(السّؤال 560): هل صحیح القول بأن بیع وشراء المخدرات شبیه بیع وشراء المشروبات (الکحولیة)، بمعنى ان المشتری لا یکون مالکاً للمواد والبائع لیس مالکاً لثمنها؟
الجواب: نعم ذلک صحیح. ومعاملاتها باطلة.
(السّؤال 561): تفضلتم بأن إستعمال المخدرات حرام، فهل یحرم على المدمنین على التریاق منذ عشرین سنة وهم متقدمون فی العمر؟
الجواب: لا یجوز تعاطی المخدرات لأی کان إلاّ إذا تعرضت حیاته إلى الخطر من جراء الاقلاع عنها.