أسئلة متنوعة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
حج الأطفالصفات القاضی

(السؤال 396): کانت والدتی مستطیعة للحج وقد سجلت اسمها لحج التمتع فی السنة الماضیة، ولکنها ماتت مع الأسف بعد تسجیل اسمها، والورثة عبارة عن أنا وأخوین وبنت واحدة، وماتت أختی بعد وفاة والدتنا، والآن ظهرت القرعة باسمها فی هذه السنة، فوافق اخوتی على أن أحج نیابة عنها (بصفتی الابن الأکبر) ولکنّ زوج اختی المتوفاة الذی یدّعی أنّه أحد ورثة والدتی (من خلال وفاة اختی زوجته بعدها) فلم یرض بالحج المذکور، واشترط أن ندفع له حصته من المیراث من قیمة الحج الفعلیة فی السوق الحرة، فنظراً لما تقدم من المسألة نرجو بیان ما یلی:

أ) هل یتمّ دفع نفقات الحج المذکور (الذی ذکر طبقاً لما ورد فی العریضة المذکورة) من أصل الترکة أم من الثلث؟

الجواب: هذه المسألة لها صور عدیدة:

1 ـ أن تکون والدتکم مستطیعة للحج ولکنها تماهلت فی الأمر، ففی هذه الصورة وجب علیها الحج ولابدّ من أخذها من الترکة، ولکن یجب تبدیل الحج البلدی إلى الحج المیقاتی، ویقسّم التفاوت فیهما بین الورثة إلاّ أن یرضا الورثة بذلک.

2 ـ أن لا تکون والدتکم مستطیعة إلاّ من خلال التسجیل الرسمی، ولکنها أوصت أن یحج عنها بواسطة ذلک التسجیل الرسمی. فإذا کانت هذه الوصیة لا تزید على ثلث الترکة فیجب العمل بها ولا یحق للورثة المنع منها.

3 ـ أن لا تکون مستطیعة للحج بصورة حرّة وغیر رسمیة، ولا أنّها أوصت بذلک بل سجلت اسمها للحج فقط، ففی هذه الصورة لا یجب علیها الحج ویتعلق المبلغ الذی دفع لإدارة الحج للتسجیل الرسمی بجمیع الورثة، ویجب على الورثة إما أن یرضوا بهذا الحج النیابی أو یتمّ دفع حصتهم بقیمة الیوم، وضمناً لابدّ من الالتفات إلى أنّه فی الصورة الاُولى والثانیة فإنّ ثمن الهدی ولباس الاحرام یمکن اخراجه من مال المیت فقط ولا شیء آخر.

ب) هل یوجد بین ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنیابة للحج عنها؟

الجواب: إذا کانت قد أوصت فإنّ الوصی أولى، وفی غیر هذه الصورة فالأولى ما توافق علیه الورثة.

(السؤال 397): إذا صار الشخص مستطیعاً ولکنّه کان یعیش فی منطقة لا یوجد فیها مسجد، فهل یمکنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟

الجواب: لا یمکن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد، ولکن لا مانع إذا کان الحج مستحباً بل من الأفضل أن یصرف لبناء مسجد.

(السؤال 398): بما أنّ بعض الفقهاء العظام یرون حجر اسماعیل جزءً من الکعبة، فما حکم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر؟

الجواب: الأحوط عدم الاتیان بالصلوات الواجبة داخل حجر اسماعیل وداخل الکعبة، ولکن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتیان بها هناک أفضل.

(السؤال 399): إذا وجب علیه الحج وکان هناک فقیر من أرحامه أو جیرانه بحاجة لمساعدة مالیة، وبما أنّ هذا المکلّف یعیش ظروفاً مالیة صعبة بحیث لا یمکنه أن یساعد ذلک الشخص الفقیر ویحج أیضاً فی نفس الوقت، فأیّهما أفضل وأقرب للخیر والصلاح؟

الجواب: من وجب علیه الحج یجب أن یحج، ویمکنه أن یساعد الآخرین بواسطة الوجوه الشرعیة المتعلقة بأمواله.

(السؤال 400): فی السنوات الأخیرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالیة المتعلقة بالحج والعمرة عندها، فالرجاء بیان ما یلی:

أ) ما حکم استلام هذه الفائدة؟

ب) هل یتعلق الخمس بهذه الفوائد المذکورة إذا حالت السنة الخمسیة علیها؟

الجواب: نظراً إلى عدم وجود معاهدة بین الناس وإدارة الحج بالنسبة للفوائد والأرباح المذکورة، وأنّهم وضعوا هذه الأموال فی المصارف بمحض اختیارهم فلا إشکال، وإذا کانت هذه الفوائد تمثّل جزءً من نفقات الحج فلا یتعلق بها الخمس.

 

 

حج الأطفالصفات القاضی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma