العفو عن القصاص

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
قتل الخطأتبدیل القصاص بالدیة

(السّؤال 1262): یقول الفقهاء: حکم المکره على القتل هو السجن المؤبد، وحکم الممسک أن تفقأ عینه. فإذا أکره شخص شخصاً فأمسک الآخر وقام ثالث بالقتل، وکان لأولیاء دم القتیل الحق فی التجاوز عن القاتل، فهل لهم أن یتجاوزوا عن المکره والممسک أیضاً، أم أن هذا الحد الإلهی مثل حد الزنا غیر قابل للتجاوز؟

الجواب: إذا غضّ أولیاء الدم النظر عن الممسک والمکره، فلا دلیل على اجراء الأحکام المتعلقة بهم، وهو شبیه بحکم القصاص، وحکم المکره والممسک الحبس، أمّا فقأ العین فهو حکم الرائی (أو الناظر) وذلک فی حالة خاصة.

(السّؤال 1263): هل یجوز للمجنی علیه قبل موته أن یعفو عن الجانی بالنسبة الى قصاص النفس؟ وکیف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟

الجواب: یجوز ذلک فی قصاص العضو، أمّا بخصوص قصاص النفس فهناک اختلاف بین الفقهاء، ولا یبعد جواز العفو، والاحتیاط فی المصالحة.

(السّؤال 1264): هل یجوز لمن یوشک أن یتعرّض إلى جریمة أن یعفو الجانی من قصاص النفس؟ وکیف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟ وما الحکم بافتراض الدیة عموماً؟

الجواب: لیس لدینا على جواز العفو فی هذه الحالة.

(السّؤال 1265): فی الضرب والجرح المتعمد، إذا أعفى المجنی علیه الجانی قبل موته من (أ: قصاص العضو ب: قصاص النفس) فوقعت الجریمة وأدّت إلى وفاة المجنی علیه، فهل یسقط حق قصاص النفس، أم یجوز لولی الدم المطالبة بالقصاص؟

الجواب: ان التجاوز عن قصاص العضو لا یوجب التجاوز عن قصاص الدم (فی الحالات التی تؤدی فیها الجراح إلى القتل)، أو کان الجانی قاصداً القتل.

 

قتل الخطأتبدیل القصاص بالدیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma