أحکام الزواج الدائم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
النساء اللاتی یحرم الزواج منهنّ:

1 ـ المهر

(السؤال 649): إنّ المهر فی بعض عقود الزواج ثقیل للغایة، وعلى شکل مهر مؤجل وعند المطالبة، فی حین أنّ الزوج لا یمتلک سوى 500 ألف تومان ولکنّه من أجل تحقیق الزواج یقبل بمهر 20 ملیون تومان مثلاً، ولعله لا یتمکن طیلة عمره من توفیر هذا المبلغ، فمن البدایة یکون محرزاً بأنّه غیر قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حکم هذا النوع من الزواج؟

الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر کما یتبیّن من خلال القرائن لا یکون بصورة جدیة وعبارة «عند المطالبة» یجب حملها على معنى عند القدرة والاستطاعة. وعلى هذا الأساس لا یجوز وضع مثل هذا المهر فی صورة عدم القدرة على الدفع.

(السؤال 650): إذا زالت بکارة بنت بسبب حادث فهل یؤخذ أرش البکارة أم مهر المثل؟

الجواب: یجب دفع مهر المثل.

(السؤال 651): تزوج أحد الأشخاص، وعیّن المهر حین إجراء العقد عالماً وعامداً، ولکنّه لا یتمکن فعلاً من الدفع، ویحتمل أن لا یکون قادراً على الدفع لمدّة مدیدة، والعرف یرى مثل هذا المهر دین فی ذمة الزوج، ولم تکن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر یعتبر فی الشرع المقدّس حالاً، أم مؤجلاً؟

الجواب: فی مفروض السؤال یعدّ مثل هذا المهر مؤجلاً.

(السؤال 652): إذا وجب مهر المثل فی بعض الموارد، فهل یجب الحد الأدنى منه أم الحد الأکثر؟

الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل لیس له حدّ معین، وإلاّ فلا یصدق علیه مهر المثل، أمّا الروایات التی تقرر خلاف ذلک فالظاهر أنّها متروکة لدى الأصحاب.

(السؤال 653): من المتعارف عند الزواج وفی وقت إجراء العقد تقسیم المهر إلى قسمین: أحدهما: یدفع بعنوان مساهمة فی تهیئة جهاز العرس، والباقی یبقى فی ذمة الزوج، ولکنّ الوارد فی جمیع المحاکم الشرعیة واستناداً إلى المادة 1085 من القانون المدنی الذی یقول: «تستطیع المرأة الامتناع من أداء وظائفها فی مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن یکون المهر حالاً، وهذا الامتناع لا یسقط حق النفقة لها» فالمحکمة تتمسک بهذه المادة القانونیة، وترى أنّ جمیع المهر حالاً، فما هو نظرکم الشریف فی هذا المورد؟

الجواب: إنّ المهر إذا کان بدون قید وشرط یکون حالاً، ولکن أحیاناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبیل المهر الثقیل، مع علمنا بأنّ الزوج یشتغل عاملاً أو طالباً جامعیاً ولا شیء لدیه فی الحال الحاضر، ففی مثل هذه الموارد لا یکون المهر حالاً، ولا یحق للمرأة مطالبته به، وکذلک إذا کان المهر على قسمین: نقد ونسیئة، ففی هذا المورد یمکنها المطالبة بما کان نقداً فقط.

(السؤال 654): إذا تزوجت البنت برجل من معوقی الحرب، ولم یکن قادراً على المقاربة، وبعد اسبوع واحد من إجراء التلقیح وقع الطلاق بینهما، ففی هذا المورد یرجى الإجابة عن الأسئلة التالیة:

1 ـ هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الکامل؟

الجواب: فیما إذا لم یتدخل الزوج فی إجراء عملیة التلقیح، فالمهر لا یکون کاملاً.

2 ـ هل یجب علیها الاستئذان من أبیها فی زواجها الثانی؟

الجواب: بعد وضع الحمل لا یجب استئذان الأب.

3 ـ هل تجب العدّة على هذه البنت؟ وما هو مقدارها؟

الجواب: عدّتها تنتهی بوضع الحمل.

4 ـ هل یجوز لها الزواج بوالد ذلک الزوج الأول المعوّق الذی تطلّقت منه؟

الجواب: لا یجوز.

5 ـ إذا تزوجت إمرأة بمثل هذا الرجل المعوق، وانفصلت عنه بعد عملیة التلقیح، بالطلاق، فهل یجوز لابنتها الزواج بذلک المعوق؟

الجواب: إذا لم یحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشکال فی ذلک.

(السؤال 655): إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء فی النکاح الدائم أو المؤقت، فهل یمکن إجراء صیغة العقد بدون المهر؟

الجواب: فی العقد المؤقت یجب أن تکون المدّة والمهر معلومین، وأمّا فی العقد الدائم فإنّ عدم ذکر المهر لا یضر فی صحة العقد، حیث یقع العقد صحیحاً، ولکن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.

 

(السؤال 656): إذا هربت الزوجة الدائمیة مع رجل أجنبی خارج البلاد، فهل تتمکن تلک المرأة من اعطاء وکالة لغیرها لاستلام مهرها؟ وهل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟

الجواب: نظراً لأنّ المهر یتعلق بأمر سابق فلها الحق فی استلامه، ولکنّ کلا هذین الشخصین الهاربین یعتبران من المخالفین للقانون والشرع، والإسلام وضع عقوبة شدیدة علیهما.

(السؤال 657): إذا أزال الزوج بکارة زوجته فی لیلة الزفاف بوسیلة اُخرى غیر الدخول کالإصبع مثلاً أو شیء آخر غیر آلته التناسلیة وذلک بسبب العنن مثلاً، فالرجاء بیان ما یلی:

1 ـ هل یستحق هذا الشخص التعزیر على هذا العمل؟

2 ـ هل یعتبر هذا العمل بحکم الدخول بحیث تستحق المرأة کل المهر؟

الجواب: فی صورة عدم رضا الزوجة فعلیه التعزیر وتستحق الزوجة کل المهر.

(السؤال 658): إذا طالبت الزوجة بالمهر قبل الدخول، وامتنع الزوج من ذلک، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة:

أ) هل یحق للزوجة الامتناع من الذهاب إلى بیت الزوج إلى أن یدفع لها المهر؟

ب) فی صورة امتناعها عن الذهاب إلى بیت الزوج فهل تستحق النفقة؟

ج) هل یؤثر اعفاء وعدم اعفاء الزوجة فی حکم المسألة؟

د) هل أنّ علم الزوجة أو عدم علمها فی أثناء العقد بعدم قدرة الزوج على دفع المهر یؤثر فی حکم المسألة؟

الجواب: أ إلى د: لا یمکن للزوجة أن تشترط دفع المهر للذهاب إلى بیت الزوج، ولکنها تستطیع الإمتناع من التمکین قبل الحصول على المهر، بشرط عدم علمها قبل ذلک بإعسار الزوج، وفی فرض الإعسار وتقسیط دفع المهر من قبل الحاکم الشرعی وشروع الزوج بدفع الأقساط، یجب على الزوجة التمکین حینئذ.

 

2 ـ التمکین

(السؤال 659): هل أنّ وظیفة المرأة المسلمة هی التمکین فحسب؟ وإذا کان کذلک فعلى من تقع وظیفة المحافظة على الأولاد، نظافة المنزل، غسل الآنیة والملابس، الطبخ وتهیئة الطعام؟ وما معنى تقسیم العمل الذی قرّره رسول الله(صلى الله علیه وآله)بین ابنته الکریمة، وصهره العزیز، بحیث إنّ الإمام علیّاً(علیه السلام) تکفّل العمل خارج البیت والزهراء(علیها السلام) تکفّلت العمل داخل البیت؟

وإذا کان الغرض من الزواج التمتع الجنسی فقط، ألیس من الأفضل أن یفعل ذلک بنفقات أقل من نفقات الزواج الدائم مع ما یتضمنه الزواج من تکالیف ونفقات أخرى، کأن یقضی حاجته خارج البیت من خلال العقد المؤقت؟ وإذا کانت وظیفة الزوجة التمکین فحسب، فلماذا یتکفّل الرجل نفقات العرس والطعام واللباس، والأثاث، والمعالجات الطبیة، وأمثال ذلک إضافة إلى المهر؟ ألیس من الأفضل أن یبقى أعزباً ولا یتحمل مسؤولیة البیت ویتفرغ للعمل والعبادة بدون أن یقلقه أمر معین ولا یعیش الارتباط العاطفی ولا الخوف من فقدان شخص ولا حرب أعصاب ولا اضطراب نفسی آخر؟ الرجاء بیان نظرکم بشکل صریح فی هذا المجال.

الجواب: إنّ الهدف من الزواج کما ذکره القرآن الکریم حیث قال: (لِتَسْکُنُوا إلِیها...)، وهذا الهدف لا یتحقق بدون حیاة مشترکة بین الزوجین، أمّا الحیاة المجرّدة وبدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب والمشاکل والأمراض النفسیة، ولکن لا ینبغی للمرأة أن تصیر کخادمة وجاریة بید الرجل، ولو أنّها أدّت أعمال البیت فإنّ ذلک ینبغی أن یکون برغبة منها. طبعاً فإنّ تقسیم العمل على أساس رضى الطرفین یعدّ عملاً حسناً جدّاً.

(السؤال 660): ما حکم عدم تمکین الزوجة فی صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟

الجواب: الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمکین نفسها ولکن یمکنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها وبإذن الحاکم الشرعی.

 

3 ـ اطاعة الزوج

(السؤال 661): إذا لم یرضى الزوج بخروج زوجته إلى الأجواء الاجتماعیة بالمعطف، وطلب منها لبس العباءة، ولکنّ الزوجة امتنعت من ذلک، فما حکمها؟

الجواب: لا یحق للزوج اجبار زوجته على ارتداء لباس خاص إلاّ فی حالة عدم مراعاة الزوجة للحجاب الإسلامی. وأمّا المعطف فإن لم یکن ضیقاً ولصیقاً بالبدن وکان یغطی جمیع بدن المرأة ما عدا قرص الوجه والکفین إلى المعصم، فإنّه یعتبر حجاباً إسلامیاً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل.

 

4 ـ المسکن

(السؤال 662): إذا تمّ تفویض حق اختیار السکن للزوجة فی وثیقة العقد، فهل أنّ هذا الحق یشمل المحلة والمنطقة للسکن وکذلک المدینة؟ ونظراً إلى أنّ الزوج والزوجة یقطنان فی مدینة واحدة وهما من أهل هذه المدینة، وقصدا حین العقد السکن فی هذه المدینة أیضاً، فالرجاء الجواب عن السؤال المقدم؟

الجواب: عندما یقال أنّ اختیار السکن بید الزوجة فهو إشارة إلى المدینة عادة، إلاّ إذا ورد فی عبارة الوثیقة قرائن تشیر إلى أکثر من ذلک، وفی صورة الشک فإنّ حق السکن هذا یختص بالمدینة فقط.

(السؤال 663): إذا أوکلت الزوجة الباکر أمر التمکین من نفسها إلى وصول المهر عند المطالبة (وطبقاً للعرف فإنّها تسکن فی بیت والدها حین العقد) فهل یمکنها الامتناع عن السکن فی البیت الذی اختاره لها الزوج؟ وفی صورة الامتناع هل تحسب ناشزة ولیس لها حق النفقة؟

الجواب: مادامت لم تحسب عرفاً متزوجة (أی قبل الدخول) فلها الحق فی الامتناع.

(السؤال 664): إذا اشترطت الزوجة للذهاب إلى بیت الزوج أن یدفع لها التجهیزات المتفق علیها (غیر المهر) وامتنع الزوج عن الدفع، فهناک سؤالان هما:

أ) هل للزوجة مثل هذا الحق؟

ب) فی صورة امتناع الزوجة من الذهاب إلى بیت الزوج، هل تستحق النفقة؟

الجواب: إذا کانت الشروط المذکورة موجودة ضمن العقد لا بعنوان المهر فلا یحق للزوجة تعلیق ذهابها إلى بیت الزوج بهذه الاُمور، وإن کان لها حق المطالبة بها.

 

5 ـ أُجرة المثل

(السؤال 665): إذا طالبت المرأة بحق الزحمة وأُجرة المثل للأعمال التی کانت تقوم بها فی بیت زوجها، ولکنّ الزوج یدعی أنّ زوجته کانت تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع، فأی قول هو المقدم، وعلى من تکون البیّنة؟

الجواب: فی أجواء العرف والعادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع، فلا یسمع قول المرأة إذا کان على خلاف ذلک، إلاّ أن تثبت أنّها أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع وأنّ زوجها وافق على ذلک أیضاً.

(السؤال 666): إنّ زوجتی السابقة وبعد سنوات من الحیاة المشترکة وبالرغم من دفع النفقة، أخذت تتحرک على مستوى الاساءة إلیَّ والاضرار بی، وطلبت أیضاً طلاق الخلع، وبعد أن تمّ الطلاق استلمت منّی جمیع حقوقها، وأخذت جمیع الذهب الذی اشتریته لها فی السابق، (والآن تساوی قیمته ملیونی تومان تقریباً)، وأخرجتنی من البیت وغصبته منّی لمدّة سنتین ونیف. ولم تکن زوجتی هذه ملتزمة بالتعالیم الإسلامیة المقدّسة، فکانت تخرج من البیت بدون إذنی وتمتنع من أداء تکالیفها البیتیة، والآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات، فهل تستحق أُجرة المثل؟

الجواب: إنّ الزوجة لیس لها حق غیر النفقة والمهر باسم أُجرة المثل، إلاّ إذا اشترطت فی بدایة الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البیت مجاناً، فإذا لم تشترط هذا الشرط، وکان العرف والعادة والتقالید الاجتماعیة تعتبر هذا العمل تبرعیاً، فلا حق لها.

 

النساء اللاتی یحرم الزواج منهنّ:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma