أحکام النّفقة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام النظرمسائل متفرقة فی الزواج

(السّؤال 838): المعروف ان الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلى بیته وذلک بین العقد والزفاف. فهل یجوز لها أن تطالب بنفقة تلک الفترة من الزمن إذا لم تکن قد أعطته التمکین التام؟

الجواب: لا نفقة لها.

(السّؤال 839): هل یجوز للمرأة أن تتبرع ببعض مالها الخاص بدون إذن زوجها؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 840): تزوجت من مطلّقة لها ولد عاش معنا منذئذ وحتى الآن. ورغم ان له أباً وجدّاً وجدة وهم جمیعاً موسرون، أمّا أنا فموظف بسیط أمرر معاشی بصعوبة وبالاقتراض فقد تکفلت بنفقته بدون أی تعهد أو اتفاق. فهل یکون أبوه وجده وجدته مدینین لی بنفقة الولد من الناحیة الشرعیة والقانونیة؟

الجواب: إذا کنت قد أنفقت علیه تبرعاً وبدون اتفاق مع الأب فلیس لک أن تطالب بالنفقة. أمّا إذا کنت فعلت ذلک بأمر أبیه أو إذنه فلا بأس فی مطالبتک بها.

(السّؤال 841): هل یحقّ لأُم الطفل غیر الشرعی المطالبة بنفقة طفلها من أبیه؟

الجواب: هذه الأُم لا نفقة لها. أمّا نفقة الطفل غیر الشرعی فواجبة على الأب.

(السّؤال 842): هل یجب على الزوج أن یدفع لزوجته مبلغاً یومیاً أو شهریاً لتغطیة المصاریف. وإذا کان کذلک، فهل یجوز له أن یعین مجال إنفاق المبلغ؟

الجواب: لا بأس بتوکیل الزّوج زوجته بتهیئة النفقة، ویجب على المرأة أن تتقید بالشرط. هذا فی حالة ما إذا وکّل الزوج زوجته على تهیئة النفقة، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فان لها حریة التصرف.

(السّؤال 843): أختی خدیجة کانت زوجة لرجل اسمه سهراب. وفی حیاتها سافر زوجها للعمل فی قطر فتکفلت بنفقتها هی وابنتها على مدى ست سنوات حتى توفیت فی دارنا فتکفلت بمصاریف التکفین والدفن ومصاریف ابنتها حتى سن البلوغ والزواج. هل یکون زوج أختی مدیناً لی بالمبلغ المذکور؟

 

الجواب: انه مدین لأختک بنفقة هذه المدة وتعتبر جزءاً من الترکة. ولک الحق فی استرداد النفقة من الترکة إذا کنت قد اتفقت معها على أن یکون ما تنفقه علیها قرضاً أو کانت هناک قرائن واضحة على هذا المعنى.

(السّؤال 844): هل یجب على الأولاد التکفل بنفقات الأبوین المحتاجین؟ أم یکون ذلک بعهدة البنات ذوات الدخل؟

الجواب: لا فرق بین الولد والبنت من هذه الناحیة. وتجب نفقة الأبوین الفقیرین علیهما معاً.

(السّؤال 845): هل یجب على الزوج أن یهیئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة کنفقة؟ أم یجب علیه تهیئة الطعام والمسکن واللباس فقط؟

الجواب: یجب على الرجل ما یقدر علیه مما هو ضروری فعلا.

(السّؤال 846): هل یعتبر دواء الزوجة المریضة وعلاجها من نفقتها؟ علماً ان علاج المرض یعتبر من الحاجات الأولیة للانسان عرفاً.

الجواب: العلاج فی الحدود المعروفة ضمن النفقة.

(السّؤال 847): على من تقع نفقة ابن الزنا؟

الجواب: على الزانی.

 

أحکام النظرمسائل متفرقة فی الزواج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma