القسم الثّامن والثّلاثون : أحکام الوصیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام الشّهادةإرث الطّبقة الأولى

(السّؤال 1088): هل تجب کتابة الوصیة؟

الجواب: تستحب کتابة الوصیة إلاّ إذا کان فی ذمته حق واجب لله أو الناس یخشى علیه من التلف بدون وصیة.

(السّؤال 1089): أوصى شخص بمال إلى شخص، ولکن الجد الأبوی للمیت باع المال بلا إذن شرعی ومضى على القضیة زمن وتناقصت قیمة المال، فما الحکم الشرعی؟

الجواب: إذا کانت الوصیة تتعلق بمال معیّن ولم تتجاوز الثلث فیتعلق المال کله بالموصى له، فإذا بیع فیحقّ له أن یأخذ ثمنه بکامله، وإذا کانت القیمة قد تضاءلت وکان الجد الأبوی قد باعه بلا إذن شرعی، فیجب علیه أن یدفع له فرق الثمن احتیاطاً.

(السّؤال 1090): هل تأذنون بأن نعطی ثلث ترکة أبینا المرحوم إلى أحد أرحامنا (وهو مدین وإذا لم یسدّد دینه فسیواجه متاعب)؟

الجواب: إذا کان قد أوصى بالثلث ولم یکن قد عیّن له مصرفاً خاصاً مغایراً لهذا المصرف، فلا بأس.

 

(السّؤال 1091): أوصى شخص بأن: «اصرفوا ثلث أموالی على أفضل مورد یراه القرآن والسنّة، بحیث لا مورد أفضل منه». فما رأیکم بهذا الخصوص؟

الجواب: اصرفوها فی مجال الحوزات العلمیة والأشخاص الاتقیاء الذین یشتغلون فیها بالتدریس والتبلیغ والارشاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. فقد جاء فی الحدیث: «وما أعمال البرّ کلّها والجهاد فی سبیل الله عند الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلاّ کنفثة فی بحر لجی»(1)

(السّؤال 1092): هل للمیت حق فی أصل ماله إذا لم یوص؟

الجواب: لا حقّ له فیه سوى التجهیزات اللازمة.

(السّؤال 1093): إذا عیّن المیت الوصی، ولکنه لم یوص بالثلث، فهل یلزم صرف ثلثه فی الأعمال الخیریة؟

الجواب: تعیین الوصی لا یعنی تعیین الثلث إلاّ فی بعض المناطق التی یعنی فیها تعیین الوصی تعیین الثلث، وفی هذه الحالة یجب العمل بها.

(السّؤال 1094): صالح شخص زوجته على دار جدیدة ووهبها إیاها، وأوصى بثلث أمواله تصرف على تکفینه ودفنه والأعمال الخیریة، فتم ذلک فی السنة الأولى. والآن یقترح أحد الأخوة واُخته من اُمّه بإیقاف التنفیذ، فهل یصحّ هذا الاقتراح؟

الجواب: إذا بقی شیء من الثلث، فیجب إنفاقه فی الأعمال الخیریة حتماً.

(السّؤال 1095): إذا أوصى قبل موته بأن تجعل أعضاؤه بعد موته تحت تصرّف المرضى المحتاجین لها، فهل للورثة حق منع هذا التصرف؟

الجواب: لا تأثیر لمنع الورثة فی هذا الأمر، وإذا کانت تلک الأعضاء ضروریة لانقاذ حیاة المرضى فیجوز أخذها، وکذلک إذا کانت ضرویة لانقاذ عضو مهم فی الجسم مثل العین.

(السّؤال 1096): أوصى شخص بأن یدفن معه فی قبره مجموعة من المصاحف کان یقرأ بها القرآن لمدة طویلة من الزمن، فهل تصح منه هذه الوصیة؟

الجواب: إذا کانت مصاحف متعددة، فلا تخلو من إشکال.

(السّؤال 1097): أوصى میت بأن تقرأ ثلاث ختمات للقرآن بعد موته، وتؤدى عنه حجّة واحدة، ویتبرع بمبلغ من المال إلى مسجد، فهل یجوز للورثة تقدیم الختمة؟

الجواب: إذا لم یکن الحج واجباً والثلث کافیاً لها جمیعاً، فیجب العمل بالترتیب.

(السّؤال 1098): إذا ألزم المیت الوصی بقراءة ختمة من القرآن، فقام باستئجار شخص للقراءة ففعل الأجیر ذلک، ولکن الوصی امتنع عن دفع الأجرة، فهل تکون وصیة المیت قد أنجزت؟ وهل یصیب المیت شیئاً من الثواب فی حالة عدم دفع الأجرة؟

الجواب: الوصیة معمول بها، والثواب یصل المیت، ولکن الوصی مدین ومشغول الذمة.

(السّؤال 1099): هل یلزم حضور جمیع الورثة عند تنظیم کتاب الصلح أو الوصیة؟

الجواب: لا لزوم لحضور الورثة إلاّ کانت الوصیة تزید على الثلث فیشترط رضا الورثة.

(السّؤال 1100): إذا لم یکن بعض الأبناء حاضراً لدى المصالحة أو الوصیة، فهل یجوز لهم إنکار المصالحة أو الوصیة وعدم قبولها؟

 

الجواب: إذا کان هناک وثائق کافیة للصلح أو الوصیة، فلا یحق لأحد معارضتها إلاّ إذا زادت الوصیة على الثلث، فانها لا تکون نافذة بمقدار الزیادة بغیر إذن الورثة.


1 ـ نهج البلاغة، الکلمات القصار، الکلمة 374.

 

 

أحکام الشّهادةإرث الطّبقة الأولى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma