ولایة الفقیه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
شروط البائع والمشتریمقدار الربح فی المعاملة

(السؤال 514): یجری فی هذا العصر بحث مهم بعنوان «ولایة الفقیه المطلقة وغیر المطلقة» وقد أشرتم فی کتبکم الفقهیة إلى هذا البحث وقلتم إنّه ینبغی أن یکون معنى کلمة المطلقة معلوماً. وبدوری أذکر لکم معنى هذه الکلمة سواء کنتم تقبلون به أم لا، (وأشکرکم فی صورة عدم القبول بل أرجو بیان دلیلکم على ذلک لغرض المزید من کشف الحقیقة) فهل أنّکم تقبلون بهذا المعنى لولایة الفقیه؟

أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل(رحمه الله) بشکل بسیط ومفصّل، ولکن لم نقرأ شیئاً من ذلک فی کتابه باسم «الولایة المطلقة»، وما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولایة الفقیه من حیث دائرة الاختیارات والصلاحیات هی دائرة ولایة المعصوم واختیاراته. وهذا المعنى قد طرح بعد رحیله أو فی زمانه «ولکن لا من کلامه». وعلی أیّة حال یمکن ذکر ثلاث نظریات وأقوال فی هذا المجال:

1 ـ إنّ جمیع ما للمعصوم من صلاحیات تکون للولی الفقیه أیضاً إلاّ ما خرج بالدلیل.

2 ـ إنّ ولایة الفقیه لا تعنی تملّک جمیع اختیارات المعصوم ولیست محدودة بالقانون الأساسی، بل إنّ جمیع هذه الحکومة تکون بید الشخصیة الحقوقیة (الفقهیة والتقوائیة للفقیه). ففی کل أمر ونهی واصلاح یرى من اللازم التدخل فیه فله حق التدخل.

 

3 ـ إنّ دائرة ولایة الفقیه محدودة فی نطاق القانون الأساسی.

أمّا النظریة الثالثة فتواجه إشکالات عدیدة، ولکن مع ذلک ففی الأجواء السیاسیة نرى أنّ النظریة السائدة هی الاُولى والثالثة. فالرجاء بیان نظرکم فی المعنى محل البحث وکیف یمکن استفادته من الأدلة؟

الجواب: الظاهر أنّ جمیع الأشخاص الذین بحثوا موضوع ولایة الفقیه حتى الإمام الراحل قیدوها برعایة مصالح المسلمین، فلا أحد یقول:إذا اقتضت مصلحة المسلمین الحرب فإنّ الفقیه له حق الحکم بالصلح وإذا اقترنت مصلحة المسلمین بالصلح فإنّ الفقیه له الحق أن یقرر خلاف ذلک ویأمر بالحرب. وأساساً فإنّ الولایة تقوم على أساس حفظ مصالح الإسلام والمسلمین ولیس بخلاف ذلک. وعندما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولایة الفقیه ستکون معلومة. والمراد من المطلقة هو أنّها مطلقة فی دائرة مصالح الإسلام والمسلمین. وحتى بالنسبة للمعصومین أیضاً فلا تختلف المسألة. فالإمام الحسن(علیه السلام)صالح من أجل مصالح الإسلام والمسلمین. والإمام الحسین(علیه السلام)حارب واستشهد من أجل مصالح الإسلام والمسلمین، بل إنّ الله تعالى عاقب یونس(علیه السلام) بسجنه فی بطن الحوت بسبب ترکه الأولى الذی یتعلق بالمصالح غیر الواجبة لاُمته. وتفصیل هذا الموضوع لا یسعه هذا المختصر.

(السؤال 515): ذکرتم فی أحد الاستفتاءات حول ولایة الفقیه أنّه: «إنّ هذه المسألة من المسائل العملیة»، فما هو مرادکم من المسائل العملیة؟ وبما أنّ ولایة الفقیه شأن من شؤون الإمامة، أفلا یرتبط هذا البحث بعلم الکلام؟

الجواب: بالنظر إلى أنّ ولایة الفقیه تعنی کون الفقیه على رأس الحکومة، وللحکومة وظائف وواجبات یجب على الناس العمل طبقها، ومن هنا تأخذ صبغة عملیة، وحتى بالنسبة لولایة الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقیدیاً، والقسم الآخر الذی یتعلق بالحکومة له جانب عملی.

 

شروط البائع والمشتریمقدار الربح فی المعاملة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma