القسم السّابع عشر : أحکام الشرکة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
مسائل متفرقة حول البیعالقسم الثّامن عشر : أحکام المضاربة

(السّؤال 632): أعطانی شخص مبلغاً من المال لکی أضمه إلى ما عندی لشراء سیارة على أن أدفع له مبلغاً شهریاً کربح. فهل یجوز ذلک؟ وإذا لم یکن جائزاً فما هو الطریق الشرعی له؟

الجواب: لکی تأخذ المعاملة وجهاً شرعیاً یجب أن تکون على هذا الشکل: تسلیم ما یعادل المبلغ من السیارة إلى صاحب المال ثم استئجار نصیبه من السیارة بمبلغ معیّن مع الاحتفاظ بحق الفسخ للطرفین فی نهایة المدة المقرّرة. فإذا تمت المعاملة على هذا النحو صحّت.

(السّؤال 633): هل یجب معرفة الشرکاء ببعضهم البعض؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة الشرکاء فی عقد المشارکة، ویکفی أن یکون الشرکاء معینین ومعلومین کأن تکون أسماؤهم مثبتة فی مکاتب التسجیل (دوائر الثبت).

 

 

 

مسائل متفرقة حول البیعالقسم الثّامن عشر : أحکام المضاربة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma