(السّؤال 566): ألا تدل الروایات القائلة ان حلاقة اللحیة کالمثلة على حرمة حلاقة اللحیة؟
الجواب: ربما کانت هذه الروایات تتعلق بمن یحلق محاسن غیره بالاکراه، أمّا إذا تم ذلک برضاه فلیس من المثلة، على ان الاحتیاط الواجب الترک.
(السّؤال 567): ما حکم حلاقة شعر الوجه والذقن والخد بالموسى أو آلات الحلاقة الکهربائیة؟
الجواب: لا بأس فیها بالنسبة لشعر الوجنات واسفل الذقن، امّا حلاقة الوجه ففیها إشکال.
(السّؤال 568): هل ثمة إشکال فی حلاقة الشعر تحت الرقبة وخلفها وجزء مما تحت العین بالموسى؟
الجواب: لا إشکال فیه.
(السّؤال 569): قبل مدة جرى نقاش بیننا حول مسألة من أحکام سیادتکم حول عدم جواز غیبة من یحلق لحیته (فیما یتعلق بحلاقة ذقنه) وکان موضوع المسألة کالآتی: «لما کان بعض العلماء والمجتهدین لا یحرّمون حلاقة اللحیة فلا یجوز غیبة من یحلق لحیته». الرجاء بیان أی العلماء یجیز ذلک.
الجواب: بعض المراجع الماضین المتوفین وبعض الأحیاء لا یحکمون بالحرمة، وربما کان ذلک الشخص مقلداً لأحدهم.
(السّؤال 570): فی بدایة الشباب یکون شعر اللحیة خفیفاً وبعض الأماکن من الوجه خالیة منه، فهل تجوز حلاقة اللحیة من أجل تکثیف شعرها ونشره فی البقع الخالیة من الوجه؟
الجواب: لا بأس فی حلاقة شعر الوجه عند المراهق إذا لم یصدق اسم اللحیة على الشعر القلیل الموجود فی وجهه.