شروط عقد الزواج

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
صیغة العقد الدائم والمؤقتالعیوب الموجبة للفسخ

(السّؤال 687): ما حکم الباکر إذا تزوجت دون إذن أبیها أو جدها من أبیها؟

الجواب: الاحتیاط أن تحرز الفتاة إذن أبیها.

(السّؤال 688): حسب فتاوى العلماء، إذا کان الأب أو الجد من الأب غائباً وکانت البنت الباکر بحاجة إلى زوج یسقط الاذن، فما معنى الحاجة إلى الزوج؟

الجواب: أی إنها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فانها ستتعرض إلى المشقة والخطر.

(السّؤال 689): هل أن إذن الأب أو الولی واجب فی الزواج من البنت الباکر، هل ثمة فرق فی هذه المسألة بین الزواج المؤقت والدائم؟

الجواب: الاحتیاط الواجب الاستئذان ولا فرق بین الزواج المؤقت والدائم.

(السّؤال 690): فتاة شابة ذهبت بدون إذن والدیها إلى بیت شخص آخر، وتمت قراءة عقد النکاح بطلب من البنت والولد بدون رضا الوالد وجرت الأعمال المترتبة على النکاح، ولو ان الفتاة کانت قد تشاورت مع أبیها لما کان هناک مانع. فما هو حکم العقد فی الحالتین: تحصیل رضا الوالد بعد العقد وعدم تحصیله؟

الجواب: الأفضل استحصال رضا الوالد بعد ذلک .

(السّؤال 691): عقد على فتاة قبل بلوغ التاسعة من غیر أن تعلم بالأمر، وأجرى العقد والدها، وکان فارق السن بین الفتاة والرجل حوالی 25 سنة، وللرجل زوجة ثانیة عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة. وعندما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد، وأصرّت على ان هذا الزواج لیس بصالحها وانها ترید الطلاق، غیر ان الرجل رفض الطلاق. فهل یصحّ العقد ویجب الالتزام به، أم یجوز لها أن تتزوج من آخر غیره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فیه إلى الزواج؟

الجواب: إذا لم یکن هذا العقد فی صالح البنت فهو باطل، ویجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا کانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطیع الرجوع عنها.

(السّؤال 692): هل یسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد یکافئها شرعاً وعرفاً؟

الجواب: على فرض المسألة، یسقط إذن الأب إذا لم یوافق.

(السّؤال 693): تقدم الکثیر من الرجال أکثرهم من المتدینین لخطبة خالتی، ولکن جدی وهو أبوها ردّهم جمیعاً، وهو یقول إنها یجب أن تتزوج من أحد أقربائه. فما تکلیفها مع هذا الأب؟ وکیف تصنع؟

الجواب: لا یحقّ له أن یرفض الخطیب الکفؤ لها شرعاً وعرفاً، کما لا یحقّ له أن یصرّ على تزویجها من أحد أقربائه، ویسقط إذنه فی هذه الحالة. وإذا استطاعت ـ فی الوقت نفسه ـ أن تکسب رضاه فحسناً تصنع.

(السّؤال 694): إذا کان الرجل یقلّد مرجعاً یجیز الزواج المؤقت من الباکر بدون إذن أبیها، أمّا البنت فتقلد مرجعاً یرى الاحتیاط الواجب کسب إذن الأب. فهل یجوز للرجل أن یعقد على الفتاة بدون إذن أبیها؟

الجواب: لا یجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبیها على الأحوط وجوباً.

 

صیغة العقد الدائم والمؤقتالعیوب الموجبة للفسخ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma