علم القاضی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
طرق اثبات الجرم والبراءة من التهمةتعارض الوثائق والبیّنة

(السؤال 418): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة فیما یتعلق بعلم القاضی:

أ) هل یستطیع القاضی فی مقام القضاء العمل بعلمه؟

 

ب) إذا کان الجواب ایجابیاً، فهل أنّ علم القاضی حجّة فی جمیع الموارد (الدعوى الجزائیة، المدنیة، حق الله، حق الناس، الجرائم الجنسیة وغیر الجنسیة)؟

ج) هل المراد من القاضی هو القاضی المجتهد أم یشمل القاضی المأذون غیر المجتهد؟

د) هل هناک تفاوت بین حصول علم القاضی قبل التصدی لأمر القضاء وبعده من حیث الحجیة؟

الجواب: أ إلى د) علم القاضی حجّة بشرط أن یکون من طریق الحس أو ما یقرب من الحس، من قبیل ما ورد فی قضاء أمیر المؤمنین(علیه السلام)، وعلى هذا الأساس فلا یکفی العلم من طریق الرأی والظن، ولا فرق بین القاضی المأذون وغیر المأذون بشرط أن یکون المأذون مطلقاً.

(السؤال 419): هل أنّ نظر القاضی حجة إذا کان مستنداً إلى علم القاضی فی الاُمور التالیة:

1 ـ الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضی.

2 ـ الحوار غیر الرسمی بین المتخاصمین فی المحکمة وما یجری من اُمور التحقیق وأمثالها.

3 ـ القرائن والشواهد الموجودة فی الوثائق الرسمیة.

4 ـ رأی الطب القانونی وبصمات الأصابع وأمثالها.

5 ـ وجود صور وفیلم للأشخاص حین ارتکاب الجرم أو شریط التسجیل لمکالمات الأشخاص ویتضمن بعض الاعترافات منهم.

6 ـ استخدام المناهج الجدیدة فی کشف الجرم، أو استخدام بعض العلوم مثل التنویم المغناطیسی.

الجواب: نحن نعتقد بأنّ علم القاضی إذا کان ناشئاً من اُمور حسیة أو قریبة من الحس فهو معتبر.

(السؤال 420): إذا تعارض علم القاضی مع الاقرار والبیّنة، فأیّهما یقدّم؟

الجواب: یقدّم علم القاضی إذا کان ناشئاً من مبادىء حسیة أو قریبة من الحس.

(السؤال 421): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد، رجل أو امرأة، وحصل للقاضی العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلک الشخص، فهل یمکنه إصدار الحکم الشرعی استناداً إلى هذا العلم، أم أنّ القتل لا یثبت إلاّ من طرق خاصة کالبیّنة والاقرار والقسامة؟

الجواب: الأحوط التصالح على الدیة، إلاّ بأن یرضى أولیاء المقتول بأقل منها.

(السؤال 422): هل یمکن إصدار حکم القصاص فی مورد القتل العمد استناداً إلى رأی النساء المتخصصات؟ مثلاً قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة، وإحدى الطعنتین أدّت إلى قتلها، ونظراً لحرمة معاینة جسد المرأة من قبل الرجل، تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حیث قررن أنّ الطعنة الفلانیة هی التی أدّت إلى القتل، فهل یمکن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر؟

الجواب: إذا حصل علم للقاضی من إخبار هؤلاء النسوة، أمکن القصاص.

(السؤال 423): کیف یمکن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شریط التسجیل أو الفیلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمکان التحریف والتغییر فیه؟

الجواب: هذه الاُمور لا تمثل لوحدها دلیلاً لاثبات الدعوى، إلاّ بضمیمة القرائن والشواهد الأخرى بحیث یولد مجموعها العلم القطعی للقاضی.

(السؤال 424): إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلانی قد زنا بها، ولکنّ المتهم أنکر ذلک، فالرجاء بیان ما یلی:

1 ـ إذا أیّد الطب القانونی من خلال الاختبار العلمی الدقیق أنّ الطفل یتعلق بذلک الرجل، فهل یکون ذلک حجّة شرعاً؟

الجواب: إن مثل هذه التجارب والاختبارات مع کثرة أخطائها غیر حجّة.

2 ـ وفی صورة الحجیة هل یمکن إجراء حدّ الزنا على المتهم؟

الجواب: اتضح من الجواب السابق.

3 ـ وفی صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابی، وطلب حدّ القذف من قبل المقذوف، فهل یثبت حد القذف لمدّعی الزنا؟

الجواب: إذا لم تتمکن من إثبات ذلک الاتهام، یجری علیها حدّ القذف.

(السؤال 425): إذا اعترفت بالزنا، وادّعت أنّها حامل من الزنا، ولکنّ المتهم أنکر ذلک، فالرجاء بیان ما یلی:

أ) هل أنّ التجارب الطبیة، مثل (D.N.A ) یمکنها إثبات زنا هذه المرأة وحملها من الزنا من جهة المتهم؟

 

ب) إذا حصل للقاضی علم أو اطمئنان أو ظن قوی من هذا الطریق، فهل یمکنه العمل بمقتضى ذلک العلم أو الظن؟

ج) فی صورة عدم وجود دلیل کاف لإثبات حدّ الزنا على الرجل، فهل یمکن استناداً إلى التجارب المذکورة وإقرار المتهمة «الزانیة» إصدار حکم التعزیر على المتهم بسبب علاقته غیر المشروعة بالمرأة؟

د) هل یمکن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذی لیس بزوج للمرأة، وعدم إقراره بالزنا، وکذلک انکاره لوجود هذه العلاقة، بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبیة (مثل D.N.A

هـ) فی صورة حصول العلم للقاضی أو الاطمئنان أو الظن القوی من هذا الطریق بالاُبوة والبنوة، فهل یمکن الحکم بوجود هذه النسبة بینهما؟

الجواب: أ إلى هـ) إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا، وإذا کان علم القاضی ناشئاً منها فهو غیر حجّة، ولا یمکن إجراء الحدّ ولا التعزیر على المتهم على هذا الأساس، وکذلک لا یثبت النسب بهذه التجارب أیضاً.

(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبیب فی الاُمور غیر المحسوسة (کالمعاینات فی إزالة البکارة، الزنا واللواط، تحلیل الدم لغرض کشف الجرم وغیرها) والمحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب: إنّ نظر الطبیب فی هذه الموارد إذا کان مستنداً إلى القرائن القریبة من الحس إنّما یکون حجّة فی صورة ما اذا أوجب العلم والیقین للقاضی، وأمّا فی الاُمور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فیه شروط الشهادة.

 

طرق اثبات الجرم والبراءة من التهمةتعارض الوثائق والبیّنة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma