الربا

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الرابع والعشرون : أحکام القرضالقسم الخامس والعشرون : أحکام الرهن

(السّؤال 674): ما حکم معاملة النقود بالنقود؟

الجواب: إذا کان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا بأس فیه، وإذا کان المقصود معاملة النوع الواحد کمبادلة العملة الورقیة الایرانیة بنفسها وکانت العملات الورقیة متفاوتة فیما بینها فی عرف السوق کأن تکون الفئات الکبیرة أفضل من الفئات الصغیرة کما هی مفضّلة لدى المسافرین، فیمکن معاملتها کالبضائع، فتخضع للعرض والطلب (طبعاً باختلاف بسیط وهو ملحوظ بین العقلاء فی مثل هذه الحالات)، وهناک شکل ثالث وهو للتهرب من الربا وذلک ببیع مقدار من النقود الورقیة بمقدار أکبر بالنسیئة ذات المدة من غیر مراعاة اختلاف النقود، وفی هذه المعاملة إشکال، وهی فی حقیقتها نفس القرض المصحوب بالربا وقد أعطیت إسم البیع.

(السّؤال 675): هل تجیزون بیع ملیون تومان مثلا بملیون ومائتی ألف تومان لمدة ستة أشهر.

الجواب: هذه العملیة لیست شراء وبیعاً فی الواقع، لأنه لا یوجد فی عرف العقلاء بیع وشراء للعملة الورقیة الواحدة، بل انه نفس القرض المصحوب بالربا وقد سمی بیعاً.

(السّؤال 676): هل تجیزون بیع ملیون دولار مثلا بثلاثمائة ملیون تومان لمدة سنة واحدة؟

الجواب: لا بأس فیه.

(السّؤال 677): إذا باع مالا بأقل من قیمته واشترط على المشتری أن یقرضه مبلغاً من المال، فهل یجوز ذلک؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 678): لدى شخص حساب مصرفی، وهو بحاجة إلى المال بحیث یضطر للاقتراض، فهل یجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنة بأکبر منه بتحریر صک یستحق الصرف بعد سنة؟

الجواب: لا یجوز.

 

 

القسم الرابع والعشرون : أحکام القرضالقسم الخامس والعشرون : أحکام الرهن
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma