أولیاء العقد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الشروط المجازة وغیر المجازةالعیوب الموجبة للفسخ

(السؤال 617): إذا زالت بکارة البنت فی حادث سیارة ولکن جرى ترمیمها بمراجعة الطبیب الجرّاح، فهل هذه البنت لها حکم الباکر ویشترط فی زواجها إذن الأب؟ وماذا لو زالت بکارتها بسبب اعتداء؟

الجواب: یجب استئذان الأب فی کلتا الحالتین.

(السؤال 618): عشق أخی الأکبر إحدى البنات ولکن أبی واُمی یمنعانه من الزواج منها، ودلیلهما أنّ تلک البنت من أسرة قام أحد أفرادها بقتل ابن عمتی، فهل هذه الحالة تصلح مانعاً من زواج أخی من تلک البنت؟

الجواب: إذا ارتکب أحد أفراد الأسرة خطیئة، فلا یصبح جمیع أفراد تلک الأسرة أشراراً، فلو کانت أسرة تلک البنت أسرة جیدة واقعاً، فلا مانع من هذا الزواج.

(السؤال 619): ورد فی رسالتکم العملیة: «إذا کانت البنت العاقلة البالغة الرشیدة فی حاجة إلى زوج، ولکن والدها یمانع من زواجها برجل کفؤ لها شرعاً وعرفاً؟ فهنا لا یشترط إذن الأب فی هذا الزواج» فهل المراد الزواج الدائم فقط أم یشمل الزواج المؤقت أیضاً؟ ولو کان شاملاً للزواج المؤقت فماذا یعنی الکفؤ حینئذ؟

الجواب: لا فرق فی هذا الزواج، ولکن عادة لا یکون الزواج المؤقت فی مصلحة البنت الباکر، ومن حق الأب المخالفة.

(السؤال 620): هل یحق للحکومة الإسلامیة فی صورة اللزوم المنع من تزویج الأفراد غیر البالغین (الأطفال الممیزین أو غیر الممیزین) بواسطة أولیائهم أو القیمین علیهم؟

الجواب: نحن نرى فی تزویج الصغیر والصغیرة بواسطة الأولیاء فی هذا الزمان إشکالاً، لأنّ ذلک لا یتطابق مع الغبطة والمصلحة لهؤلاء الأطفال.

 

الشروط المجازة وغیر المجازةالعیوب الموجبة للفسخ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma