الفصل الثالث والعشرون أحکام الدین والقرض

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الفصل الثانی والعشرون أحکام المحاماةربا القرض

(السؤال 581): إذا کان الشخص بالغاً ومتزوجاً فی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة ویقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة: «أنّه یشتری أموال العمّال الأفغان فی ایران بقیمة معینة فی مقابل عملة أفغانیة، ولکنّه لا یدفع هذه العملة فی ایران بل یحول الشخص إلى أفغانستان لیستلم الثمن هناک من بعض الأشخاص المتعاقد معهم، والآن أعلن اُولئک الأشخاص فی أفغانستان إفلاسهم وهربوا منها، وکذلک أعلن هذا الابن إفلاسه وهرب. ولیس للابن أی مال عند والده، وحتى أنّ زوجته وأطفاله تحت تکفل الأب، فهل یحق للدائنین مطالبة الأب بدیونهم؟

الجواب: فی مفروض المسألة إذا کان الابن مستقلاً ویعمل بدون اذن أبیه، فالأب لا یکون مسؤولاً عن أعمال ابنه.

(السؤال 582): إذا سدد المدین دَینه عن طریق وضعه فی حساب الدائن فی المصرف، وسلّم ورقة التسدید إلى الدائن، ولکنّ الدائن أضاعها، ثم راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنکر المصرف استلام هذا المال وقیل له: یجب علیک اثبات ذلک من خلال مستمسک. فی حین أنّ کلاًّ من الدائن والمدین یثقان ببعضهما البعض، فما هوالحکم الشرعی فی هذا المورد؟

الجواب: بما أنّ الدائن أضاع ورقة التسدید وأغلق على نفسه باب التحقیق فقد ألحق الضرر بنفسه، ولکن إذا سلک فی التحقیق طریقاً شخصیاً فلعله یصل إلى نتیجة.

(السؤال 583): هل أنّ مقدار سجن المدین المدعی للاعسار طریقی أم موضوعی؟ ولو کان القاضی متردداً فی الحکم، فهل یجوز له ابقاؤه فی السجن؟ وهل یجوز للقاضی اطلاق سراح السجین بوثیقة ضمان معتبرة إلى أن یرتفع تردده؟

الجواب: یجب على القاضی فی صورة الشک اطلاق سراحه بوثیقة معتبرة، وإذا اتضح له بعد التحقیق أنّه غیر معسر فله صلاحیة فی سجنه.

(السؤال 584): إذا طلّق الزوج زوجته فی منزل لا یعدّ من مستثنیات الدین، وبعد حکم الحاکم بالحجر علیه، فهل أنّ حق سکنى المطلقة الرجعیة فی هذا المنزل مقدّم على حق الغرماء؟

الجواب: حق الغرماء مقدّم.

(السؤال 585): فی مفروض المسألة أعلاه، إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحکم؟ وکیف تکون النفقة؟

الجواب: فی هذه الصورة أیضاً یأتی الحکم نفسه المذکور أعلاه، ولکن بالنسبة للنفقة إذا کانت النفقة قبل الحجر فالزوجة تعدّ من جملة الغرماء، وإذا کانت النفقة یومیة فهی من مستثنیات الدین.

(السؤال 586): بالنسبة للتغییرات الحاصلة فی قیمة النقود «سواءً ازدادت أو قلّت»، أحیاناً تکون قیمة التضخم فی ظروف خاصة منتفیة، وتزداد قیمة النقود، ففی هذه الصورة، هل یتمکن المدین من دفع ما به التفاوت وخصمه من الدین؟

الجواب: إذا کان التفاوت فاحشاً فیمکنه خصمه.

(السؤال 587): هل أنّ المراد من الدین المستوعب، الدیون العاجلة أم أعم من العاجلة والآجلة؟

الجواب: أعم من جمیع الدیون.

(السؤال 588): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدین بعد صدور الحکم بالحجر علیه من مال الغرماء؟

الجواب: نعم، فهذا المال یتعلق بالغرماء بعد الحکم على المدین بالحجر.

 

الفصل الثانی والعشرون أحکام المحاماةربا القرض
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma