مسائل متفرقة حول البیع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
حالات فسخ المعاملاتالقسم السّابع عشر : أحکام الشرکة

(السّؤال 599): ما حکم شراء وبیع الکلى لأغراض طبیة؟

الجواب: یجوز شراء وبیع الکلى لأغراض طبیة، ولکن الأفضل أن یدفع الثمن لقاء الاذن بأخذها لا ثمناً لها.

(السّؤال 600): هل یجب التقید بالأسعار المقررة فی بیع الأشیاء؟

الجواب: علیکم بمراعاة الأسعار التی تقررها الحکومة الاسلامیة.

(السّؤال 601): هل یجوز للمشتری المطالبة بنصف الثمن أو کلّه قبل إتمام العقد (عقد بیع الشرط)؟

الجواب: کلاّ.

(السّؤال 602): هل یجوز إسقاط حق الخیار؟

الجواب: نعم یجوز.

 

(السّؤال 603): إذا بیعت أرض على انها ذات ساحة معینة وبعد المعاملة لاحظ المشتری ان مساحتها أقل من المعیّن، فهل تبطل المعاملة بمجملها؟ أم یحق للمشتری المطالبة بتعویض النقص؟

الجواب: المعاملة صحیحة بالمقدار الموجود، أمّا إذا کان الطرفان غافلین فلکلیهما حق الفسخ.

(السّؤال 604): فی المعاملات الفضولیة، لأی من الطرفین (البائع والمشتری) یحق للمالک الأصلی الرجوع؟

الجواب: یحقّ للمالک أن یأخذ المثل أو الثمن من المشتری، فإذا لم یجد المشتری فیحقّ له أن یأخذه من البائع. وفی الحالة الأولى یحقّ للمشتری أن یسترد المبلغ الذی دفعه. وإذا کان المبلغ الذی دفعه للمالک أکبر من ذلک المبلغ فیحقّ له المطالبة بالفرق من البائع، إلاّ إذا کان قد فعل ذلک عالماً، ففی هذه الحالة لا یحقّ له المطالبة بالفرق.

(السّؤال 605): ما حکم شراء الأراضی الزراعیة من المزارعین بغیر رضاهم من قبل المنظمات والدوائر الحکومیة؟

الجواب: لا یحقّ لأی کان أن یأخذ ملکاً شرعیاً من مالکه بغیر رضاه. وإذا تمّت المعاملة فرضاً فیتعین المبلغ بالاتفاق بین الطرفین. أمّا إذا أخذت الأرض بالاکراه فهی أرض غصبیة لا تجوز الصلاة فیها. وإذا اقتضت مصلحة المسلمین أخذ الأرض من مالکها فیجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على الأقل. وإذا کان هناک اختلاف حول مالکیة الملک فتراجع المحاکم الصالحة.

(السّؤال 606): ما حکم الأملاک المتخلفة عن الهاربین من عناصر النظام الطاغوتی؟

الجواب: إذا کان الملک حاصلا بالطریق الشرعی فلا یجوز أخذه من مالکه أو ورثة المالک. وکذلک الأمر إذا کان مشکوکاً به. أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعیة کونه غیر مشروع وکان مالکه الأصلی معروفاً فیجب إعادته إلى مالکه الأصلی، وإذا کان مجهول المالک فیجب إیصاله إلى الفقراء عن طریق حاکم الشرع.

(السّؤال 607): احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لکی یدفع ثمن سیارة، فأخذها من أحد أصدقائه. ولکی لا تفقد هذه النقود قیمتها عند السداد جعل له حصة فی السیارة. فما حکم هذا العمل؟ وهل یجوز الفسخ؟

الجواب: تصح المعاملة إذا کانت جادة فیما یخص الحصة فی السیارة ولا یجوز له الفسخ من جانبه. أمّا إذا کانت المعاملة صوریة فلا یحقّ له المطالبة بأکثر من مبلغ ماءة ألف تومان.

(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائیة، واستلمت بعض المبلغ، وحسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقی لحین تسلیم السند فی إحدى المکاتب. وبسبب وقوع الثورة الإسلامیة اختلطت الأمور ولم یتم التسلیم فراجعت المشترین فدفع لی أحدهم مبلغاً من المال، أمّا الباقون فلم یدفعوا شیئاً متذرعین بذرائع مختلفة. لکنهم راجعوا البلدیة ومدیریة الأحوال والأملاک للمطالبة بالسندات فطلبت مدیریة الأحوال موافقة المالک حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامی، ولذلک استدعیت. وعند الحضور فی الوقت المعین قلت ان المشترین دفعوا جزءً من الثمن فی أول المعاملة حسب السعر المعیّن وهذا مقبول. أمّا المتبقی فانی أطالب المسؤولین فی مدیریة الأحوال والأملاک بأن یعیّنوا خبیراً لیقرّر الثمن بسعر الیوم، بل یجری تثمین مبلغ معیّن من قبل الخبراء لصالح المشترین أیضاً، وإلاّ فانی أمتنع عن توقیع السندات. فما الحکم فی هذه المسألة؟

الجواب: إذا کان المقصّر فی دفع المتبقی هم المشترون وکان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسلیم وحصل فرق کبیر فی قیمة الأرض على أثر مرور الوقت فیجب إرضاء البائع، أمّا إذا کان المقصّر هو المالک فلا یحقّ له أن یطالب بأکثر من المبلغ المقرّر.

(السّؤال 609): قبل سنوات بیعت سرقفلیة مجموعة دکاکین على أشخاص بعد أن اطلّعوا على تفاصیلها ومحتویاتها التی ضمّت فیما ضمّت شرفة فی جانب من أحد الدکاکین وتمت المعاملة شرعاً وقانوناً. وبعد مضی أکثر من عشرین سنة طالبت البلدیة بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة: أـ هل یجب دفع المبلغ على المستأجرین أم على المالک (علماً انه لولا وجود الشرفة لأنصرف المشتری عن الشراء أو لأختلف السعر)؟

ب ـ إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة وقد بناها المستأجر بإذن المالک فیما بعد، فعلى من یقع الدفع إلى البلدیة (المالک أم المستأجر)؟

الجواب: أ ـ إذا کان المالک قد تعهّد مقابل حالات کهذه من البدایة أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة فی السوق تعهداً على المالک فهو ملزم بهذا، وإلاّ فلا الزام علیه.

ب ـ فی هذه الحالة یقع الدفع على عاتق المستأجر.

(السّؤال 610): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشی؟

الجواب: تتعلق بالمالک الأصلی، أی صاحب المال.

(السّؤال 611): إذا باع بضاعة إلى المشتری بالنقد وتماهل المشتری فی الدفع حتى مضت 10 ـ 15 سنة ارتفعت خلالها قیمة البضاعة، فهل یحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟

الجواب: یحقّ له المطالبة بالثمن فقط. ولکن لما کانت المدة الطویلة قد أدّت إلى تغیّر کبیر فی قیمة النقود فالاحتیاط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق.

(السّؤال 612): باع شخص داراً بملیونی تومان، ولم یترک لنفسه خیار الفسخ وذهب إلى البلدیة لنقل السند، فقرّر خبیر البلدیة علیه غرامة بملبغ أربعین ألف تومان بسبب تجاوزه البناء فی الطابق الأعلى، وأمره بهدم الشرفة، التی تؤدی هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلویة الکائنة فوقها. وأبلغت البلدیة البائع بأنه لا یتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلاّ إذا کان المالک هو الساکن، حینئذ لا تقرّر غرامة ولا یفرض هدم الشرفة. والآن هل یجب على البائع أن یدفع الغرامة ویهدم الشرفة ومتراً من الغرفة العلویة المشیّدة علیه ویبیع الدار على المشتری بسعر أقل من القیمة المذکورة؟ أم ان قاعدة (لا ضرر) ساریة فی هذه الحالة وینتفی الضرر عن البائع ویحق له إلغاء المعاملة وإعادة نقود المشتری؟

الجواب: إذا کان البائع قد تعهّد بتحویل الملک فی المحضر فعلیه الالتزام بتعهده وتحمّل الخسائر أیضاً، وبعد ذلک یعید فرق السعر إلى المشتری، ویکون المشتری مخیراً بین قبض الفرق أو فسخ المعاملة.

(السّؤال 613): أنا أقوم بالبیع بالأقساط، فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاریف تتعلق بالمطالبات من حیث الوقت والجهد وأجور النقل ومصاریف أخرى، مثل استهلاک الدراجة والسیارة. فهل یجوز لی المطالبة بهذه المصاریف؟

الجواب: لا یحقّ لک أخذ المصاریف الاعتیادیة المتعارف علیها لتحصیل المطالبات. أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافیة فیجوز لک أخذها، هذا فی حالة تخلّف المدین عن السداد فی وقته.

(السّؤال 614): أقامت قاعدة المقاومة الشعبیة فی أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالی: یفوز کل من یجیب على خمسة وعشرین سؤالا من أصل ثلاثین سؤال علمی وثقافی بجوائز عن طریق القرعة وذلک بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة، وقد وضعت قائمة الجوائز فی بطاقة السباق، وتعمل اللجنة المشرفة على تهیئة الجوائز من المتبقی من التبرعات بعد خصم رأس المال. ولکن لم تکن قیمة التبرعات تساوی السلع، فهل یجب على المسؤولین أن یکملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم یکفی إعطاء الجوائز بما تیسر من أموال التبرعات؟

الجواب: هذا النوع من السباقات فیه إشکال أصلا إلاّ إذا أخذت الأموال مقابل بیع أوراق الأسئلة. وفی هذه الحالة یجب العمل وفق الاتفاق.

(السّؤال 615): هل یجوز بیع الصحف التی تحمل عادة أسماء الله والمعصومین وآیات قرآنیة على المحلات التی تستعملها فی تعبئة أجناسها وتغلیفها؟

الجواب: إذا تسبّب فی إهانة المحتویات المذکورة ففیه إشکال.

(السّؤال 616): ما حکم شراء هوائیات الشبکات الفضائیة ونصبها فی البیوت؟

الجواب: لا یجوز ادخال هذه الآلات التی تسبب الفساد فی الغالب إلى البیوت، ویحرم شراؤها وبیعها.

(السّؤال 617): ما حکم بیع الطوابع البریدیة ذات الثمن المعین بثمن أعلى؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان الغرض عقلائیاً.

(السّؤال 618): أنا کاسب أبیع قطع غیار السیارات منذ عشرین سنة وقد تعرضت إلى مشاکل مالیة عدیدة بسبب عدم دفعی النسبة المئویة إلى المصلّحین. أرجو بیان رأیکم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بیع البضاعة للمصلّحین (علماً ان هناک شبه اتفاق بین الباعة والمستهلکین بما فیهم المصلحون ومسؤولو الشراء فی الشرکات والمنظمات والدوائر على تنظیم قوائم وفواتیر من قبل المصلّحین أو مسؤولی الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّى إلى کساد ورکود عملی لأنی امتنعت عن دفع أی مبلغ لهم بصفة نسبة مئویة خوفاً من الشبهة الشرعیة.

الجواب: عملک هذا صحیح فی حالة ما إذا کان البائع یسلّم جزءاً من أرباحه العادیة إلى الواسطة دون أن یضیف شیئاً إلى قیمة البضاعة کأن یبیع بضاعته عادة بربح 10% ویسلّم الواسطة جزءاً منه. أمّا تنظیم الفواتیر الکاذبة بزیادة المبلغ فحرام، والله الرازق.

(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر، ولکن الأرض تحت تصرف شخص ثالث، فما الحکم الشرعی لهذه الحالة؟

الجواب: الملک یتعلق بصاحب السند.

(السّؤال 620): أنا أملک مکتباً لمعاملات العقار، راجعنی قبل مدّة شخص لشراء دار لأخیه، فعرضت علیه وعلى أخیه بیتاً للبیع فنال رضاهما. وبعد مدّة قصیرة قام البائع والمشتری بکتابة العقد الابتدائی دون إشراک المکتب فی المعاملة، والآن یرفض الأخوان دفع أتعابی باعتبارهما مشتریین. والسؤال هو: هل یجب علیهما شرعاً إحاطة المکتب علماً بالمعاملة لکتابة العقد الابتدائی ودفع أتعاب المکتب (ولا یخفى أننا ندفع ضرائب وإذا تقرر أن نقوم فی کل مرة بالدلالة على عقار ثم تجری المعاملة فی غیابنا، فکیف نضمن معایشنا؟).

الجواب: یجب دفع حق صاحب المکتب شرعاً، ولا یجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.

(السّؤال 621): إقترح تاجر على تاجر آخر أن ینصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانیة من الحبوب والألبان على أن یدفع هو له مبلغاً معیناً، علماً ان تجارة هذه المنتوجات فی السنوات السابقة کانت بعهدة زید ویستفید هو من أرباح معاملاتها، وهو الآن یقایض عمرو بالأرباح المحتملة وهو فی عالم الخیال ویحول المنفعة إلى عمرو، فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟

 

الجواب: لا بأس فی ذلک ما دام قد إنصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلک المبلغ.

(السّؤال 622): إذا فقدت أُسرة ربّ البیت وآلت إدارة شؤونها إلى الأُم وکان فیها طفل صغیر. فما حکم النزول ضیفاً على هذه الأُسرة إذا کانت تستلم راتباً شهریاً من الحکومة لجمیع أعضائها بما فیهم الطفل؟

الجواب: إذا تم ذلک بإذن ولی الصغار المعیّن من قبل حاکم الشرع فلا بأس فیه على أن لا یتجاوز الحد المتعارف علیه والطبیعی، وأن یکون فیه نفع للصغیر، أو یدفع ما یعادل حق الصغیر.

(السّؤال 623): باع شخص أرضه وقبض المبلغ المعیّن ولکنه أثبت فی السند مبلغاً یزید على المبلغ الحقیقی، فما حکم کتابة المبلغ زائداً إذا کان البائع سیطالب بالزیادة فیما بعد؟

الجواب: قیمة المعاملة هی تلک المتفق علیها أثناء قراءة الصیغة أو تبادل الثمن والمثمن.

(السّؤال 624): استلمت قطعة أرض من الجهة المختصة فی البلدیة ویقال ان بعض هذه الأراضی ملک لأشخاص، ولا أدری ان کان صاحبها راضیاً بهذا التصرف أم لا. فما تکلیفی فی هذا الصدد، وهل یجب احراز رضا المالک؟

الجواب: احرز رضا المالک بشکل من الأشکال.

(السّؤال 625): بعض المسابقات التی توزع فیها جوائز یؤخذ فیها مبلغ من المال من المشارکین لتغطیة ثمن الجوائز ثم تعطى إلى الفریق أو الشخص الفائز بصفة جائزة، فهل یجوز ذلک؟

الجواب: فیه إشکال.

(السّؤال 626): باع شخص أرضاً بمبلغ ماءة وثلاثین ألف تومان، واستلم من المشتری خمسین ألف تومان فقط، والآن وبعد مضی أربع عشرة سنة یدّعی المشتری ملکیة الأرض فی حین انه لم یدفع منذ الیوم الأول الثمانین ألف تومان وهی القیمة الأصلیة للأرض، ویدّعی البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خیار تأخیر الثمن، بل عدم دفع الثمن فی الواقع وان الأرض لا زالت له، ویدعی المشتری ان الأرض بکاملها ملکه. فما الحکم؟

الجواب: خیار التأخیر لا یشمل مثل هذه الحالات، والأرض تخص المشتری، إلاّ انّ الاحتیاط الواجب بسبب التفاوت الکبیر فی قیمة الارض فی هذ المدّة دفع ما یعادل الثّمانین ألف تومان بمراعاة قیمة الأرض الحالیة، أو إرضاء البائع.

(السّؤال 627): هل یجوز بیع المصاحف على الکفّار والکتابیین ـ خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لاهانته بل المطالعة.

الجواب: یجوز ذلک فی حالة إحتمال تأثیره وعدم هتک حرمته وإهانته.

(السّؤال 628): ما حکم شراء وبیع الحلی الذهبیة ـ مثل الخواتم والقلائد والأسورة الخاصة بالرجال؟

الجواب: إذا کانت لا تستعمل عند غیر الرجال فلا یجوز.

(السّؤال 629): قبل الموافقة على قرار (598) الخاص بالصلح بین ایران والعراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشکل:

الثلاجة کانت فی الدکان وبعد اطلاع المشتری علیها وتعیین الثمن اتصل هاتفیاً وقال: الثلاجة لی فلا تبیعوها. وهکذا لم یبعها البائع وهو رجل موثوق. ولکن لا الثلاجة بیعت ولا الثمن دفع. وبعد أیام أعلن عن الموافقة على القرار (598) فهبطت الأسعار، فاتصل المشتری وقال انه لا یرید الثلاجة. ولکن البائع سکت على غیر رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التی بینه وبین المشتری، وباعها بعد أیام بأرخص من ذلک الثمن. فهل یکون المشتری ضامناً، وبأی ثمن؟

بفرق القیمة فی ذلک الوقت أم الوقت الحاضر؟

الجواب: الاحتیاط الواجب تعویض الخسارة بسعر الیوم أو التصالح.

(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضیهما اللتین تطل احداهما على النهر بشرط أن یتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظیف النهر سنویاً والالتزام بهذا العمل إلى یوم القیامة وعمل هو بهذا الشرط، وعمل أولاده ذلک من بعده. وبعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل. فهل یجب على الأحفاد العمل بالشرط الذی قطع على جدهم من أبیهم؟

الجواب: لیس لوضع الشرط على غیر المشتری أو طرف التبادل وجه شرعی.

(السّؤال 631): اشترى شخص سرقفلیة دکّان سنة 1360هـش بمبلغ معیّن بموجب عقد بین المالکین والمشتری ودفع المبلغ فی حینه، وجاء فی أسفل العقد (إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلیة وحق الأولویة والنقل إلى شخص آخر على أن یستحصل رضا أو موافقة المالکین الأصلیین عند البیع بموجب قانون السرقفلیة من الربح فی مورد المعاملة، کما یکون الایجار بمبلغ مائة تومان شهریاً ولمدة سنتین کاملتین ابتداءً من وقت التسجیل): أـ هل یجوز للمالکین أو المالک شرعاً أن یزید فی مبلغ الایجار سنویاً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلیة؟ ب ـ فی حالة الزیادة، کیف یکون الفرق بین السرقفلیة والایجار؟

الجواب: أ ـ فی الحالات التی تؤخذ فیها السرقفلیة وتعیّن مدة الایجار، یجوز للمالک بعد انقضاء المدّة أن یعید النظر فی مبلغ الایجار. ولکن لا یجوز له أن یأخذ من المستأجر ما یزید على المتعارف علیه فی السوق .

ب ـ ان فائدة السرقفلیة هی أن یکون الایجار أقل حسب ما یجری فی السوق وأن یبقى حق الأولویة فی تجدید الایجار.

 

 

حالات فسخ المعاملاتالقسم السّابع عشر : أحکام الشرکة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma