1 ـ حدّ الزّنا

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الحادی والأربعون : أحکام الدّفاع والجهاد2 ـ حدّ اللواط

(السّؤال 1180): ما حکم مجامعة الخطیبة من دبر قبل العقد الشرعی؟

الجواب: إذا تم الدخول فیه فعلیه حد الزنا.

(السّؤال 1181): ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلانی المتزوج، ولا شاهد لها لاثبات ذلک، إلاّ أنها مستعدة للقسم، ولکن الرجل المذکور ینکر ذلک ویقول: بأن الفتاة ترید اسقاط سمعتی، فما حکم هذه المسألة شرعاً؟ هل یثبت الزنا بالقسم؟ ولو لم تتمکن الفتاة من اثبات دعواها، فما حکمها؟

الجواب: لا یثبت الزنا بالادعاء والقسم، وعلى المدعی (الفتاة) حدّ القذف (80 سوطاً) إلاّ أن تأتی بأربعة شهود واجدین لشروط الشهادة لاثبات ادعائها.

(السّؤال 1182): تزوجت فتاة من شاب وأجریت صیغة العقد الدائم بینهما، ولکن البنت زنت فی بیت أبیها ولمّا تتزوج، فهل یعتبر هذا زنا محصنة؟

الجواب: لیس زنا محصنة.

(السّؤال 1183): هل یجوز لحاکم الشرع ـ فی إثبات الزنا أو اللواط ـ أن یستند بعلمه على رأى الطب العدلی، وذلک بتقدیم المتهمین إلیه للفحص واجراء التحلیلات اللازمة الدقیقة، أم أن رؤیة الشهود نفسها هی اللازمة لاثبات الحد فی مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا یکفی رأی الطب العدلی وحده.

(السّؤال 1184): زنى ولد بفتاة ثم تزوج فتاة أخرى، ولکنه کرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه، فهل یعتبر زناه الثانی الذی فعله بعد زواجه بالبنت الثانیة زنا محصن؟

الجواب: إذا فعل ذلک بعد الزواج والدخول فهو زنا محصن.

(السّؤال 1185): ما هو حدّ زنا المحصنة؟

الجواب: إنّه الرّجم، ولکن اذا ترتبت علیه محاذیر هامّة فیجوز تنفیذ الاعدام بشکل آخر، ویجری هنا کذلک ما یشبه حکم الفرار من الحفیرة فی حالة الاقرار.

(السّؤال 1186): هل یجب إقامة حدّ الزنا فی محل وقوعه، أم یجوز فی مکان آخر؟

الجواب: المکان لیس شرطاً فیه.

(السّؤال 1187): إذا کان فی عودة الزانیة والزانی إلى محل سکناهما مدعاة إلى مفسدة وخلاف بین أهل المنطقة، فهل یجوز نفیهما إلى مکان آخر؟

الجواب: إذا کان فی بقائهما فی مکانهما مدعاة لمفسدة، یجوز إرسالهما إلى مکان آخر.

(السّؤال 1188): إذا زنى شخص بعد العقد وقبل الزواج، فهل یلزم نفیه وحلقه علاوة على جلده؟ إذا کان الجواب بنعم، فهل للتمکن من الدخول وعدم التمکن تأثیر فی الحکم؟

الجواب: یلزم حلاقة الرأس والنفی، ولیس التمکن من الدخول شرطاً إلاّ إذا کانت المرأة منفصلة عن زوجها بالاکراه لمدة طویلة.

(السّؤال 1189): فی الروایة التی تقول: «ان علیاً(علیه السلام) وجد امرأة مع رجل فی لحاف واحد فجلد کل واحد منهما مائة سوط غیر سوط»(1)سوء النیة وعلیه التعزیر، أم یلزم احراز سوء النّیة؟

الجواب: یلزم احراز سوء النّیة.

(السّؤال 1190): إذا هددت امرأة رجلا بالسلاح أو بطریقة أخرى على أن یزنی بها وأکرهت الرجل فعلا، فهل یثبت فی هذه الحالة حکم المکره؟

الجواب: على فرض المسألة، لا یجری حکم الزنا بالعنف وهو الاعدام على المرأة، بل یقام علیها الحدّ فقط (الرجم أو الجلد باختلاف الحالات).

(السّؤال 1191): أ ـ إذا عقد الزانی على الزانیة الباکر التی حملت من الزنا، فهل یسقط الحدّ، أم یلزم رضا أولیاء البنت؟

ب ـ إذا لم یرض أولیاء البنت ولم یعقدوا علیها للزانی، فهل یجوز لأحد غیره أن یتزوجها؟ وکیف یکون حد الزنا فی هذه الحالة؟

الجواب: أ ـ لا یسقط الحد بالعقد أو برضا أولیاء البنت، أمّا إذا ثبتت هذه المسألة لدى حاکم الشرع بالاقرار (لا بالشهود) فله أن یعفو مراعاة للمصالح.

ب ـ لا بأس فی ذلک، أمّا حکم الحد فهو ما قلناه أعلاه، ولا یسقط بهذا.

(السّؤال 1192): أ ـ هل یجوز جلب المتهم بالزنا إلى المحکمة للاعتراف؟

ب ـ إذا جاز ذلک، فهل یجوز للقاضی المأذون أن یفهم المتهم بجرمه؟

ج ـ فی حالة الجواز (فی المسألة ب) وإعلان موافقة المتهم، فهل یعنی قبول الاتهام التفهیمی اقراراً، أم یجب أن یقر وفیه تصریح بعمل الموضوعیة. وفی حالة الاقرار الواحد، هل ان تکرار السؤال على مرات أو جلسات متعددة واجب أم جائز؟

د ـ هل ان سکوت المتهم یکشف إنکاره؟

الجواب: أ ـ لا یجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحکمة إلاّ إذا سبق الشهود وأدّوا الشهادة هناک، أو أن یجری الزنا بعنف فتشتکی المزنی بها، أو أن یکون المتهم مرتکباً لجرائم منکرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبیة فیجلب بسببها.

ب ـ تبیّن من الجواب أعلاه.

ج ـ یجب أن یکون الاقرار صریحاً، ولا وجه لاصرار القاضی على سحب الاعتراف.

د ـ لا یثبت شیء بالسکوت، والانکار هنا لا لزوم له، والمؤثر هو الاقرار.

(السّؤال 1193): شخص فی وطنه محصن (أو محصنة) یتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر یبعد أکثر من المسافة الشرعیة، ویرتکب الزنا فی تلک البلدة، فهل علیه حد زنا المحصن؟

الجواب: إذا کان بعیداً عن زوجته بمقدار ملحوظ، ولم یکن مصداق (یغدو ویروح)، أی أن لا تکون زوجته تحت تصرفه عملیاً، فلا یعتبر زنا محصنة.

(السّؤال 1194): فی الزنا الموجب للرجم، إذا أنکر الزانی بعد إقرار أربع مرات یسقط حدّ الرجم: أوّلا: هل أن هذا الحکم یختص بالرّجم، أم انه یشمل أیضاً حالات الزنا الموجبة للقتل، مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم؟

ثانیاً: هل یجری هذا الحکم على اللواط الایقابی؟

الجواب: فی مثل هذه الحالات، یجوز للقاضی على الأقل أن یعفو.

(السّؤال 1195): إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة (والعیاذ بالله)، فهل یحکم الاثنان بالاعدام؟ وکذلک، إذا زنى الأخ فی السن القانونی (18 سنة) بأخته البالغة أو غیر البالغة (أقل من 18 سنة)، فهل یمنع رضا ولی البنت أو قیّمها اعدام هذا الزانی؟

الجواب: إذا کان الزانی والزانیة فی سن البلوغ یجری الحکم علیهما سواء رضی الولی أو لم یرض، شریطة أن یثبت الموضوع لدى حاکم الشرع بأدلة کافیة.

(السّؤال 1196): هل یتساوى الزنا بالأخت بالرضاعة أو الحماة (أُم الزوجة) من حیث الجزاء مع الزنا بالأخت أو الأم الحقیقیتین؟

الجواب: لیس للزنا بهذین حکم الزنا بالمحارم بالنسب، إلاّ ان عقوبة أصل الزنا ثابتة.

(السّؤال 1197): هل ان حرمة الزنا ذاتیة أم عرضیة؟

الجواب: إذا کان المقصود بالذاتیة هو حرمة الزنا سواء أدّى إلى آثار ضارة أو لا، فالجواب: نعم ،إن حرمة الزنا ذاتیة.

 


1 ـ الوسائل، جلد 18، ابواب حدالزنا، باب 10، حدیث 19.

 

 

القسم الحادی والأربعون : أحکام الدّفاع والجهاد2 ـ حدّ اللواط
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma