القسم الثّانی والثّلاثون : أحکام النّذر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الحادی والثّلاثون : أحکام المأکولات والمشروباتالقسم الثّالث والثّلاثون : أحکام الوقف

(السّؤال 1005): ینذر بعض الأشخاص نذوراً إلى أماکن مشکوک بها (مثل المقامات المنسوبة لأمیر المؤمنین (علیه السلام)) ثم ینفقونها على الخیرات فی تلک الأماکن، فهل یجوز ذلک؟

الجواب: لا إشکال فی المصاریف المذکورة، ولکن ینبغی على الناس أن ینتبهوا إلى أنهم یؤدون هذه النذور احتراماً لأمیر المؤمنین علی (علیه السلام) وإن تلک الأماکن منسوبة إلیه لا إنها مقاماته قطعاً، أمّا إذا کانت هذه الأعمال تؤدی إلى خلق اعتبار فی نظر الناس لهذه الأماکن المشکوکة، ففی ذلک إشکال.

(السّؤال 1006): نذر شخص ویعلم مقدار النذر، وهو مردد فی مورد صرفه ومکانه بین ثلاثة أماکن، مثلا: حضرة الإمام الرضا (علیه السلام) أو حضرة المعصومة (علیها السلام)أو حضرة عبدالعظیم (علیه السلام)، فما تکلیفه؟

الجواب: إذا کان مبلغ النذر صغیراً، فالاحتیاط أداؤه فی کل من هذه الأماکن، أمّا إذا کان مبلغاً کبیراً، فیجوز له أن یقترع ویعمل وفق نتیجة القرعة.

(السّؤال 1007): نذر أبوان إذا رزقهم الله ولداً ذکراً أن یضربا على رأسه بالشفرة یوم عاشوراء. ولما کانت مثل هذه الممارسات تسبب اضعاف الشیعة والعزاء الحسینی وإهانتها وإتاحة الفرصة إلى أعداء الإسلام للاساءة إلیه، فهل یجب هذا النذر؟

الجواب: هذا النذر لیس صحیحاً، لأنه یشترط فی النذر رجحان العمل. ولما کان هذا العمل یعطی أعداء الإسلام ذریعة لوضع علامة استفهام أمام عموم طقوس العزاء الحسینی والتی هی من أفضل القربات، فانه لا یخلو من إشکال. وعلى فرض رجحان هذا العمل، فانه لا یصحّ عقد النذر على الآخرین.

(السّؤال 1008): فی أیام تاسوعاء وعاشوراء من کل عام یقوم أهالی المحلّة بذبح الخراف المنذورة أمام موکب العزاء والاعلام المقامة باسم أبی الفضل العباس(علیه السلام)، وتنفق عوائدها بواسطة هیئة أمناء الحسینیة على الترمیمات والتوسیعات على هذا المکان المقدس. فهل یجوز إنفاق أثمان هذه الخراف على مسجد باسم أبی الفضل (علیه السلام)یجری تشییده على جانب الطریق للعبادة واستراحة المسافرین والمارة، علماً ان الحسینیة نفسها بحاجة ماسة إلى الترمیم وإعادة البناء؟

الجواب: الاحتیاط أن تصرف هذه الأغنام على إطعام المعزّین، إلاّ إذا کانت هناک قرائن على ان للناذرین أهدافاً أخرى.

(السّؤال 1009): نذر شخص أن یصوم عشرة أیام کل سنة، وهو الآن عاجز عن أداء ذلک بسبب شیخوخته. فما تکلیفه؟

الجواب: نذره غیر صحیح بالنسبة إلى هذه السّنین.

(السّؤال 1010): فی مدینة زنجان مسجد اسمه الزینبیة یجری فیه ذبح الکثیر من الأبقار والأغنام أمام مواکب العزاء فی موسم العزاء الحسینی. وینفق بعض لحومها على الأطعام ویوزع بعضها على الناس ویباع الباقی باشراف هیئة الاُمناء لصرف مبالغه على توسیع المسجد وإنشاء مستوصف أو ما شابه. فهل هذا جائز؟

 

الجواب: إذا کان الناس على علم مسبق بهذا الأمر ویقدمون أضحیاتهم عن رضا فلا بأس فیه. وإذا لم یکونوا عالمین فیجب صرف اللحوم على مجالس العزاء.

(السّؤال 1011): کیف یجب التصرف بشاة منذورة إلى أحد الأولیاء؟ وهل یجوز لصاحب النذر أن یستفید منه؟

الجواب: الشاة المنذورة للولی یجب صرف لحمها على زوّاره والفقراء المحیطین به. وإذا کان صاحب النذر من بین الزوار، فله أن یأخذ نصیباً منه.

(السّؤال 1012): نذر شخص قبل سنوات إذا قضیت حاجته أن یوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومی إلى أمیر المؤمنین (علیه السلام) بحیث یقدم إفطاراً فی لیالی 19 و20 و21 من شهر رمضان المبارک، والتزم بهذا النذر عدّة سنوات، ولکن الطعام لم یکن یصل إلى المستحقین الحقیقیین، کما ان الناذر لا یعلم ان کان قد قرأ صیغة النذر أم قالها شفاهاً، فهل تأذنون بصرف هذه النقود على أعمال المنفعة العامة کتزویج الفقراء أو توزیع الطعام الجاف بینهم أو تسلیم المبلغ کلّه إلى (لجنة الامداد) علماً ان النقود تبلغ حوالی مائة ألف تومان؟

الجواب: إذا کان قد قرأ صیغة النذر ولو باللغة الفارسیة فلا یجوز تغییره، وإلاّ فلا بأس فی تغییره.

(السّؤال 1013): هل یجوز النذر للزهراء وأبی الفضل العباس وسید الشهداء وباقی الأئمة (علیهم السلام)؟

الجواب: یجوز النذر لله من أجل هؤلاء العظام.

(السّؤال 1014): هل ینعقد النذر بالکتابة؟

الجواب: لا یخلو من إشکال.

(السّؤال 1015): إذا نذر شخص أن یقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن یومیاً إذا حلّت مشکلته، ولکنه الآن غیر قادر على أداء النذر فما تکلیفه؟

الجواب: علیه أن یقرأ المقدار الذی یقدر علیه.

(السّؤال 1016): نذر شخص أن یزور قبر أبیه ویقرأ جزءاً من القرآن کل یوم لمدة سنة. وهو الآن عاجز عن الأداء بسبب برد الشتاء أو حرارة الصیف. فهل یجوز له أن یفعل ذلک فی البیت أو ان یذهب فی الصیف إلى القبر لیلا؟

الجواب: علیه أن یعمل بقدر استطاعته.

(السّؤال 1017): إذا نذر بأنه إذا رزق حجّ البیت الحرام أن یقرأ ختمة القرآن تحت میزاب الذهب، ولکنه لم یستطع ذلک عندما حجّ بسبب الترمیمات فما تکلیفه؟

الجواب: الاحتیاط الواجب أن یفعل ذلک فی مکان آخر من المسجد الحرام یکون قریباً منه.

 

القسم الحادی والثّلاثون : أحکام المأکولات والمشروباتالقسم الثّالث والثّلاثون : أحکام الوقف
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma