(السّؤال 514): ما حکم الموسیقى التراثیة وغیر التراثیة؟
الجواب: الألحان المناسبة لمجالس اللهو والفساد محرّمة، امّا غیر ذلک لا اشکال فیه.
(السّؤال 515): ما حکم قرع الطبل فی مراسیم العزاء الحسینی؟
الجواب: تعظیم الشعائر الحسینیة من أفضل القربات ویجوز استعمال أی شیء معقول فیها ولا بأس فی استعمال الطّبل مع غیر الألحان المناسبة لمجالس اللّهو والفساد.
(السّؤال 516): ما حکم استعمال والطّبول والصّنج فی مراسیم العزاء وغیرها؟
الجواب: لا بأس فی استعمالها فی هذه المراسیم کما هو المتعارف على أن لا یکون فیه ألحان لهو وطرب.
(السّؤال 517): بعض موسیقى التلفاز موسیقى غربیة منزوعة الأغانی، فما حکم بثها والاستماع إلیها؟
الجواب: إذا کانت تعتبر فی بیئتنا أیضاً ضمن الموسیقى المناسبة لمجالس اللهو والفساد فهی محرمة.
(السّؤال 518): یقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسیقى المذیاع والتّلفاز راقصة، فما حکم بیع اشرطتها المسجّلة وشرائها والاستماع إلیها؟
الجواب: إذا ثبت ذلک فلا یجوز.
(السّؤال 519): أی أنواع الموسیقى محرم؟
الجواب:الموسیقى المناسبة لمجالس اللهو والفساد محرمة وما عداها حلال.
(السّؤال 520): هل أن جمیع الموسیقى حرام؟ وما الحکم فی مواضع الشّک؟
الجواب: کلّ الأصوات والألحان المناسبة لمجالس اللهو والفساد محرمة، وما عداها جائز وفی المصادیق المشکوکة فالأصل البراءة والاحتیاط المستحب الاجتناب.
(السّؤال 521): ما حکم العزف على النای إذا لم یکن موجباً للفساد؟
الجواب: إذا کان من قبیل الألحان المناسبة لمجالس اللهو والفساد، فهو محرم.
(السّؤال 522): ما حکم إنشاد النساء بشکل جماعی مع الرّجال إذا لم یکن موجباً لمفسدة؟
الجواب: لا یخلو من اشکال.
(السّؤال 523): یقول الفقهاء أن الغناء فی مجالس الأعراس مستثنى، فما رأیکم الموقر؟
الجواب: لا فرق ( على الاحتیاط) بین مجالس الأعراس وغیرها.
(السّؤال 524): ما هی الآلات الموسیقیة المحرمة؟ وهل أن الموسیقیة المصاحبة للأستعراضات العسکریة محرمة؟
الجواب: المقصود الآلات المستعملة غالباً فی الحرام، وأمّا المارشات المصاحبة للأستعراضات العسکریة فلیست محرمة.
(السّؤال 525): ما حکم الآلات الموسیقیة مثل القیثارة والسّنطور وأمثالها والتی لا تستعمل فی مجالس اللهو واللّعب مثل مجالس الاعراس؟
الجواب: یحرم صناعة وشراء وبیع الآلات التی تستعمل غالباً فی الحرام، وإذا کانت آلة مشترکة فیجوز ذلک.
(السّؤال 526): ما حکم استماع الرّجل الى المرأة الأجنبیة التی تنشد قصائد دینیة لا تؤدی الى مفسدة؟
الجواب: فیه اشکال.
(السّؤال 527): ما الملاک الأساسی لتمییز الحرام والحلال من الغناء؟ وما حکم الاستماع إلى الموسیقى والأغانی؟ وهل ثمّة فرق بین الموسیقى الحدیثة والتراثیة أو بین الموسیقى المرحة والحزینة من وجهة النظر الشرعیة؟
الجواب: کما أشرنا فی المسائل السابقة، تحرم الموسیقى المناسبة لمجالس اللهو والفساد، أمّا ما عداها فجائز، ولا فرق بین الموسیقى التقلیدیة والحدیثة أو المرحة والحزینة.
(السّؤال 528): ما حکم حلقات الرّقص الشّعبی (الدّبکة) فی مجالس الأعراس وغیرها؟
الجواب: حکمها حکم سائر الآلات الموسیقیة، ولا فرق بین مجالس الأعراس وغیرها (على الاحتیاط الواجب).
(السّؤال 529): ما حکم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هیئة غناء أو غیره؟
الجواب: لا بأس فیه إذا کان لزوجها أو لنساء أخریات إذا کان خالیاً من الغناء ومن الألحان الملائمة للّهو والفساد.
(السّؤال 530): ما حکم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبی، وهل یجوز لها إنشاد الشعر بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً؟
الجواب: إذا أنشدت بلحن ففیه إشکال.
(السّؤال 531): النساء فی کشمیر یغنّین أغان محلیة بین الأجانب فی الشوارع عند استقبال العرائس فی مراسیم الزواج. فما الحکم فی هذا؟ وهل فی المشارکة فی هذه المراسیم إشکال شرعی؟
الجواب: لا یجوز إنشاد هذه الأغانی، والمشارکة فی هذه المجالس فیها إشکال.
(السّؤال 532): هل تجوز تلاوة القرآن على هیئة نشید ملحّن؟
الجواب: لا یجوز.
(السّؤال 533): ما حکم الاستماع إلى الموسیقى السریعة التی توزع من قبل وزارة الارشاد فی الأشرطة الجدیدة؟
الجواب: کما قلنا، فإن جمیع الأصوات والألحان الملائمة لمجالس اللهو والفساد محرّمة، وما عداها مباح، والتمییز یتم بمراجعة أهل العرف، ولا فرق بین الأشرطة التی توزعها الارشاد وغیرها.