القسم الثّالث والثّلاثون : أحکام الوقف

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الثّانی والثّلاثون : أحکام النّذرالقسم الرّابع والثّلاثون، والخامس والثّلاثون : أحکام الهبة، وأحکام إحیاء الموات

(السّؤال 1018): بالنظر لأهمیة مراکز التعلیم والبحوث العالیة فی الوقت الحاضر ومن أجل أداء رسالة التعلیم والتربیة مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الماسة لهذه المراکز إلى تبرعات الناس وللأهمیة الفائقة لسنة الوقف الحسنة یرجى بیان رأیکم الشریف بخصوص الوقف لافادة هذه المراکز.

الجواب: الوقف من السنن الإسلامیة المهمة الموجودة من عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله)والتی جرى التأکید علیها کثیراً فی زمن الأئمة(علیهم السلام) وقد جرت أعمال مهمة بواسطة الموقوفات على طول التاریخ، حیث شیّدت الکثیر من المراکز العلمیة والطبیة والمدارس الدینیة والأعمال الخیریة الاجتماعیة، فعمّت الفائدة مسلمی العالم. فعن معاویة بن عمار: قال قلت لأبی عبد اللّه(علیه السلام): مایلحق الرجل بعد موته؟ فقال(علیه السلام): «سنة یعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من عمل بها من غیر أن ینقص من أُجورهم شیء،والصدقة الجاریة تجری من بعده،...»(1)الجاریة هی وسیلة للنجاة فی العالم الآخر. وربما کان سوء استغلال بعض الجهّال وضعیفی الإیمان للموقوفات قد غیّر صورتها لدى البعض لکننا لا ینبغی أن نسمح بأن یطوی النسیان هذا التقلید الإسلامی المبارک العظیم الذی کان له فوائد ونتائج هامّة على طول التاریخ وذلک لمجرد الاستغلال السییء للبعض، بل یجب التصدی لسوء الاستغلال، وهذا أمر ممکن، وان إعمار الکثیر من المساجد والمدارس والمراکز العلمیة وخصوصاً العتبات المقدسة للأئمة الأطهار (علیهم السلام)من برکة هذه الموقوفات. یجب علینا الیوم أن نولی المزید من الأهمیة لهذه السنّة الإسلامیة الحسنة، وخاصة للمراکز العلمیة والثقافیة. ویقیناً ان کل عالم یبرز من هذه المراکز وکل خدمة یؤدیها یعود بالفائدة على مؤسسی هذه الموقوفات فی الدارین. وفقّنا الله جمیعاً لاحیاء التقالید الإسلامیة الصادقة.

(السّؤال 1019): استأجر شخص قطعة أرض وقفیة من متولیها، وبعد الإیجار قام باحیاء جزء من الأراضی الموات المحیطة بها، فهل یجوز للمتولی اعتبار الأرض الموات التی أحیاها المستأجر ضمن الوقف، أم یکون مالکها المستأجر؟

الجواب: إذا کانت الأرض الموات ضمن الحریم الشرعی فلا یحقّ للمستأجر إحیاؤها ولا یکون مالکها، وما لم تنته مدة الإیجار یحقّ للمستأجر الاستفادة منها، وعلیه أن یدفع إیجارها، ولا یجوز للمتولی أن یأخذها منه، أمّا إذا انتهت مدة الإیجار، فلا یبقى للمستأجر حقّ فیها.

(السّؤال 1020): کیف یثبت الوقف؟

الجواب: تثبت الوقفیة إمّا بالعلم والشهرة فی المحل، أو البینة الشرعیة (شاهدین عادلین) ولا تثبت بمجرد الادّعاء، أو بکتاب وقفیة مشکوک فیه إلاّ إذا کان کتاب الوقف معتمداً.

(السّؤال 1021): هل ان نوع التصرّف بالماء والأرض الموقوفة الموجودة تحت تصرّف شخص، هو تصرّف خاص ومعیّن؟

 

الجواب: إذا کان مستأجراً للماء والأرض الموقوفة ولم یضع شرطاً خاصاً، فله أن یستعملها کما یحلو له.

(السّؤال 1022): کیف تثبت الوقفیة؟ وهل ان ادّعاء الاختلال الفکری للواقف مسموع، وهل یجب قراءة الصیغة بالعربیة؟

الجواب: إذا شهد شهود على الوقفیة أو حصل شیاع بوقفیة المحل یجری علیه حکم الوقفیة. ولا یشترط فی الوقف قراءة الصیغة باللغة العربیة، بل تجوز بأی لغة، بل یکفی مجرد تسلیمها إلى الموقوف علیهم بدون قراءة الصیغة، ولا یقبل ادّعاء الاختلال الفکری بدون دلیل وشاهد.

(السّؤال 1023): ما هی أوجه انفاق عائدات الموقوفات؟ وکیف یجوز تغییر مورد إنفاقها؟

الجواب: استناداً إلى الأصل المسلّم والروایة المعروفة بأن (الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها) یجب صرف عائدات الوقوف وفق ما یصرّح به فی کتاب الوقفیة، إلاّ إذا کان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به کالانتفاع بالأوان النحاسیّة ولابدّ حینئذ من تبدیلها بما ینتفع به فی هذه الأیّام.

(السّؤال 1024): أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً، أی لأبنائه، فهل یصح ذلک.

الجواب: إذا توفرت شروط الوقف الأخرى فهو صحیح.

(السّؤال 1025): متى یجوز بیع الأرض الزراعیة الموقوفة؟

الجواب: لا یجوز بیع عین الموقوف، وإذا لم تکن الأرض صالحة للزراعة بل مناسبة للبناء فیمکن تأجیرها للبناء، إلاّ إذا لم تکن صالحة لأی نوع من الاستعمال ولم یکن بدّ من بیعها وتبدیلها إلى الأحسن.

(السّؤال 1026): هل ترون الشیاع المفید للاطمئنان کافیاً لاثبات السیادة والوقفیة؟

الجواب: نعم یکفی.

(السّؤال 1027): إذا شک شخص بحق الواقف فی اجراء الوقف الذی مضى على العمل به خمسمائة سنة، فهل تحکمون على هذا الشک بالفساد أم الصحة؟

الجواب: لا اعتبار لهذا الشک.

(السّؤال 1028): هل المقصود فی العبارة التالیة (الأکبر سناً) أم (الأکبر علماً): «ترجع التولیة إلیََّّ شخصیاً ما دمت حیاً وبعد ذلک إلى غیاث الله وهو (الأسنّ الأرشد) من أولاد حضرة الواقف، وبعد ذلک إلى (الأسنّ الأرشد) من أولاد الواقف الذکور، وبعد ذلک إلى (الأسنّ الأرشد) من ذکور أولاد الأولاد نسلا بعد نسل وعقباً بعد عقب، فإذا لم یکن فی الطبقة العلیا رشید تکون التولیة للرشید فی أی طبقة من نسله».

الجواب: المقصود بالأرشد (الأکبر) هو الأرشد من حیث السن بشرط امتلاکه للوعی والعقل الکافیین لتولی الوقف. وإذا لم یکن للأکبر سنّاً النضج العقلی الکافی لادارة الوقف، تنتقل إلى شخص آخر حائز على هذا الشرط.

(السّؤال 1029): بنی بیت على أرض تعود ملکیتها إلى مسجد، وجرى جعل البیت وقفاً شرعیاً وقید بسکن إمام جماعة المدینة فیه، فهل یسمح الشرع الإسلامی المقدّس بأن یسکنه شخص آخر، وهل یجوز تأجیره فی حالة عدم سکن إمام الجماعة فیه؟

الجواب: یجب استعماله من قبل إمام جماعة المسجد قدر الامکان، وإلاّ فلیؤجّر ویستفاد من إیجاره لإمام المسجد، فإن لم یکن بحاجة إلیه فینفق على احتیاجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1030): بنی مسجدان متجاوران وبینهما باحة لا تعود إلى أیٍّ منهما، فهل یجوز مداخلة أثاث وموجودات المسجدین مع بعضهما، کنقل فرش أحدهما إلى الآخر؟

الجواب: لا یجوز ذلک إلاّ إذا ثبت أن وقفها عام.

(السّؤال 1031): أوقفت على مسجد أشیاء قدیمة مثل أوان لا یسود استعمالها هذه الأیام، فهل یجوز بیعها وشراء أوان مشابهة لها أو أشیاء اُخرى للمسجد بثمنها؟

الجواب: إذا کانت غیر صالحة للاستعمال فعلا فیجوز إبدالها بأوان مشابهة، وإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الأوانی، فیجوز صرف الثمن على احتیاجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1032): اشتریت أو أوقفت فرش على مسجد، وهی صالحة للاستعمال، ولکنها غیر متناسقة مع بعضها، ولکل قطعة منها هیئة خاصة لا تناسب الأخریات، فهل یجوز بیعها وشراء فرش متناسقة وأنیقة بثمنها؟

الجواب: لا یجوز بیع الفرش الموقوفة، إلاّ إذا لم تکن صالحة للاستعمال.

(السّؤال 1033): قد توقف على مسجد من المساجد فرش أو أشیاء أخرى، ثم تکون غیر صالحة للاستعمال برأی أهل الخبرة، أمّا من وقت إیقافها أو بعد ذلک بحین، ویجب بیعها وإلاّ تضاءلت قیمتها بمرور الوقت. فهل یجوز بیعها وشراء بدائل جدیدة لها؟

الجواب: إذا لم تکن صالحة للاستعمال فعلا، أو کان بقاؤها مدعاة لتلفها، فیجوز تبدیلها بما یماثلها.

(السّؤال 1034): الأشیاء التی تعطى إلى المساجد قد تکون بصفة وقف أو بصفة تملیک، فهل یختلف الحکم الشرعی لهذین النوعین؟

الجواب: نعم یختلفان. فما کان من قبیل التملیک یکون أمره أسهل، إذ یجوز تبدیله بمقتضى حاجة المسجد، أمّا الوقف فلا یجوز تبدیله إلاّ عندما یوشک أن یفقد جدواه.

(السّؤال 1035): ما الحکم الذی ینطبق على الأشیاء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحکام الوقف والتملیک مختلفة وعدم معرفة ان کانت بحکم الوقف أو التملیک؟

الجواب: الاحتیاط الواجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1036): هل یکفی مجرد النیة لمعرفة أن الشیء وقف أم تملیک أم هناک عبارة خاصة یجب النطق بها فی کل حالة؟

الجواب: النیة تکفی وتتخذ طابعاً معاطاتیاً بالعمل.

(السّؤال 1037): إذا اشتریت أشیاء کالفرش بأموال جماعة من الناس کان بعضهم ینوی الوقف والآخر التملیک، فما حکم هذه الأشیاء؟

الجواب: لکل واحد منها حکمه، وإذا لم تکن قابلة للفصل، فیجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1038): إذا کان الواقف أو المملک یقلد أحد المراجع، وکانت هیئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر، وکان المرجعان یختلفان فی الرأی حول المسائل أعلاه، فبرأی من یجری العمل؟

الجواب: یعمل برأی مرجع المتولی ومدیر أعمال المسجد.

(السّؤال 1039): فی الحالات التی یجوز فیها شرعاً بیع الأشیاء الموقوفة أو المملکة، هل یجوز شراء أشیاء أخرى یحتاجها المسجد بثمن الأشیاء المباعة، أم یجب شراء أشیاء مشابهة للأشیاء المباعة فقط؟

الجواب: شراء المثل عند الحاجة مقدّم.

(السّؤال 1040): فی الحالة المذکورة أعلاه، إذا کان لابدّ من شراء فرش، فهل یجوز شراء سجاد صناعی آلی أو (موکت) بدلا من السجاد الیدوی؟

الجواب: اختاروا الأصلح.

(السّؤال 1041): هل یجوز رفض الأشیاء المعطاة إلى المساجد (وقفاً أو تملیکاً) إذا کانت قدیمة أو غیر مناسبة أو غیر متداولة فی الوقت الحاضر؟

الجواب: لا یجب قبول الهدایا للمسجد، أمّا إذا کانت تملیکاً أو وقفاً فیجب قبولها ومعاملتها حسب الأصول.

(السّؤال 1042): ما حکم استعمال أموال الحسینیة أو المسجد؟

الجواب: لا یجوز فی غیر احتیاجات المسجد أو الحسینیة، إلاّ إذا صرّح الواقف بعمومیة الانتفاع بها.

(السّؤال 1043): هناک موقوفتان من واقفین: الأولى بکلفة قلیلة وعائد کبیر (بفائض 80% من العائد) والثانیة کلفتها عالیة وعائدها قلیل. هل یجوز لدائرة الأوقاف المحلّیة أو المتولی اللذان یتولاّن کلا الموقوفتین أن ینفقا الزیادة فی عائدات الأولى على الثانیة مع مراعاة الموازین الشرعیة؟

 

(السّؤال 1044): هل یجوز اجراء تغییر فی تنفیذ رأی الواقف مراعاةً للظروف ومصالح الدولة والأُمّة الإسلامیة مع مراعاة نیة الواقف الأصلیة ومن أجل التنسیق مع البرامج المدوّنة والجاریة للحکومة الإسلامیة؟

الجواب: یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.

(السّؤال 1045): هل یجوز اجراء تغییر فی طریقة تنفیذ رأی الواقف؟

الجواب: تبیّن من الجواب السابق.

 

(السّؤال 1046): هناک الکثیر من الموقوفات فی البلاد، امّا مجهولة، أو تالفة بمرور الزمان، وإذا کشفت أو تم احیاؤها فانها تدر عائدات ممتازة على البلاد الإسلامیة، فهل یجوز اجراء تغییرات على طریقة استغلال ریع الموقوفات الموجودة من أجل کشف الموقوفات المجهولة؟

الجواب: تجوز استفادة الموقوفات ذات الانفاق العام.

(السّؤال 1047): من أجل توسیع سنة الوقف الحسنة یلزم إنفاق مبالغ على تکالیف العاملین والتی لا یشار إلیها عادة فی أی من کتب الوقفیة، فهل یجوز الصرف على هذه المصاریف باجراء تغییرات على طریقة توظیف ریع الموقوفات وبخاصة تلک التی تتولاها دائرة الأوقاف؟

الجواب: لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.

(السّؤال 1048): قررت هیئة أمناء أحد المساجد تمریر مجاری المیاه الثقیلة للمرافق الصحیّة العمومیة للمسجد عبر مقبرة متروکة لم یجر الدفن فیها منذ حوالی خمس وثلاثین سنة ولیس فیها على الظاهر علامات لکونها مقبرة، وذلک من غیر أن تمس النجاسة أرضها. فهل یجوز ذلک؟

الجواب: لا یخلو من إشکال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفة.

(السّؤال 1049): اشترى جماعة من أهل الخیر سنة 1349 شمسیة أرضاً بسند الملکیة، وادّعاء المالک بعدم وقفیتها، وذلک من أجل تشیید مسجد علیها وهو الآن قائم باسم مسجد أبی الفضل (علیه السلام)، ولکن یشیع بین الناس ان أرضه موقوفة، لذا فقد أخذت هیئة أمناء المسجد بالتحقیق فی الأمر عملا بواجبها الشرعی، وإلیکم نتائج التحقیق: المؤکد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علی، ولکن نوع الوقف غیر معروف، ویقول البعض إن وقف الحاج محمد علی هو وقف الأولاد، ویتردد البعض الآخر بشأنه، ویحتمل أن یکون وقفاً للامام علی(علیه السلام) (والاحتمال القوی ان وقف الحاج محمد وقف أولاد). یرجى بیان تکلیف سکان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدینیة فی هذا المسجد.

الجواب: إذا کنتم قد حققتم ولم یتبین مصرف الوقف، فیجب علیکم تقریر إیجار لأرض المسجد، فینفق نصفه على مجالس أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ویسلّم النصف الآخر إلى الموقوف علیهم إلاّ إذا رضوا بأن یتنازلوا عن الایجار من أجل المسجد، ولم یکن بینهم صغیر.

(السّؤال 1050): هل یصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن یوقف بعض أملاکه على الإمام الحسین (علیه السلام) بحیث تکون عوائد الملک له، ما دام على قید الحیاة، فإذا توفی صار إلى الحسین (علیه السلام)؟

الجواب: صحیح إن شاء الله.

(السّؤال 1051): شخص مدفون فی (دار الرحمة) بشیراز، وله مریدون اکتسبهم من خلال الشوط الذی قطعه فی السیر والسلوک ـ سواء فی حیاته أو بعد موته ـ وبما أن ذلک الشخص کان من المحبّین للعارف حافط فقد قام مریدوه بانشاء مزار حوله شبیه بمزار حافظ الأمر الذی أثار حفیظة الکثیر من الناس حتى طلبوا من هذا المکتب إزالته، لذا نرجو بیان رأیکم.

الجواب: لا یجوز التصرّف بالمقبرة العمومیة التی هی وقف عام على هذا النحو.

(السّؤال 1052): هل یجوز رفع التراب من أرض موقوفة إذا کان ذلک ضروریاً من أجل زراعتها؟

 

الجواب: لا بأس فیه.

(السّؤال 1053): أوقف أحد علماء البحرین مکاناً للعزاء قبل خمسین سنة بحیث یستغل ریعه لاقامة العزاء، وکان هو المتولی علیه فی حیاته، وعندما توفی عیّنت دائرة أوقاف البحرین جماعة لتولّیه، ویدّعی هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أیضاً، فی حین انهم معروفون بعدم التوثیق:

1 ـ هل تبقى هذه الأوقاف على وقفیتها ویجب أن تکون تحت إشراف حاکم الشرع، أم تتبدل إلى مجهولة المالک لأن متولیها الحالی غیر شرعی؟

الجواب: لا یزول الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع.

2 ـ إذا کانت الوقفیة قائمة فهل یجوز إنفاق الریع على غیر مورد الوقف، مثل تجدید بناء مکان العزاء، أو بناء مکان یتعلق بالعزاء لتحصیل العائد منه لصرفه علیه؟

الجواب: یجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر، وفی هذه الحالة یجوز صرفه على الأمور القریبة منه.

(السّؤال 1054): هناک بیت موقوف تقام فیه مراسیم العزاء کل سنة، ولکن ما یؤسف له انه لا یتوفر کتاب وقفیة یبیّن طریقة وقف هذا البیت فیتسنّى لنا تسجیله على أساسه، فاننا نسمع من بعض کبارنا أنّه وقف الثلث، ومن البعض انه وقف الأولاد. والآن أواجه ـ أنا المتولی ـ مشکلة فی تسجیله بحیث لا یترتب علیّ مسؤولیة شرعیة، فما تکلیفی؟

الجواب: یجب تقسیم الریع بین الموارد المحتملة بالتساوی.

(السّؤال 1055): بعض متصرفی الموقوفات من الفقراء المعیلین، وبعضهم من عوائل الشهداء المحترمین، فهل تأذنون بأن تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفیض على إیجاراتها فی غیر رأی الواقف؟

الجواب: یجوز ذلک فی حالتین فقط:

1 ـ إذا کان المستأجرون هم مصرف تلک الموقوفات.

2 ـ إذا أمکن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للأنفاق على هذا الموقوف.

(السّؤال 1056): إذا کانت الأرض وقفاً على الأولاد الذکور، فهل یجوز لهم إبدالها بأرض ملکیة أکثر نفعاً وفرصة استفادة الموقوف علیهم منها أکبر؟

الجواب: لا یجوز التبدیل على ما افترضتم، والمعاملة إذا جرت باطلة إلاّ فی حالة فقدان الموقوفة للنفع بحیث لا تفید الموقوف علیهم، أو صارت سبباً فی نزاع وخلاف شدید فکان لابدّ من تبدیلها أو تقسیمها لحل النزاع.

(السّؤال 1057): فی الجانب الشرقی من المسجد مجرى ماء وقناة زراعیة، وکان فی الأیام الماضیة طاحونة مائیة یستعملها الأهالی فی طحن القمح، کما ان نصف ریع المطحنة وقف یصرف فی موارد مختلفة. وعلى أثر التکنولوجیا والصناعة الحدیثة آلت المطحنة وخزان مائها إلى الخراب، وأصبحت مجرد أرض تقع فی مسیر المارّة وضمن مشروع التصمیم البلدی للقریة کجزء من شارع بما أن المسجد والدور المجاورة تعانی من الرطوبة، بالاضافة إلى أن أرض المسجد تشکو من انتفاخات وتقعرات، لذا یلزم تغییر مسیر الماء وإزاحته إلى ما یبعد مسافة 4 ـ 5 متر عن مجراه السابق. فهل تأذون بذلک؟

الجواب: إذا کانت المطحنة قد تهدمت بالکامل، وکان مجرى الماء مضراً بما حوله فیجوز تغییره.

(السّؤال 1058): إذا قام شخص بإیقاف داره السکنیة بغیر اجراء الصیغة وبغیر رضا قلبی منه، بل لمجرد عدم إطاعة أبنائه له، وذلک لکی یحرمهم من المیراث، ثم سجّل محضراً أسند فیه تولیتها إلى نفسه ما دام العمر، ثم ندم بعد ذلک فلم یعمل بمقتضى الوقف لمدة عشر سنوات، وهو الآن متوفى وورثته بحاجة ماسة إلى هذا العقار. فهل یصح هذا الوقف؟

الجواب: الظاهر انه صحیح ویجب العمل به، ولا فائدة من الندم هذا.

(السّؤال 1059): أهدیت أرض لانشاء حسینیة علیها، ولکن الحاجة إلى الحسینیة معدومة لوجود حسینیة أخرى فی المنطقة، فهل یجوز إنشاء دار للقرآن بدلا منها؟

الجواب: یجوز مع اذن المهدین.

(السّؤال 1060): هل یجوز إنشاء دار للقرآن على مستودعات المیاه بعد هدمها، وقد کانت ضروریة للناس ولا حاجة إلیها الآن؟

الجواب: الاحتیاط تأجیرها لهذا الغرض وصرف إیجارها على تأسیس شبکة میاه للمستضعفین، وإن لم یوجد من یستأجرها تصرف فی منافع اُخرى عامّة کبناء المسجد أو المدرسة.

(السّؤال 1061): هل یجوز اخراج المصاحف وکتب مفاتیح الجنان من مسجد إلى مسجد آخر فی المدینة أو القریة إذا کان المسجد الأول مهدماً؟

الجواب: إذا لم یُجدّد بناؤه فی المستقبل القریب، فیجوز نقلها منه إلى المساجد الأخرى فی المدینة أو القریة نفسها، وإلاّ وجب اعادتها إلى المسجد الأول بعد بنائه.

(السّؤال 1062): إذا کان بقاء المصاحف فی المسجد المخروب یؤدی إلى هتک حرمتها، فهل یجوز للمؤمنین أخذ المصاحف إلى دورهم للحفاظ علیها والقراءة فیها أحیاناً؟

الجواب: یجب العمل وفق ما جاء فی المسألة السابقة.


1 ـ وسائل الشیعة: کتاب الوقوف والصدقات، ج13، ص293،باب1، ح4.

 

القسم الثّانی والثّلاثون : أحکام النّذرالقسم الرّابع والثّلاثون، والخامس والثّلاثون : أحکام الهبة، وأحکام إحیاء الموات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma