إرث الطّبقة الأولى

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الثّامن والثّلاثون : أحکام الوصیّةإرث الطّبقة الثّانیة

(السّؤال 1101): تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمیاً، وتعیّن الصداق بملیون تومان، دفع منها مبلغ مائتی ألف تومان نقداً، وحرّر بالباقی صکاً من قبل السید أحمد لصالح السیدة فاطمة، ووضع هذا الصک أمانة لدیّ. وبعد مدة توفیت المرأة وکان لها من زوجها الأول الذی لا یزال حیاً الآن بنت تعیش مع أبیها. واقترح والد المتوفاة أن یسلّم صکّ ابنته إلیه، علماً ان والد المتوفاة ووالدتها على قید الحیاة، وللمرحومة عدد من الأخوة والأخوات کذلک:

1 ـ من هم ورثة هذه السیدة المتوفاة؟

2 ـ ما هو نصیب إبنتها التی تعیش مع والد المتوفّاة من هذا الصک؟

3 ـ هل یجوز لی شرعاً تسلیم الصک إلى والد المتوفاة لیهبه إلى زوجها؟

4 ـ ما هو واجبی مع وجود الصک لدیّ والشروط التی دوّناها فیه وکونی حکماً؟

الجواب: 1 ـ ان ورثتها هم أبواها وابنتها (إذا لم یکن لها ابن آخر) وکذلک زوجها، وله ربع إرثها، أمّا الباقی فیقسّم على النحو التالی: لکل من الأب والأُم الخمس وللبنت ثلاثة أخماس.

2 و3 ـ مبلغ الصک یخصّ جمیع الورثة، ویجوز للأب أن یهب حصته هو وحده فقط، ولا یجوز لک أن تسلّم الصک إلى أی فرد معیّن، بل تضعه تحت تصرف الجمیع.

4 ـ یجب علیک إخبار جمیع الورثة لتحدید الموقف من الصک.

(السّؤال 1102): فُقد أثراً أخی فی الحرب قبل اثنتی عشرة سنة، ولم نعرف حینها ان کان شهیداً أو أسیراً، والآن وبعد مضی اثنتی عشرة سنة تأکّدنا من کونه شهیداً. وکان لهذا الشهید زوجة ولم یکن له أبناء:

1 ـ استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتی عشرة کلّها وتصرّفت بها، فهل تکون جمیع هذه الرواتب ملکاً لها، أم أنها میراث زوجها الذی ینتقل بعضه إلى أبیه وأُمه وأخوته وأخواته؟

الجواب: راتبه یخص زوجته.

2 ـ الآن وقد تأکدت شهادته فان الدائرة التی کان یعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان (ثمن الدم) أو (الغرامة)، فبمن یتعلق هذا المال؟

الجواب: إنه یخص جمیع الورثة إلاّ إذا عیّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه.

3 ـ إذا کان قد استشهد سنة 61، ولم یصل خبر استشهاده إلاّ سنة 73، أمّا أبوه فقد توفی سنة 66، فمن یرث الآخر؟

الجواب: یأخذ الأب من إرث ابنه، أمّا الأموال التی أعطتها الدولة فلا یرثها.

4 ـ لقد طلبت زوجته من (مؤسسة الشهید) الطلاق من زوجها، وذلک قبل سنتین من التأکد من استشهاده، وقد طلّقها رئیس المؤسسة وفق ضوابط معیّنة طلاقاً شرعیاً، فهل ترثه، وهل ترث (ثمن الدم)؟ وهل کان لها الحق فی تلکما السنتین فی استلام راتب الشهید والتصرف به؟

 

الجواب: إذا کانت الدّولة تدفع لها المال والحقوق مع علمها بطلاقها، فیجوز لها أن تأخذها، أمّا إذا کانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا یجوز لها أن تأخذها، ولکنها فی جمیع الأحوال وارثة لأموال الشهید وکذلک لثمن الدم.

(السّؤال 1103): أنا فتاة فی السادسة عشرة. توفیت أُمی منذ ولادتی، وبعد مضی سنة واحدة على زواجی فقدت أبی أیضاً، وقد ترک داراً سکنیة ذات أربعة طوابق فی طهران، تسکن أحد طوابقه إحدى زوجاته، أمّا الطوابق الأخرى فمؤجرة، ویقبض راتباً تقاعدیاً من إحدى دوائر الدولة. باقی ورثة أبی هم جدتی من أبی وزوجتان لاحداهما ثلاث بنات وللأخرى ولد وبنت. أرجو بیان حصتی من إیجار المبنى والأرث، علماً بأنّی لم أقبض شیئاً من المال بعد وفاة أبی منذ ثلاث سنوات.

(السّؤال 1104): یرجى بیان طریقة تقسیم إرث من توفی وله أب وأُم وزوجة غیر مدخول بها.

الجواب: للزوجة الربع، ویقسّم الباقی إلى ثلاثة أجزاء إثنان منها إلى الأب وجزء للأُم. وإذا کان للمیت على الأقل أخَوان اثنان، أو أربع أخوات، أو کان له أخ واحد وأختان (مشترکین معه بأب واحد) فان الباقی یقسّم إلى ستة أجزاء، أحدها إلى الأُم وخمسة أقسام للأب.

 

(السّؤال 1105): العادة فی إحدى مناطق کشمیر أن یعیش أولاد المسلمین مع آبائهم وفی منازلهم. وحین یتوفى الأب تؤول جمیع أمواله إلى الأولاد الذکور، أمّا البنات اللواتی یعشن فی بیوت أزواجهن فلا یطالبن الأخوة بنصیبهن من الأرث، بل یهبنها لهم، والبعض یضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن على قید الحیاة، وبعد وفاة الأخوة أو الأخوات یطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلین: ان أُمهاتنا لم یهبن آباءکم نصیبهن، بل کن یضعنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة، ولا یدری أولاد الأخوة ان کانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصیبهن، أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة، فما تکلیف أولاد الأخوة؟

الجواب: إذا لم تثبت هبة تلک الأموال إلى الأخوة، فیجب إعطاء نصیب الأخوات إلى ورثتهن.

 

القسم الثّامن والثّلاثون : أحکام الوصیّةإرث الطّبقة الثّانیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma