القسم الرابع والعشرون : أحکام القرض

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الثّالث والعشرون : أحکام الوکالةالربا

(السّؤال 657): تعلمون أنه یجری فی الوقت الحاضر إصدار العملة الورقیة وضرب النقود فی المصارف الحکومیة استناداً إلى الاصل الموجود فی الخزینة. والنقود الیوم، على خلاف درهم الفضة ودینار الذهب، لیس لها قیمة ذاتیة، کما ان قیمتها الاعتباریة فی المعاملات لیست ثابتة، فقد تهبط عشرات المرات فی لیلة وضحاها بسبب التقلبات الاقتصادیة والسیاسیة أو بقرار آحادی الجانب تتخذه الحکومات، مما یلحق أضراراً فادحة بالدائن. ففی سنة 1349 مثلا کان مهر زواج امرأة فی النجف الأشرف 250 أو 300 دینار عراقی أی ما یعادل 50 غراماً من الذهب حینئذ أو داراً سکنیة متوسطة، أمّا الیوم فان هذا المبلغ لا یکاد یکفی لشراء کیلو غرام من الرز أو السکر. وفی هذا یقول الشیخ أبو الحسن الشعرانی فی شرح تبصرة المتعلّمین للعلاّمة الحلی ص283: (إذا اقترض ورقة نقدیة فئة ثلاثة توامین حین کانت تعادل ثلاثین تومان فضة، وأدّى الدین فی وقت کانت تعادل مثقالی فضة، فلا یکفی». یرجى بیان رأیکم فی کیفیة أداء الدین أو المضمون فی الحالات السائدة فی الوقت الحاضر.

 

الجواب: إذا کان الفرق کبیراً بحیث لا یعتبره العرف سداداً للدین (کما ورد فی مثالکم وأمثلة کثیرة تردنا فی الاستفتاءات) فیجب احتساب معادله فی الوقت الحاضر أو التصالح والتراضی على الأقل.

(السّؤال 658): هل تعتبر غرامة تأخیر الدین شرعیة؟

الجواب: هذه الغرامة لیست شرعیة.

(السّؤال 659): هل یجوز أخذ غرامة التأخیر ما دامت قیمة النقود فی هبوط؟

الجواب: لا یجوز ذلک إلاّ إذا مضت مدة زمنیة تکفی لهبوط غیر عادی فی قیمة النقود، مثل الدیون التی تعود لعشر أو عشرین سنة ماضیة.

(السّؤال 660): هل یجوز أخذ هذه الغرامة من الکفّار؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا تعلق بالکفّار الذین تحل أموالهم لنا.

(السّؤال 661): هل لأخذ غرامة التأخیر فی سداد الدیون من قبل المصارف لمقتضیات المصلحة والعصر وجه شرعی؟

الجواب: تبین من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 662): إذا تسبب التأخیر فی السداد فی إلحاق الضرر المؤکد بالدائن، فهل یجوز له أخذ هذه الغرامة؟

الجواب: تبیّن من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 663): هل یجوز أخذ غرامة التأخیر إذا کان متفقاً علیها فی شروط العقد اللازم؟

الجواب: إذا اشترط ذلک ضمن عقد لازم آخر فلا بأس.

(السّؤال 664): أحد صنادیق قرض الحسنة التی تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور (فی حالة عدم وجود مانع شرعی) لأولئک الذین یتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخیریة فی الصندوق (والتی تعطی المساعدات للفقراء بلا عوض)، فما الحکم الشرعی لهذا العمل؟

الجواب: لا إشکال فیه.

(السّؤال 665): تعاون أشخاص على فتح صندوق قرض الحسنة بحیث یقومون بتسلیف الأعضاء. فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفة أجرة على العمل ذات صفة شرعیة؟ علماً ان مثل هذه المصارف لیس فیها موظف یتقاضى راتباً، لذا کیف یمکن التصرّف بالربح المتحصّل إذا کان حلالا؟

الجواب: المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفی المصارف أو صندوق قرض الحسنة وأمثالها، على شکل رواتب لقاء ما یؤدونه من عمل فی تنظیم الحسابات وتقدیم الخدمات الأخرى، وإذا استلمت مبالغ إضافیة بهذا القصد وأنفقت على الرواتب والمصاریف الأخرى، فلا بأس فیها. أمّا الشکل الذی ذکرتم ففیه إشکال.

(السّؤال 666): إذا أقرض شخصاً، واشترط علیه أن یعلّم أولاده القرآن لقاء إقراضه، فهل یجوز ذلک؟

الجواب: الاحتیاط ترک مثل هذا الشرط.

(السّؤال 667): إذا وجد المدین نفسه مضطراً للتنازل عن داره السکنیة أو محل کسبه بقیمة الیوم وإعطائها إلى دائینه بسبب بوار تجارته، ولکن الدائنین أصرّوا على قبض دینهم نقداً، أو سجنه. فهل تعتبر المدة التی یقضیها المدین فی الحبس والوقت الذی یضیعه فیه حقاً له على الدائنین یجوز له خصمه من الدین؟

الجواب: على افتراض المسألة، لا یجوز له شرعاً المطالبة بتعویض من الدائنین.

(السّؤال 668): شخص مدین بمبلغ أربعة ملایین تومان من مهر زوجته، وله دار سکنیة فی أحسن مناطق مشهد قیمتها تساوی ثلاثین ملیون تومان. فهل تعتبر

هذه الدار من الاستثناءات من الدین؟

الجواب: إذا کان الدین مطالباً به والدار أعلى من شأنه، فیجب علیه تبدیلها بدار فی حد شأنه وصرف الفرق فی أداء الدین.

(السّؤال 669): هل یجوز لمسؤولی صندوق قرض الحسنة تشغیل الأموال التی فی الصندوق بدون أخذ وکالة من الأعضاء (الأعضاء یضعون الأموال فی الصندوق بصفة قرض الحسنة) وما الحکم فی الحالتین: أـ صرف الربح المتحقق على الصندوق بشکل مشاع یشمل التسلیف وشراء المستلزمات. ب ـ الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملین.

الجواب: لا یجوز ذلک بدون الأذن. أمّا إذا ذکر فی شروط فتح الحساب بشکل صریح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق، فیکفی. ویجب العمل بها بالشکل الذی یرتضیه الناس.

(السّؤال 670): إذا حصل تأخیر فی تسدید القرض المأخوذ من المصرف فهل یجوز للمصرف أخذ غرامة تأخیر تنفیذ الالتزام؟

الجواب: لا یجوز.

(السّؤال 671): إذا اضطر شخص إلى الاقتراض، فقال له المقرض: «أقرضک المال بشرط أن تبیعنی القمح عند الحصاد بالسعر الفلانی لکل کیلو» وعلى فرض ان الوقت لیس وقت حصاد والسعر لیس معلوماً. فما حکم أخذ النقود فی هذه الحالة؟

الجواب: القرض والمعاملة باطلان.

(السّؤال 672): هل یجوز لمن یرید أن یقترض قرضاً لمدة معینة أن یتصالح مع المقرض بمبلغ معین، ویشترط ذلک القرض فی المصالحة فیقول مثلا: أُصالحک على خمسین ألف تومان شریطة أن تقرضنی ماءتی ألف تومان لمدة عشرة أشهر. فیقبل هذه المصالحة؟

الجواب: لا یخلو من إشکال.

(السّؤال 673): هل العملة الورقیة قابلة للعد، بحیث إذا اُقرضت لشخص أمکن أخذ اضافة علیها؟ أوَ لا یعتبر ربا؟

الجواب: لا فرق فی القرض بین القابل للعد وغیر القابل للعد، والرّبا فی جمیعها حرام (بما فیها الکیل والموزون والمعدود).

 

القسم الثّالث والعشرون : أحکام الوکالةالربا
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma