(السؤال 264): إذا کان إمام الجماعة محنی الظهر ولکن هذا الانحناء لا یصل إلى حد الرکوع فعندما یرکع ینحنی مقداراً أکثر بحیث یصدق علیه الرکوع، فهل یصحّ الاقتداء بهذا الإمام للجماعة؟
الجواب: لا إشکال فی ذلک.
(السؤال 265): تعتبر العدالة إحدى شروط إمام الجماعة، وقیل فی تعریف العدالة: «أن لا یرتکب الکبیرة ولا یصرّ على الصغیرة»، فلو أنّ الشخص کان یعرف إمام الجماعة مدّة من الزمان ویعلم أنّه شخص جلیل ولا یوجد انحراف لدیه فی مسائل العقیدة وغیرها من الاُمور، ولکنّه صدرت منه غیبة مرّة أو مرّتین، فهل أنّ هذا العمل یفقد عدالته؟
الجواب: یجب تبریر هذه الموارد الاستثنائیة ولعله کان یعتقد أنّ الفرد المذکور جائز الغیبة مثلاً حتى لو کان مخطأ فی اعتقاده هذا.
(السؤال 266): إذا ارتکب إمام الجماعة غیبة، فهل یجوز الاقتداء به فی الصلاة؟
الجواب: إذا کان المأموم یرى إمام الجماعة عادلاً فلا مانع من الاقتداء به، ولکن على أیّة حال یجب أن یتوب من ذنبه، وکذلک یطلب منه أن یبرء ذمته إذا لم یترتب على ذلک مشکلة.