إرث الطّبقة الثّانیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
إرث الطّبقة الأولىإرث الطبقة الثالثة

(السّؤال 1106): قبل سنتین توفیت أُمی تارکة أربعة أولاد وثلاث بنات وعقاراً قیمته حوالی عشرة ملایین تومان کنّا مزمعین على بیعه واقتسام ثمنه. ولکن الأخوات أبرزن مخطوطة بخط ید المرحومة مفادها: «لا یفرق أبنائی عند اقتسام الأرث بین الذکور والاناث، بل لیتمتع کل منهم بنسبة ثابتة» ونحن نقرّ جمیعاً أن الخط خط والدتنا، ولکن من المحتمل أن یکون أحد الأخوة غیر راض قلباً بهذا الأمر. فما هو تکلیفنا الشرعی؟

الجواب: بالنظر إلى أن الأُم لها الحق فی التصرف بالثلث من مالها، فلا إشکال فیما تقوله بصدد البنات، لأن التفاوت المذکور أقل من الثلث. إذن، یجب العمل بمقتضى وصیتها.

 

 

(السّؤال 1107): طلّقت امرأة من زوجها قبل خمس وعشرین سنة، ولها منه ولد وبنت، وللرجل زوجة ثانیة له منها بنت واحدة، طلّقها هی الأخرى منذ عشرین سنة واختار زوجة ثالثة. وقد توفی الأب وابنه على أثر انقلاب سیارة کانا فیها، ولیس معلوماً أیهما الأسبق فی الموت، وتدّعی المرأة المطلّقة أن ابنها المُعدَم الذی کان یعیش مع أبیه بلا زواج یجب أن یرث أباه فیؤول إلیها إرثه، فهل یصلها إرث (علماً أن للأب الورثة التالین: إبنتیه وأُمه وامرأته التی فی بیته الآن)؟

الجواب: الأرث یصل إلى البنتین والابن ضحیة الحادث والزوجة والأُم، فثمنه إلى الزوجة وسدسه إلى الأُم، أمّا الباقی فیقسم إلى أربعة أجزاء: إثنان منهما للولد ضحیة الحادث حیث یؤولان عن طریقه إلى أُمّه، (إذا کان وارثه اُمّه فقط) ولکل واحدة من البنتین سهم واحد.

(السّؤال 1108): مات زید وخلّف ابن اُخت من اُمّه، وکذلک ثلاثة أبناء عم، فکیف یتمّ تقسیم الارث بینهم؟

الجواب: مع وجود ابن الاُخت لا تصل النّوبة الى أبناء العم، فلیس لهم حق فی الارث، فلو لم یکن هناک وارث آخر، وجب اعطاء جمیع المال لابن الاُخت هذا.

(السّؤال 1109): تصالح شخص فی حیاته مع وارثه الوحید وهو أخته بسلبها حقوقها وذلک لقاء أربعة عشر ألف تومان، وأعلن ان لیس للمذکورة أی حقّ فی میراث أخیها بعد وفاته، وصالح زوجته بأن وهبها جمیع ما یملک، وقد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتین حین کان مریضاً بالمرض الذی توفی على أثره، فهل هذا التصالح صحیح ومانع للأرث؟

الجواب: لا یحقّ لأحد أن یحرم أحداً من حقّه فی الأرث إلاّ أن یوصی بالثلث من ماله فیصرف فی المورد الذی یوصی به. أمّا ما یهبه لزوجته فإذا کان قد فعل ذلک فی حیاته وصحته وسلامته وقد سلّمه إلیها فیکون ملکها، وإن لم یسلّمها إیاه فیقسم بین الورثة کما فرض الله، وإذا تمّ ذلک فی المرض الذی مات به فالاحتیاط إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص (الزوجة) أمّا الباقی فیتصالح علیه مع الورثة.

 

إرث الطّبقة الأولىإرث الطبقة الثالثة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma