أحکام القضاء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
متفرقات الحج1 ـ بیع وشراء المیتة

(السّؤال 491): هل یجوز إسناد منصب القضاء لغیر المجتهد فی حالة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط؟

الجواب: فی الأماکن التی لا یوجد فیها المجتهد الجامع للشرائط یجب الاستعانة بأهل العلم المطلعین على الشؤون القضائیة والقانونیة ولو عن طریق التقلید.

(السّؤال 492): هل یجوز للقاضی إبطال حکم قاض آخر؟ وإذا لم یکن کذلک فکیف السبیل لنقض حکم قاض من قبل القضاء العالی.

الجواب: السبیل الوحید الذی یمکن نلمسه لاستئناف النظر فی الملفات عبر عناوین أولیة هو أن یوعز لقضاة البداءة بعدم إصدار حکم البداءة فی المواضیع الهامة (مثل الدماء والأموال الهامة ... الخ) بل الاکتفاء بتثبیت آرائهم الاستشاریة وبعبارة أخرى أن یکون إصدار الحکم فی هذه الأمور خارج صلاحیاتهم القضائیة، وهکذا یفتح الطریق للاستئناف ویکون من صلاحیة الحاکم الثانی فی إنهاء جمیع الأعمال القضائیة على الملف، مع التشاور مع القاضی الأول. هذا طبعاً فی حالة طلب أصحاب القضیة الاستئناف، وإلاّ فللقاضی الأول أن یصدر الحکم (أی انه یکون مأذوناً بإصدار الحکم).

 

(السّؤال 493): هل ان الأحکام التی یصدرها قضاة الجمهوریة الإسلامیة الموقّرون على أساس العلم، على غرار الآراء الصادرة على أساس الاقرار من حیث الآثار والأحکام أم انها ملحقة بالآراء الصادرة على أساس البیّنة، أم ان هناک نمطاً ثالثاً لا ینتمی إلى أی من الاثنین؟

الجواب: یجب تتبع أدلة کل قضیة على انفراد، ففی مسألة الفرار من الحفیرة، لا تشمل الأدلة علم القاضی ولا یسقط الحد.

(السّؤال 494): فی الظروف الراهنة للجمهوریة الإسلامیة حیث ان أکثر القضاة الموقّرین مأذونون ومنصبون بل یشترط فی تنصیبهم الاجتهاد المطلق، من الطبیعی أن تکون أحکام بعض القضاة مفتقرة إلى القوة الکافیة أو یتسرب إلیها الضعف، فإذا کانت جمیع الأحکام قابلة للاستئناف فان الاجراءات القضائیة ستتضاعف وحقوق الناس تضیع، وإذا حصرت بتلک الموارد الثلاثة المعروفة ـ وقد أثبتت التجربة انه لم یحدث من تلک الموارد الثلاثة فی السنوات العشر من الحکومة الإسلامیة حتى ما یعد بعدد الأصابع ـ أمّا الباقی فنهائیة فان أکثر الحقوق ستضیع خاصة فی الدماء والأموال مثل أحکام الاعدام ومصادرة الأموال. ویبدو ان اعتبار أحکام هؤلاء القضاة قابلة للاستئناف فی بعض الأحکام مع تقیید نطاق الاجازة والتنصیب، لا إشکال فیه. والمقصود بالاستئناف انه بعد صدور حکم القاضی یقوم قاض آخر بمراجعة الملف بشکل حقیقی، فإذا توصل إلى الحکم نفسه أمضاه وإلاّ نقضه وأصدر حکمه.

الجواب: فی هذه الحالات یمکنهم العمل وفق ما جاء فی المسألة 492.

(السّؤال 495): إذا قتل شخص شخصاً ثم ادّعى أنه قتله لأنه سبّ الله والنبی أو الأئمة(علیهم السلام)، فهل یقبل هذا الادعاء بدون دلیل أو بیّنة؟

الجواب: لا اعتبار لکلامه، وإذا لم یثبت ذلک فیحکم بالقصاص.

 

(السّؤال 496): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجة أدناه، هل یستطیع القاضی فی الوقت الحاضر الاعتماد على الوثائق الرسمیة ویتخذها مستندات محکمة:

أ ـ توجد أوضاع وأحوال وامارات تدعو عرفاً إلى الثقة بمنظمی هذه الوثائق وکذلک الوثائق الرسمیة، مثل اقرار عقوبات قانونیة وجزائیة للمسؤولین المخالفین، ووجود المفتشین الدائمیین الذین یقومون بتفتیش الوثائق الرسمیة. کما ان المسؤولین یمارسون أعلى درجات الدقة فی أعمالهم لکسب ثقة المراجعین.

ب ـ ینتظم الجزء الأکبر من العلاقات القانونیة والاقتصادیة بین الناس والأمور القضائیة على أساس الوثائق الرسمیة بحیث یختل هذا الجانب من نظام حیاة المجتمع بدون وجود هذه الوثائق (مثل هویات الأحوال المدنیة وعقود الزواج وأسناد ملکیة العقارات والسیارات وأمثالها).

ج ـ تنتفی عرفاً الأدلة التی یذکرها الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط والمکتوب، مثل احتمال التزویر واحتمال عدم قصد الکاتب لمضمون المکتوب فیما یخص هذه الأسناد.

الجواب: للتوقیع التحریری حکم الانشاء اللفظی، لذا فإن الوثائق المعتبرة حالیاً حجة. وقد أوردنا أدلة کافیة لهذه المسألة فی نهایة المجلّد الثانی لتعلیقة العروة الوثقى.

(السّؤال 497): یرجى بیان رأیکم حول قاعدة إنقضاء المدة القانونیة (أی إنقضاء المدة التی لا تستمع المحکمة بعدها للقضیة) وانقضاء المدة الجزائیة بالتقادم (أی إنقضاء المدة التی لا یتعرض بعدها المجرم إلى الملاحقة، أو إذا کان ملاحقاً تتوقف الملاحقة له، أو إذا کان قد صدر حکم نهائی فلا ینفذ الحکم بعدها)؟

الجواب: الظاهر انه لیس لدینا فی الفقه الإسلامی أصل یسمى تقادم الزمان، والشیء الوحید الموجود فی هذا الصدد هو أن مضی فترة من الزمن یعتبر دلیلا قطعیاً أو حجّة شرعیة لاعراض صاحب الحق وابرائه، وقد تکون هناک عناوین ثانویة مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق. أمّا ما عدا ذلک فیظهر انه لا یوجد موضوع اسمه تقادم الزمان.

(السّؤال 498): ترفع تقاریر أحیاناً عن علاقات غیر شرعیة بین بنت وولد ولکن الطرفین ینکران وجود أی علاقة بینهما، أو قد یعترفان بالاتصال الجسدی بینهما ولکنهما ینکران المقاربة. فی هذه الحالة یرسل القاضی البنت للطب العدلی لکشف الحقیقة، فیفحصها الطبیب من قبل ومن دبر. والسؤال هو:

1 ـ هل یجب تقدیم البنت للفحص (عند طبیب أو طبیبة)؟ وکیف الحال إذا استبد القلق بذوی البنت وطلبوا اجراء الفحص؟

2 ـ هل یمکن لرأی الطبیب أن یؤثر فی الحکم؟ وکیف الحال إذا أفاد الطبیب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها ولکنه لم یصرح به؟

الجواب: 1 ـ القاضی لیس مکلّفاً بالفحص فی مثل هذه الحالات، ولا یجوز الفحص إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 499): هل یجوز إعطاء رشوة للتوظیف فی إحدى المؤسسات إذا کان التعیین لا یتم من غیرها؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یبطل حقاً أو یحق باطلا أو یغصب حق أحد أو دوره، ولا یعتبر رشوة، ولکن یعتبر ذلک حراماً على الآخذ إذا کان العمل ضمن واجباته.

(السّؤال 500): أثناء اللعب ارتکب أحد الأطفال القصّر جنایة بحق رفیقه فی اللعب (ضربه فی عینه) فراح أهل المصاب یعالجونه وعلى أمل شفائه لم یرفعوا دعوى ولم یشتکوا ضد الجانی. وبعد مرور سنوات وبعد شفائه تقدم ذووه بالشکوى. هذا وان الجانی قد بلغ سنّ التکلیف، فإذا لم یکن هناک بیّنة وأنکر المتهم القضیة، فکیف یفصل فی هذه الخصومة؟

الجواب: فی حالة عدم وجود بیّنة یجب على المنکر الیمین، والاحتیاط أن یقسم ولیّه أیضاً.

(السّؤال 501): ما رأیکم حول القضاة المأذونین (المجازین)؟

الجواب: من کان منهم مجتهداً عادلا فقضاؤه نافذ حتماً، ویقبل حکم غیر المجتهد العارف بالمسألة فی حالة عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط.

(السّؤال 502): هل یمکن أن یکون شرعیاً وإسلامیاً إتهام شخص بدون تفهیمه التهمة أو احضاره إلى المحکمة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه وإیقافه بجرم غیر معلوم لمدة سنتین ونصف السنة بدون وجود وثیقة إتهام فی ملفّه؟

الجواب: یجب تفهیم التهمة للمتهم وفق التعالیم الشرعیة واعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه، ثم الحکم علیه حسب موازین العدل الإسلامی ووفق ما ورد فی الأحکام الفقهیة المقدّسة.

(السّؤال 503): فی الدعوى على المیت لابدّ من الیمین إضافة إلى البیّنة، فهل ذلک محصور بالدیون فقط، أم شامل لأی إدّعاء، کأن یقول شخص ان الأرض الفلانیة للمیت کانت منی، أو إننا کنّا شریکین بالأرض الفلانیة أو العین الفلانیة أو الساقیة الفلانیة؟

الجواب: هذا الحکم یخص الدیون.

(السّؤال 504): عزم رجل على السفر إلى ایران، وقبل الوصول إلى الحدود طلب منه شخص آخر أن یرافقه فی سفره. وعندما جرى التفتیش فی جمرک خسروی تبیّن أنه یحمل فی أمتعته ممنوعات کثیرة صادرتها جمیعاً دائرة الجمارک. أمّا الأول فلم یکن یحمل معه إلاّ کمیة من السمبادة الایطالیة، فظنّ موظف الجمارک إنها تعود للشخص الثانی فصادرها مع ما صادر ولم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها، فاضطر إلى خصم قیمتها من قیمة دین کان یدین به إلى الثانی، فهل یصح منه ذلک؟

الجواب: إذا کان صاحب الأموال المهرّبة سبباً فی تلف الأموال غیر المهرّبة التابعة للشخص الأول، فهو ضامن لها ویجوز عمل المقاصة.

(السّؤال 505): توفی شخص وترک بضعة ورثة صغار، وتدعی أخت المیت أن الأرض الفلانیة التی له هی ملکها، ولکن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخیها، ولکن الأخت ترفض کتاب الهبة هذا، وتعرب عن استعدادها للیمین، فهل یجوز أداء الیمین نیابة عن الصغیر وهو الطرف الثانی؟

الجواب: یجب أن یذهبوا عند حاکم الشرع ویقدموا وثائقهم، فإذا کان الیمین ضروریاً فیجوز لولی الصغیر أن یقسم نیابة عنه للدفاع عن حقّه.

(السّؤال 506): هل یتفق تعدد القضاة مع الموازین الإسلامیة؟

الجواب: یمکن تعدد القضاة فی حالة قاضی التحکیم، أمّا فی حالة القاضی المنصوب فان الحکم النهائی یصدره شخص واحد، ولکن لا بأس فی أن یتشاور القاضی مع القضاة الآخرین، بل یستحب ذلک.

(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف فی الرأی بین القضاة المتابعین لملف واحد، فهل یکون رأی القاضی الأعلم ذا أولویة؟

الجواب: فی الملف الواحد یجب أن یبت قاض واحد، على انه یجوز له التشاور مع الآخرین.

(السّؤال 508): إذا کان من بین مجموعة قضاة متابعین لقضیة واحد قاض مجتهد، فهل یختلف عن الآخرین فی تکوین الرأی؟

الجواب: القاضی المجتهد مقدّم.

(السّؤال 509): هل یعترف الفقه الإسلامی بنظام تعدد القضاة فی المحکمة؟ إذا کان کذلک، فکیف یتم الفصل وإصدار الرأی؟ وهل الملاک رأی الأکثریة أم رأی المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان القضاة متفقین على رأی واحد، وإلاّ فیجب أن یتدخل شخص واحد ویصدر حکماً فی القضیة.

(السّؤال 510): هل ان علم القاضی النابع من اقرارات المتهم وإفادات المتخاصمین ومحتویات الملّف والامارات والقرائن الموجودة، حجّة شرعیة، فیجوز للقاضی إصدار أحکام الحدود والقصاص وباقی الحقوق الشرعیة استناداً إلى هکذا علم؟

الجواب: إذا حصل علم القاضی من المبادئ الحسّیة أو القریبة من الحسّ، فهو حجة.

(السّؤال 511): حصل خصام بین زید وعمرو على عقار، وکل واحد منهما یدعی أن خالد قد باعه ذلک العقار، ولکل واحد شاهد، ولکن زیداً یمتلک علاوة على الشاهد مکتوباً، امّا عمرو فقد فقد مکتوبه، ویقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مکتوب زید لسنوات: ونحن شاهدان، یرجى بیان، شهادة من هی المقدمة؟

الجواب: إذا کان الملک موجوداً فی ید أحد الاثنین فبیّنته وشاهده مقدم. أمّا إذا کان الملک فی یدیهما معاً أو لم یکن فی ید أی منهما فیجب أن یقتسماه.

(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة واختلاف، کأن یقول مثلا: ان الشاهد الفلانی کانت له خصومة معی لذا فهو یشهد ضدی، فهل هذا الجرح نافذ؟

الجواب: إذا کان قادراً على إثبات عدم وثاقته فجرحه نافذ، وإلاّ فان مجرد الادّعاء لا یقبل.

 

متفرقات الحج1 ـ بیع وشراء المیتة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma