العیوب الموجبة للفسخ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
شروط عقد الزواجاللواتی یحرم الزواج بهنّ

(السّؤال 695): زوج وزوجة لم یرزقا طفلا بعد سنوات من زواجهما، وقال الطبیب: ان العیب فی الرجل، والآن تقول المرأة ان زوجها فاقد للبیضة وهو سبب عدم إنجابهما. فهل تستطیع المرأة فسخ العقد؟

الجواب: إذا کانت جاهلة بالأمر فیحقّ لها الفسخ إلاّ إذا رضیت بعد الاطلاع وعاشت معه.

(السّؤال 696): هل ترون ان مرض الایدز فی أحد الزوجین هو من العیوب التی تسمح بفسخ عقد النکاح بدون طلاق؟

الجواب: إذا شهد أهل العلم بأن المرض بلغ مرحلة تؤدی إلى العدوى والخطر ورفض الزوج الطلاق، فیحقّ للمرأة أن تأخذ الطلاق بواسطة حاکم الشرع، کما یجوز للرجل أن یطلّق امرأته فی مثل هذه الحالات.

(السّؤال 697): کان زوجی طبیباً محترماً واسع الاطلاع، ولکنه أصیب بالجنون بعد سنوات من الحیاة الزوجیة المشترکة. وقد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحکمة وأیّد الطب العدلی ذلک. فإذا قرّر حاکم الشرع حجره وأعلنه محجوراً علیه، فهل یفسخ عقد النکاح بمجرد صدور حکم الحجر؟ أم یجب مراجعة المحکمة مرة أخرى لفسخ الزواج؟

الجواب: یحقّ للمرأة أن تجری صیغة الفسخ، والاحتیاط أن تعلم حاکم الشرع بذلک.

(السّؤال 698): إذا اکتشفت المرأة بعد الزواج ان زوجها لیس مسلماً فما حکمها؟

الجواب: لا یحقّ لها المعیشة معه وزواجها باطل.

(السّؤال 699): زوجت ابنی من فتاة زواجاً دائمیاً، ثم تبیّن ان البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة، وقد أیدت هی وطبیبها الحالة ولکن والدیها کانا قد أخفیا الأمر حتى ان البنت تقول: أردت أن أقول ولکن والدیّ لم یدعانی أفعل، فما حکم العقد والمهر؟

الجواب: الصرع لیس موجباً لخیار فسخ عقد النکاح، وإذا أراد الطلاق وکان قد دخل بها، فعلیه أن یدفع لها المهر بالکامل.

(السّؤال 700): هل عدم بکارة البنت یجیز فسخ العقد؟ وما معنى الفسخ؟

الجواب: إذا اشترط وجود البکارة فله حق الفسخ، والعادة ان شرط البکارة من الشروط الضمنیة والمتفق علیها سلفاً، ویعنی الفسخ أن یقول: انی فسخت العقد وألغیته، ویکفی أن یکون بأی لغة.

(السّؤال 701): إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البکارة، فکم من المهر یجب علیه أن یدفع؟ وممن یأخذ الصداق فی حالة التدلیس؟

الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البکارة أو أی شرط کمال أو عدم نقص ـ سواء ذکر فی العقد أو قبله ـ فإذا لم یدخل بها یسقط عنه المهر بکامله، أمّا إذا دخل بها فعلیه المهر المسمى ثم یأخذه ممن قام بالتدلیس.

(السّؤال 702): عقد زید على ابنته البالغة زینب لبکر بن خالد عقد نکاح، وعقد خالد على ابنته الصبیة غیر البالغة سلمى عقد نکاح لعمرو بن زید. وبعد مدة قطع زید أبو زینب هذه السلسلة فأنکر تزویج ابنته من بکر، ورفع الأمر إلى المحکمة الجائرة، ولما حضر الطرفان أمام القضاء کذّبت زینب إدعاء فسخ النکاح، وقالت انها ترید المضی مع زوجها بکر الذی عقد علیها له وحکم القانون لصالح زینب وبکر، ولکن القضیة کانت بمثابة إهانة لزید مما جعله یعادی أسرة خالد، فأراد أن یجلب إبنة خالد (سلمى) التی کان قد عقد علیها لابنه عمرو إلى بیته. ولکن سلمى علمت أن زیداً ینوی الثأر لکرامته، لأن ابنه عمرواً بدأ بمخاصمتها، لهذا فقد فسخت العقد مع عمرو، وهی الآن بالغة فهل یصح منها الفسخ؟

 

الجواب: إذا لم یکن فی زواج البنت قبل بلوغها مصلحة فان عقدها باطل من الأساس، أمّا إذا کان فیه مصلحة لها فی حینه ومفسدة مهمة فی الوقت الحاضر فیجب أن تذهب إلى أحد العلماء وتقدم أدلتها على وجود المفسدة الحالیة وان قصدهم الانتقام، فإذا ثبت لدیه ان هناک خطراً یتهدد الفتاة یکون بمقدوره اجراء صیغة الطلاق.

(السّؤال 703): إذا کان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة وعلمت المرأة بعد الزفاف، ولکنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً ولم تنفصل عن زوجها، فهل یجوز لها الزواج من غیر طلاق؟

الجواب: فی مثل هذه الحالات، یجب على المرأة أن تراجع حاکم الشرع، فیمهل حاکم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفی ظل الزواج قائماً، وإلاّ جاز للمرأة فسخ النکاح بلا حاجة إلى الطلاق، ولا یمکن للرجل الرجوع إلیها حتى إذا تحسنت حالته إلاّ بزواج جدید.

(السّؤال 704): إذا کان التدلیس من جانب المرأة، وقام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العیب الذی یقع فی دائرة الأمراض النفسیة والصداع والتقیؤ والتشنج والاضطرابات العصبیة والحالات غیر العادیة الناجمة عن الأمراض النفسیة المستعصیة مع تأیید الطبیب الأخصائی لها وشهادة شهود علیها، فهل یصح الفسخ؟

الجواب: إذا تظاهرت الزوجة وأهلها بأنها سالمة وفی الحقیقة کان شرط سلامة المرأة ضمنیّاً فی العقد، ثم تبیّن خلاف ذلک یجوز للزوج الفسخ. فإذا لم یکن قد دخل بها فلا مهر لها، وإذا کان قد دخل بها قبل العلم بالعیب فیجب علیه کل المهر، ویجوز له أن یطالب المدلّس به، وإذا کان المدلّس هو المرأة نفسها یسقط المهر.

 

(السّؤال 705): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات، فهل یجوز لها الفسخ؟ وما حکم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة فی العقد انه إذا سافر زوجها أو أدمن على المخدرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق فهذا الشرط باطل. أمّا إذا اشترطت أن تکون وکیلة عن زوجها بحیث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلک الأمور، فالوکالة صحیحة. ویحق لها فی هذه الحالة أن تطلق نفسها.

 

شروط عقد الزواجاللواتی یحرم الزواج بهنّ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma