شراء وبیع الذهب والفضة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
معاملات النقد والنسیئةحالات فسخ المعاملات

(السّؤال 590): ما حکم معاملة الذهب بالذهب مع زیادة فی الثمن؟ وما هو طریق الحل الشرعی لمثل هذه المعاملات؟

الجواب: أفضل طریقة لمعاملة الذهب فی مثل هذه الحالات هی اجراء معاملتین منفصلتین، کأن یبیع کیلو غراماً من الذهب مثلا بقیمة (1100000 تومان) ویجری التبادل فی مجلس، ثم یشتری منه کیلو غراماً من الذهب یستلم عند رأس السنة بقیمة (1000000 تومان). وهکذا یستلم صاحب الذهب ذهبه فی رأس السنة فوقه 100000 تومان.

(السّؤال 591): هل فی معاملة الذهب بالذهب إشکال فی حالة اختلاف الوزن؟

الجواب: لا تجوز معاملة الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن حتى إذا کان أحدهما من النوع المرغوب والآخر من غیر المرغوب. والطریق لتصحیح المعاملة هو تبدیل النوع المرغوب بنقود وشرائه، ثم بیع النوع الثانی بالطریقة نفسها.

(السّؤال 592): تقوم أکثر العوائل باهداء أصهارها خواتم أو ساعات أو قلائد أو حلقات من الذهب وهو تقلید خاطی، ویقوم هؤلاء باستعمالها مما یؤدی إلى اختفاء قبح العملیة. یرجى بیان رأیکم فی استعمال الرجال للخواتم والحلی واهدائها إلى الاصهار والشباب وکذلک صناعتها وشرائها وبیعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنکر، لکی یعرف الشباب وشرائح المجتمع الأخرى تکلیفهم الشرعی.

الجواب: یحرم على الرجال إطلاقاً التزین بالذهب، وعلى جمیع المسلمین وأتباع مذهب أهل البیت (علیهم السلام) تجنّب هذا الأمر امتثالا لتعلیمات أئمتهم، ولا فرق فی ذلک بین الهدیة وغیرها والصهر وغیره. اما صناعتها والمتاجرة بها، فإذا کانت من أجل استعمال الرجال لها ففیها إشکال، وإذا اتخذت شکل صلیب فان فی لبسها وصناعتها وبیعها وشراءها اثم مضاعف.

 

معاملات النقد والنسیئةحالات فسخ المعاملات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma