عدّة الطّلاق

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم السّابع والعشرون : أحکام الطّلاقترک الزّینة فی أیّام عدّة الوفاة

(السّؤال 906): عقد شاب على فتاة عقداً دائمیاً، ولکی لا یکون هناک إشکال بینهما من حیث الاتصال والتزاور فقد قرئت صیغة العقد بینهما، فأخذا یتواقعان فی خلواتهما من دبر، ولکن الأمر تحول بعد مدة إلى خلاف وخصومة وانفصال، ولما کانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعیة فقد ظنت ان مثل هذا الجماع لیس له عدّة فتزوجت وهی فی العدة زواجاً دائمیاً من شخص آخر، ولم تعلم بالمسألة إلاّ بعد مضی سنوات من الزواج والانجاب. فما الحکم الشرعی؟

الجواب: الاحتیاط الواجب، على فرض المسألة، قراءة صیغة العقد مرة ثانیة بعد العدة، ولیس الأمر حراماً أبدیاً.

(السّؤال 907): لقد دخلت فی الإسلام منذ سنتین، وانفصلت عن زوجی المجوسی منذ ستة أشهر، فکیف تکون عدّتی؟

 

الجواب: إذا کنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتین، فقد بدأت عدّتک منذ اعتناقک الإسلام، وإذا کان زوجک قد علم بالأمر ولم یدخل فی الإسلام أثناء عدتک، فقد انتهت عدّتک وانفصلت عن زوجک بلا حاجة إلى الطلاق.

(السّؤال 908): هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدة إذا أرادت الزواج بالزانی أو بغیره؟ وإذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل علیها عدة؟ وإذا کان کذلک فهل هی عدة أبعد الأجلین أم عدة الاقراء؟

الجواب: لا عدّة للحبلى بالزنا ویجوز لها أن تتزوج الزانی أو غیره، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر ولیس وضع الحمل معیاراً. وامّا بخصوص طهر غیر المواقعة فلما کان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل، فیجوز له أن یطلقها. لذا فإذا لم تر العادة الشهریة فعلیها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثم تتزوج.

(السّؤال 909): ما هی الحکمة فی عدّة الطلاق؟ وهل یستثنى منها العاقرات أو اللواتی استأصلن أرحامهن؟

الجواب: لعدة النساء حکم عدیدة. ولیست مقصورة بانعقاد الطفل، لذا فالشرع یلزم المرأة بالعدة حتى إذا کانت عاقراً وقد استأصلت رحمها، أو کانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.

(السّؤال 910): تمتعت امرأة مطلقة بعد انقضاء عدتها، وبعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطة کبراء الأسرة فراجعت زوجها الثانی فوهبها المتبقی من المدة ثم عقد علیها مؤقتاً وقبل الدخول فسخ العقد ثم عادت إلى زوجها الأول فوراً مستندة إلى ان الفسخ الثانی حصل قبل الدخول وان غیر المدخول بها لا عدة لها. فهل یصح هذا؟

الجواب: لا تنتفی عدة العقد السابق بهذا الشکل. وما لم تنته العدة لا یصح العقد الثانی، ولا یجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة.

 

(السّؤال 911): إذا کانت العادة الشهریة منقطعة بسبب الرضاعة. فما الحکم بخصوص الطلاق؟

الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثم تجرى صیغة الطلاق ثم تعتدّ لثلاثة أشهر.

(السّؤال 912): إذا عقد على امرأة وهی فی عدة الوفاة، ثم تزوجا بعد ذلک بخمسة عشر یوماً، أی بعد انتهاء العدّة أی کان العقد فی العدة والدخول، خارجها وکان الزوجان جاهلین بحرمة الزواج فی العدّة فهل تکون بینهما حرمة أبدیة؟ أم یبطل العقد فقط؟ ثانیاً: هل یجب علیها إکمال عدة الوفاة لزوجها الأول، أم لا؟ ثالثاً: على فرض بطلان العقد، فهل یجب علیها أن تعقد للزوج الثانی ان أرادا أن یجددا العقد؟

الجواب: عقد الزواج باطل ولا حرمة أبدیة بینهما ویجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثانی، ثم یجوز لها الزواج من شخص آخر. أمّا الزواج بالزوج الثانی فلا یحتاج إلى عدة وطء الشبهة.

(السّؤال 913): امرأة تعرضت للعادة الشهریة مرة أو مرتین بعد الطلاق، ثم أصبحت یائسة، فهل یسقط عنها المتبقی من العدة؟

الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة، فعلیها عدة شهرین آخرین، وإذا تکررت العادة مرتین فعلیها عدة شهر واحد.

(السّؤال 914): إذا عقدت امرأة عقداً مؤقتاً وکانت متیقنة بأنها لم تحمل من مواقعة الرجل (کأن یکون الرجل خصیاً أو أن تکون هی قد استأصلت رحمها) فهل یجب علیها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟

الجواب: إذا کان هناک دخول وجبت العدة.

(السّؤال 915): متى تکون بدایة عدة وطء الشبهة؟ وما الدلیل علیه؟

 

الجواب: إن بدایة عدّة وطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطی شبهة کما جاء فی تعلیقتنا على العروة الوثقى، والدّلیل ظهور أخبار الباب (راجع التعلیقة).


 

القسم السّابع والعشرون : أحکام الطّلاقترک الزّینة فی أیّام عدّة الوفاة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma