مسائل متفرقة عن الطلاق

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
طلاق الخلع والمباراةالقسم الثّامن والعشرون : أحکام الغصب

(السّؤال 929): هل یجوز لامرأة أن تتزوج بعد أن فقدت زوجها ولا تدری ان کان قتل فی حادثة أم فقد، ولم تحصل على خبر عنه منذ أربع سنوات؟

الجواب: لا تستطیع الزواج من رجل آخر إلاّ إذا تیقنت من موت زوجها، أو راجعت حاکم الشرع فأمر بالبحث عنه ثم طلّقها بعد اجتیاز المراحل الشرعیة.

(السّؤال 930): ما تکلیف الفاقدة لزوجها ومن أین تجری نفقتها خلال المدة؟

الجواب: امرأة المفقود على أقسام:

1 ـ أن تصبر حتى تصل أخباره، ولا بأس فی ذلک. ویجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها.

2 ـ إذا کان هناک منفق کالولی أو غیره، فیجب أن تصبر إلاّ أن یصیبها عسر أو حرج شدید أو ضرر هام، فیطلقها حاکم الشرع.

3 ـ فیما عدا هاتین الحالتین، ترفع أمرها إلى حاکم الشرع، فیقوم بالبحث لمدة أربع سنوات فی أطراف المکان الذی فقد فیه، فإذا لم یحصل على خبر طلّقها هو، ثم تعتد عدة الوفاة (بالرغم من ان کفایة عدة الطلاق الرجعی قویة أیضاً، ولکن الاحتیاط مهما أمکن فی عدم الترک) ثم تتزوج. فإذا رجع الزوج الأول وهی فی العدة فهو أولى. أمّا إذا عاد بعد العدة ـ حتى قبل الزواج الثانی ـ فالطلاق نافذ ولا یمکن لهما أن یتراجعا إلاّ بالتراضی واجراء عقد جدید بینهما.

(السّؤال 931): متى یمکن للقاضی تطلیق المرأة إذا کان الزوج یضیق علیها، ولا یقبل بتطلیقها فی الوقت نفسه؟

الجواب: یجوز التطلیق للقاضی إذا کان عدم التفاهم من الشدة بحیث یؤدی إلى العسر الشدید والحرج الأکید ولم یکن الزوج مستعداً شخصیاً للطلاق، ویکون طلاق القاضی طلاقاً رجعیاً، ولکن إذا تراجعا واستمرت حالة عدم الانسجام، فیطلقهما مرة أخرى، وهکذا حتى یکون طلاقاً بائناً فی المرة الثالثة.

(السّؤال 932): منذ أکثر من عشر سنوات وفی نیتی تطلیق زوجتی للأسباب التالیة:

عدم التمکین مغادرة البیت بل والمدینة فی حالات غیر ضروریة وبدون إذنی إهانتی وهتک حرمتی أمام المجتمع الصاق تهم غیر لائقة التهدید بالسم إظهار صیغة الزواج بمظهر غیر المشروع، کما ان القانون لا یلتفت لی، فهل یجوز لی اجراء صیغة الطلاق بنفسی، أم یمکن استحصال حکم الطلاق لقاء مبلغ من المال ویکون حکماً ذا اعتبار شرعی؟

الجواب: إن عدم التمکین وحده سبب کاف إلى الطلاق، ولکن حاول أن تتجنب الطلاق إلاّ إذا اضطررت إلیه.

(السّؤال 933): کیف یکون طلاق المرأة من زوجها المدمن على التریاق، وهو مفقود الأثر منذ مدّة، ومحکوم علیه بالاعدام؟

الجواب: إذا کان هارباً ولا أمل فی عودته، والمرأة فی عسر وحرج شدیدین ولا تقدر على العیش مع مثل هذا الرجل، فلحاکم الشرع أن یطلّقها. أمّا إذا کان بمقدورها أن تتذرع بالصبر وکانت تحتمل عودته وإمکانیة العیش معه فحکمها عدم الطلاق.

(السّؤال 934): فی موضوع تعیین الحکمین عند الخلافات الزوجیة والذی یحتاط فیه الإمام ـ رضوان الله علیه ـ وهو رأیکم أیضاً، هل هناک ضرورة لتعیین الحکمین إذا کانت المرأة طالبة للطلاق رغم ان الحق الشرعی والقانونی للطلاق هو للرجل (إلاّ فی حالات استثنائیة)؟ لأنه إذا لم یکن الزوج راضیاً بالطلاق فلا یکون الحکم قادراً على فعل شیء ولا فائدة من وراء ذلک، وهل یلزم تعیین حکم فی الحالات الاستثنائیة مثل ترک النفقة وعدم إمکان أخذ النفقة للزوجة من الزوج والتی تستطیع المحکمة فیها أن تقوم بالتطلیق؟

الجواب: الحکمیة ـ حسب ما یتبین من ظاهر القرآن ـ تخص حالات الخلاف الشدید بین الزوجین والتی یمکن أن تؤدی إلى الانفصال أو مضاعفات غیر مرغوبة، ففی هذه الحالة یقوم حاکم الشرع بتعیین حکمین لمتابعة شؤونهما ولا یستطیع الحکمان أن یحکما بالانفصال ما لم یعهد إلیهما الزوجان بأن یفعلا ما یستصوبانه حتى الطلاق.

(السّؤال 935): تزوجت امرأة قبل إحدى وعشرین سنة برجل بشکل لفظی وغیر معلوم من حیث کونه دائمیاً أو مؤقتاً. وبعد العیش أربع سنوات وولادة أول أبنائهما ترک الرجل المرأة والطفل وفقد أثره ولم تنفع محاولات العثور علیه، فهل تستطیع هذه المرأة الزواج، أم لا؟

الجواب: یجب علیها أن تراجع حاکم الشرع، فإذا یئس من العثور علیه أو الحصول على أخبار عنه فله أن یطلقها، ویجوز لها أن تتزوج بعد أربعة أشهر وعشرة أیام، ویهب حاکم الشرع المدة المتبقیة (على فرض کون الزواج مؤقتاً) احتیاطاً، وإذا کان هناک احتمال للعثور علیه، فیعین حاکم الشرع أربع سنوات للبحث عنه فإن لم یعثر علیه طلّقها منه.

(السّؤال 936): هل یجوز طلاق الزوجة إذا امتنع الزوج عن اعطاء النفقة بلا عذر؟

الجواب: یجب على حاکم الشرع أن یعطی النفقة من أموال الزوج، وان لم یستطع فیلزمه بالطلاق، فان لم یفعل طلّقها هو.

(السّؤال 937): إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، ولسبب ما بطل الزواج الثانی، فهل تستطیع البقاء مع زوجها الثانی، لأنه إذا طلقها وانفصلا ففی ذلک فضیحة للرجل أو المرأة.

الجواب: یجوز لها أن تبقى ولکنها أجنبیة. ویجب أن لا یکون بینهما علاقات زوجیة.

(السّؤال 938): تزوجت قبل ستة عشر سنة فعشت مع زوجی ثمانیة أشهر ثم سافر زوجی إلى الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وترکنی لمدة ستة عشر سنة لم ینفق علیّ خلالها أو یبعث لی بمصاریف فاضطررت إلى المجئ إلى ایران مع والده للبحث عنه فوجدناه مسجوناً بتهمة المخدرات وبعد سنة من الانتظار أطلق سراحه فاستأنفنا حیاتنا الزوجیة وحملت منه، ولکنه لم یلبث أن فرّ مرة أخرى ثم ظهر ثانیة مع امرأة من الرعایا الایرانیین مع عدد من الأبناء. ولما کنا جاهلین بأمر بعضنا البعض فقد نشب خلاف بیننا، وبعد مدة اختفى مع زوجته الثانیة وولد لنا مولود. وها أنا الآن أعیش منذ سنتین فی عالم الهجرة بلا وال ولا نفقة، وقد اصطحب أباه الکهل معه هذه المرة. ولما رفعت الأمر إلى الجهات القضائیة لم أحصل على معلومات أو أخبار عنهم. فما تکلیفی وماذا أصنع؟

الجواب: إذا لم یکن الزوج مستعداً للنفقة والعیش مع هذه الزوجة ولا تطلیقها، فلحاکم الشرع أن یجری صیغة الطلاق.

(السّؤال 939): سافرت مع زوجی وأبنائی إلى النرویج سنة 1366 ومنذ ثلاث سنوات ترکنی زوجی مع أولادی فی حیرة بعد أن أجرینا الطلاق الرسمی فی النرویج. وفی النرویج مرکز توحید إسلامی للشیعة والسنّة. لذا أرجو منکم توکیل العالم الدینی الموجود فی هذا المرکز والاذن له باجراء صیغة الطلاق الشرعی، لیطلقنی.

الجواب: إذا لم یکن زوجک مستعداً للعیش معک أو تطلیقک الشرعی فقد وکّلنا هذا العالم المحترم لأن یطلقک بعد ثبوت الموضوع، وکذلک باقی المسلمین الذین یمرون بظروف مماثلة.

(السّؤال 940): هل یوجد طریق آخر لتبدیل الزواج الدائم إلى المؤقت غیر الطلاق واجراء عقد مؤقت؟ فإذا لم یکن هناک من طریقة، فهل یجب الاعتداد أم یجوز للزوج السابق التمتع بالمرأة فی العدّة؟

الجواب: طریقتها الطلاق فقط. ویجوز له الزواج بها فی العدة بشرط أن لا یکون طلاقاً رجعیاً، وإلاّ فلا یعقد علیها عقداً مؤقتاً إلاّ بعد انتهاء العدة.

(السّؤال 941): حدثت خصومة بینی وبین زوجی قبل ثلاث سنوات حتى وصل الأمر إلى المحکمة. ولما علم زوجی بأنه سیدان هرب إلى افغانستان، ثم سمعت انه تزوج هناک. أمّا أنا فبقیت حائرة وبلا وال فی بیت أختی. فهل لحاکم الشرع أن یطلقنی بولایته؟

الجواب: إذا کان الزوج قد ترک زوجته متعمداً أو تنصل عن الواجبات الشرعیة فکانت الزوجة فی عسر وحرج، فلحاکم الشرع أن یطلقها، أمّا إذا کان هناک مجال للاتصال به، فیجب إتمام الحجة علیه أولا.

(السّؤال 942): تزوجت رجلا فعشنا معاً لسنة ونصف السنة وهو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث سنوات ولا علم لی به وأنا من المهاجرین الأجانب وأعیش فی مدینة مشهد المقدسة مع ابنی مشردین وفی ظروف وخیمة، وکنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجی انه إذا انقطعت عنّی النّفقة لمدّة ستة أشهر فان لی اختیار الطلاق، ولکن هذا لم یدرج فی کتاب العقد ولم أکن أعرف القراءة. فما تکلیفی؟

الجواب: إذا کان قد تعمّد ترکک وکنت فی عسر وحرج شدیدین فلک أن تراجعی أحد العلماء المعروفین والمطلعین على المسائل فیطلقک.

(السّؤال 943): أعیش مع زوجتی منذ أربع وعشرین سنة ولنا ستة أبناء، وفی هذه المدة کنت أواجه تدخلات مباشرة من أبیها وأُمها وأخیها، فتنکّد عیشی إلى أن بلغ السیل الزبى فقررت الانفصال عنها. ولما کنت جاداً فی قراری فقد قلت فی أکثر من مناسبة (بالفارسیة طبعاً): زوجتی هذه کأختی وأُمی علیّ. والآن ندمت زوجتی مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغی إلى تحریضات ذویها کما کانت تفعل وأنا أرید أن أمنحها فرصة أخرى وأعیش معها. فهل یجوز لی العیش معها کزوجین؟

الجواب: إذا کنت قلت ما قلت بحضور شاهدین عادلین ولم تکن المرأة حائضاً (فی عادتها الشهریة) ولم تقاربها بعد طهارتها، فیجب علیک التکفیر بصیام شهرین یکون واحد وثلاثون یوماً منها بالتوالی، فان لم تستطع فاطعام ستین مسکیناً. أمّا إذا لم یکن هناک شاهدان عادلان، فلا کفّارة علیک، ولا اعتبار لما قلت، ثمّ أنّه إذا وجبت الکفّارة، فلا تحل علیک حتى تدفع الکفّارة.

(السّؤال 944): امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على مدى سنتین، حتى انها أمضت عشرین یوماً فی مکان غیر معلوم بدون إذن زوجها. فهل یلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟

الجواب: لا یجب طلاقها. ولکن یلزم منعها من المخالفة.

(السّؤال 945): سمح رجل لزوجته بأن توکل شخصاً للطلاق، ومضت فترة ولم تخبره المرأة عمّا إذا کانت قد أجرت الطلاق أم لا. فهل تجب النفقة على الزوج فی هذه المدة. وهل یجوز له أن یتخذها زوجة؟

الجواب: ما دام وقوع الطلاق مشکوکاً فیه فهی بحکم زوجته.

(السّؤال 946): بأی صورة یجوز أن تتزوج نساء المفقودین فی الحرب المفروضة اللواتی لا علم لهنّ بأزواجهن؟

الجواب: فی حالة حصول الیقین لدیهن بوفاة أزواجهن یجوز لهن الزواج. وفی غیر هذه الحالة یجوز لحاکم الشرع أن یطلقهن إذا کان فی بقائهن على تلک الحال ما یسبب لهن العسر والحرج. وإلاّ فیجب علیهن العمل بأمر حاکم الشرع والبحث أربع سنوات، فان لم یجدن لهم أثراً فیطلقهن حاکم الشرع.

 

 

طلاق الخلع والمباراةالقسم الثّامن والعشرون : أحکام الغصب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma