کانت مضرّة کذلک. فصرت کلّما إستعملت الماء فی الوضوء إزداد صداعی وقد ینزف أنفی أحیاناً. وأنا حالیاً أؤدی الصلاة بالتیمم. على هذا، هل یجب علیّ التیمم أم الوضوء؟ (البعض یعتقد بأن الوضوء بالماء الحار لا ضرر فیه).

الجواب: إذا کان الوضوء بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلاّ فعلیک بالتّیمم حتى وإِن طالت المدّة.

(السّؤال 68): إذا کان الادرار أو المدفوع یخرج دون إختیار الشخص، وهو یضع کیساً لمنع سرایته لباقی بدنه وکان الکیس ملوثاً فهل یجب تبدیله قبل الصلاة؟ وما التکلیف إذا کان الکیس طاهراً ولکن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟

الجواب: یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.

(السّؤال 69): هل تعتبر الموارد المذکورة أدناه مانعاً للوضوء یجب إزالته قبل الوضوء:

أ ـ أثر النفط الذی یبقى على الید بعد غسلها بالماء.

ب ـ الصبغة التی تصبغ البشرة أثر مسح الید بقشرة بعض الأغذیة مثل الجوز، والذی یزول عادة بعد مدة من الزمن.

ج ـ أثر الجص والاسمنت.

د ـ إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.

هـ ـ إذا تلوثت الأیدی بمانع غیر نجس ولکنه بطی الزوال (عشرة أیام مثلا).

الجواب: إذا لم یبق من هذه الأشیاء ما یمنع وصول الماء إلى العضو فیصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته فی حینها فیجب العمل وفق شروط وضوء الجبیرة.

الجواب: إذا إحتمل أن یکون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.

(السّؤال 71): هل یجب على الوسواس أن یعمل بظنّه (إذا کان الظن قویاً)؟

الجواب: یجب علیه العمل بمقدار ما یعمله الناس العادیون، ویکتفی بذلک حتى لو لم یحصل عنده ظن.

 

القسم الرّابع : أحکام المطهّراتالقسم السّادس : غسل الجنابة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma