إرث الزّوجین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
إرث الطبقة الثالثةمسائل متفرقة حول الأرث

(السّؤال 1112): ذهب شخص بشاحنة إلى الجبهة فاستشهد وتحطمت شاحنته، فقامت الحکومة بتعویض عائلته عن الشاحنة، فهل یحقّ لزوجته المطالبة بحصتها من الأرث؟

الجواب: إذا کان ذهاب الشاحنة إلى الجبهة بأمر من الحکومة أو بضمانتها (وإن کانت ضمانة ذات طابع عمومی ولیست ضمانة خاصة لشخصه) فإن لزوجة الشهید الثُمن من قیمة الشاحنة، أمّا إذا کان قد فعل ذلک برغبته من غیر أمر الدولة وضمانتها فیجب الاستفسار من المسؤولین المختصین إن کان قصدهم مجرد مساعدة أبناء الشهید أم یشمل ذلک زوجته أیضاً، ویجب کذلک الاستفسار عمّا إذا کانت الهدیة بنسبة النصیب من الأرث، أم أقل أم أکثر؟

(السّؤال 1113): یرجى بیان کیفیة توارث الزوجین إذا لم یکن هناک وارث آخر.

الجواب: إذا توفی أحدهما ولم یکن له وارث آخر، فإذا توفیت الزوجة فإن جمیع مالها یؤول إلى زوجها، وإذا توفی الزوج فإن ربع ماله یؤول إلى الزوجة، أمّا الباقی فیتعلق بالإمام (علیه السلام)(1)

(السّؤال 1114): توفیت زوجة زید الأولى أثناء الولادة، ثم توفی طفلها بعدها بقلیل. وبعد سنة تزوج إحدى قریباته وعاش معها عشرین سنة ولم یرزق منها بولد، وقد توفی الآن، فکیف یکون إرث المرأة؟

الجواب: إذا لم یکن له أی ولد عند وفاته، فإن لزوجته الربع مما ترک (غیر الأرض)، أمّا الباقی فللورثة الباقین.

(السّؤال 1115): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟

الجواب: إنها ترث ذلک المقدار من الماء الذی کان موجوداً عند وفاة زوجها.

(السّؤال 1116): هل ان صداق المرأة جزءاً من ترکتها؟ وإذا کان کذلک فهل یجوز للزوج أن یخصم منه بمقدار حصته من الأرث ویدفع الصداق لباقی ورثتها؟

الجواب: نعم إنه جزء من ترکتها ویقسم کباقی الأموال.

(السّؤال 1117): هل یجوز للزوج فی الزواج الدائم أن یشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة زوجها فإنها تهب نصیبها إلى ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟

الجواب: بالنظر إلى ان هذا الشرط مبهم تماماً، فهو لا یخلو من إشکال.

(السّؤال 1118): هل للزوجة حق فی دیة دم زوجها؟ وما مقداره؟

الجواب: نعم، أن لها فیه نصیباً کباقی المیراث.

(السّؤال 1119): توفی زوجی (أنا فاطمة) سنة 63، ولما کنت زوجته الثانیة وعقدی معه دائمی فقد إقتسم أبناؤه ترکته بعد سنتین من وفاته ولم یعطونی نصیبی منها، وکانت أموال المرحو کالآتی: بساتین فستق ثلاث دور مسجلة باسمه جرّار (تراکتور) مع جمیع أدواته بئر ومضخة وبنایة للمضخة وامتیاز ماء وکهرباء واضبارة بئر
5 ـ
أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلیة:

1 ـ هل لی حق فی هذه الأموال؟ وما هو مقداره؟

2 ـ نظراً إلى أنهم لم یعطونی نصیبی من الأرث منذ 13 سنة، فهل یحقّ لی شیء بعائداتها لهذه المدة؟

3 ـ فی إعطاء الأرث، هل الملاک سعر الیوم، أم السعر یوم وفاة المیت، وإذا کان الملاک السعر یوم الوفاة، فهل یؤخذ التضخم فی الأسعار بنظر الاعتبار؟

الجواب: 1 ـ یقسّم الثُمن من قیمة الأعیان والثُمن من قیمة الأموال المنقولة بالتساوی بین الزوجتین.

2 ـ یجب علیهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة، والاحتیاط أن یفعلوا ذلک بالنسبة للأعیان کذلک.

3 ـ الملاک هو السعر فی یوم الأداء.


1 ـ الجواهر، المجلد 39 ص79، وسائل الشیعة، ج17 باب میراث الأزواج.

 

 

إرث الطبقة الثالثةمسائل متفرقة حول الأرث
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma