الفصل الثانی والعشرون أحکام المحاماة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الفصل الواحد والعشرون أحکام الحجرالفصل الثالث والعشرون أحکام الدین والقرض

(السؤال 573): ما هو نظرکم الشریف بالنسبة لمشروعیة أو عدم مشروعیة المادة 55 من قانون المحاماة التی تقرر ما یلی: «یمنع التظاهر والتدخل بعمل المحاماة لجمیع المحامین الذین تمّ تعلیق عضویتهم والأشخاص الممنوعین من المحاماة، وبشکل عام کل شخص لیس لدیه وثیقة المحامی، سواء کان التدخل بعنوان التدلیس من قبل المشاورة الحقوقیة وغیرها، أو من خلال المشارکة وسائر العقود، أو العضویة فی المؤسسات بحیث یتظاهر بأنّه أصل فی النزاع، والمتخلف عن هذا القانون یحکم من شهر واحد إلى ستة أشهر من السجن التأدیبی»؟

الجواب: إن الحکم المذکور له بعد تعزیری ظاهراً للاشخاص الذین لا یتمتعون بإذن رسمی لمنصب المحامی، وأمّا تقیید المحاماة بالإذن فله عناوین ثانویة، لأنّ ترک هذا المنصب بدون ضوابط ومقررات فی الظروف الحالیة یؤدّی إلى استغلاله وتترتب على ذلک مفاسد کبیرة. وعلى هذا الأساس لا تبعد مشروعیة المادة المذکورة.

(السؤال 574): ما هو نظرکم فی المحاماة فیما إذا کان النزاع من قبل الموکل لدى المحاکم؟

الجواب: إنّ کل شخص یمکنه اتخاذ محام للدفاع عن نفسه لیعینه لإثبات حقّه.

(السؤال 575): هل هناک شروط خاصة فی مسألة المحاماة فی النزاع والمحاکم، أم أنّها کسائر أنواع الوکالة التی تتمّ من خلال تراضی الطرفین؟

الجواب: یمکن الإقدام علیها مع رضا الطرفین.

 

(السؤال 576): ما هو تکلیف المحکمة فی قبول محام من الطرفین المتخاصمین؟

الجواب: إن القوانین فی العصر الحاضر صارت معقدة، والکثیر من الناس لیس لدیهم اطلاع کامل على کیفیة الدفاع عن أنفسهم، فوظیفة المحاکم أن تقبل أی وکیل من کلا الطرفین.

(السؤال 577): هل توجد شروط خاصة فی قبول المحاماة؟

الجواب: إن المحامی إنّما یمکنه الدفاع عن موکله فیما إذا کان یعلم بأنّ الحق إلى جانبه، وکلّما یذکره فی اطار الدفاع عن موکّله لابدّ أن یعتقد بصحته وجوازه شرعاً.

(السؤال 578): إذا أسقط الموکل حق عزل المحامی عن نفسه لمدّة خمسین عاماً ضمن عقد خارجی لازم، فهل أنّ هذا الاسقاط والعزل لنفسه والذی یذکر عادة فی ذیل وثیقة التوکیل الرسمی معتبر ونافذ؟

الجواب: إنّ الموکل لا یتمکن من سلب حقه فی عزل المحامی الوکیل عنه، ولکن یمکن ضمن عقد خارجی لازم أن یشترط أنّه لا یقوم عملاً بعزل الوکیل، أو أنّ توکیله له سیکون بلا عزل، وفی هذه الصورة یجب علیه العمل بشرطه.

(السؤال 579): هل تسقط وکالة الوکیل عن الشخص المریض إذا تمّ تزریقه من قبل الطبیب بالمخدر، وفقد الوعی مؤقتاً؟

الجواب: إن فقدان الوعی لا یؤدّی إلى إسقاط الوکالة.

(السؤال 580): تأسست فی العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بین البائع والمشتری. وهذه المؤسسات تقوم بالوکالة عن المشتری بدفع ثمن البضائع التی اشتراها هذا المشتری، للبائع وفقاً لاتفاق معین معه، ثم تستلم المبلغ من المشتری على أساس شروط معینة ضمن الوکالة، والمصدر المالی لهذه المؤسسات بصورة عامة یکون من موارد التخفیف الذی یراه البائعون لبضاعتهم، والبائع یقرر هذا التخفیف فی الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتری. فما هو نظرکم فی هذا النوع من الواسطة والوکالة؟

الجواب: لا إشکال فی هذا النوع من الواسطة، ولکن إذا صار بشکل وسائط متعددة «مثل شرکة ألماس وکلدکوئیست» فهو حرام؟

 

 

الفصل الواحد والعشرون أحکام الحجرالفصل الثالث والعشرون أحکام الدین والقرض
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma