الفصل التاسع عشر أحکام الإجارة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الفصل الثامن عشر أحکام الصلحالفصل العشرون أحکام المضاربة

(السؤال 553): إذا توافق شخصان فی عقد شفوی کالتالی:

«علیک أن تقوم بهذه الدراسة وأدفع لک 150 توماناً فی الساعة، والمقصود من الدراسة والتحقیق هو کتابة الموضوع مجدداً وتنظیمه وترتیبه وإصلاح ما فیه من أخطاء وإتمام الموضوع».

ووافق الطرفان على عقد جلسات منظمة لرفع ما یرد من غموض وابهام فی هذه الدراسة، وبعد عدّة أشهر قدّم المحقق قائمة لعمله لأکثر من ألف ساعة فی حین أنّ صاحب العمل یدعی أنّ صاحبه لم یعمل کما ینبغی ولم یحقق الموضوع بصورة کاملة. فالرجاء بیان ما یلی:

1 ـ ما مقدار ما یجب على صاحب العمل دفعه؟

الجواب: إذا عمل المحقق خلافاً للشروط المصرّحة فی العقد أو المبنی علیها العقد، فیستحق اُجرة المثل بشرط أن لا تکون أکثر من اُجرة المسمى. ولکن إذا اختلفا فی مقدار ساعات العمل فیجب على الأجیر اثبات مقدار ساعات العمل بدلیل شرعی، إلاّ إذا فوّض إلیه تعیین المقدار فی أصل العقد.

2 ـ لم یرد فی العقد ذکر للحقوق المعنویة للعمل، فهل یجب کتابة اسم المحقق بعنوان مساعد إلى جانب اسم صاحب الکتاب فی الکتاب؟

الجواب: إذا لم یکن هناک عقد خاص فی کتابة اسم المحقق، وکذلک لا یرى العرف والعادة وجوب کتابة اسم المحقّق مع اسم صاحب الکتاب «بصورة شرط ضمنی مبنی علیه العقد» فلا یجب کتابة اسم المحقق.

(السؤال 554): قبل 16 سنة تمّ تأجیر حانوت لشخص، وفی کل سنة وبعد انقضاء المدّة یتمّ تجدید عقد الاجارة. وقبل ثلاث سنوات توفی المالک (وهی امرأة)، وصار المالک للحانوت ثلاثة أشخاص وثلث منه حق تلک المرحومة. وبعد وفاة المرحومة قام الوصی والورثة بتجدید اجارة الحانوت، ولکن فی الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلیة الحانوت ولکنّ المستأجر یقول: «أنا اُوافق على تخلیة الحانوت ولکن یمکن أن یکون لأولادی حق فیه، فإذا وهبت هذا الحق للمالک فإننی أکون مسؤولاً أمامهم»، نرجو من سماحتکم الاجابة عن سؤالین:

أ) هل هذا الادعاء صحیح؟

الجواب: إذا لم یدفع المستأجر للمالک (السرقفلیة) فلا حق له ویجب علیه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلیة المکان، ولکن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما یوجد فی العرف من حق الکسب والزمان فی ذلک المحل.

ب) فی صورة أن یکون له حق وتنازل عنه، فهل أنّ الأبناء لهم الحق فی المطالبة به؟

الجواب: إذا کان له حق وتنازل عنه فلا یجوز لأولاده المطالبة به.

(السؤال 555): هناک أسئلة تتعلق بالمادة 174 و 181 من قانون البحار فی الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة، نقرأ فی المادة 174: «تتعلق اُجرة عادلة بأی نحو من أنحاء المساعدة ولإنقاذ الأشخاص والتی تترتب علیها نتائج مفیدة، ولکن إذا لم تکن لعملیة الانقاذ نتیجة مفیدة فلا تترتب علیها أی اُجرة، ولا یوجد فی أی مورد مبلغ للدفع أکثر من قیمة النجاة».

وجاء فی المادة 181: «لا یجب على الأشخاص الذین تمّ انقاذهم دفع أی مقدار من الاُجرة. والأشخاص المتولون لعملیات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص یستحقون حصة مناسبة من الأجر الذی یعطى للقائمین على أعمال انقاذ السفن والبضاعة وسائر المتعلقات الاُخرى».

1 ـ فی أی عقد من العقود الإسلامیة یمکن وضع هاتین المادتین؟ وأی من القواعد الفقهیة تشمل هاتین المادتین؟

الجواب: بالنسبة للمادة الاُولى فإنّه فی صورة واحدة یمکنه المطالبة بأجرة المثل فیما إذا طلب منه ذلک من قبل أصحاب السفینة أو البضاعة. أو کان هناک توافق وعقد کلی بین أصحاب السفن والقائمین على أمر الانقاذ. وفی صورة وجود طلب نجاة الغریق یمکنه أخذ اُجرة المثل وإن کانت أکثر من قیمة البضاعة، وهذا المورد یدخل فی عقد الاجارة أو الجعالة. وبالنسبة للمادة الثانیة فلا اُجرة فی مقابل انقاذ الناس، لأنه واجب إلاّ أن تستخدم الحکومة جماعة معینة کموظفین یهتمون بمراقبة الأوضاع بشکل منظم، ففی هذه الصورة یحق لهم استلام أُجرتهم کراتب معین، ولکنّ وضع حصة من اُجرة المثل المقررة لانقاذ السفینة والبضاعة ولانقاذ أشخاص لا یوجد وجه شرعی لها، إلاّ أن یکون هناک توافق وعقد کلی مع أصحاب السفن ومعاونیهم. وبالجملة فإنّ تطبیق هاتین المادتین على الموازین الفقهیة یترتب علیه مشاکل عدیدة.

(السؤال 556): إذا کان لبیت من طبیقتین شریکان فی ملکیته بصورة مشاعة، وکل منهما کان یسکن فی طبقة منه، فهل یمکن لکل واحد منهما أن یؤجر حصته (من الطبقة التی لا یسکنها هو) إلى غیر شریکه؟ وإذا امتنع أحد الشریکین من اجارة حصة شریکه، فبأیّهما یلحق الضرر والخسارة؟

الجواب: إن کل واحد من هذین الشریکین یمکن أن یؤجر حصته إلى آخر، ولیس للشریک الآخر الحق فی منعه وإلاّ فهو ضامن، إلاّ أن یتسبب فی ضرر للطرف المقابل.

(السؤال 557): قام المرحوم والدی بإجارة بستانه لشخص لکی یحصل على مبلغ معین بعد تقسیمه بینه وبین المستأجر بالمناصفة، والآن توفی والدی ولم ترض الورثة بهذا العقد، فهل أنّ العقد ینفسخ بموت المالک؟

الجواب: إن العقد المتعلق بالبستان وأمثاله الذی وردت فیه مدّة معینة یکون معتبراً إلى نهایة المدّة ولا ینفسخ بموت المالک، ویجب على الورثة الصبر إلى نهایة المدّة.

(السؤال 558): هل أنّ البیت فی ید المستأجر یعد أمانة طیلة مدّة الاجارة؟ وفی هذه الصورة هل یمکن المطالبة بالبیت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانة؟

الجواب: إنّ البیت یعد أمانة طیلة هذه المدّة، وبعد انتهائها یجب اعادة البیت إلى مالکه الأصلی أو وکیله.

(السؤال 559): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهریاً ومبلغ ملیون تومان رهناً. والآن یرید المستأجر أن یؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن یضیف للمنزل شیئاً من قبیل «تجصیصه»، فما حکمه؟

 

الجواب: الاحوط أن یقوم باضافة شیء للمنزل، من قبیل الاثاث أو الصبغ وأمثال ذلک.

(السؤال 560):تفضلتم أنّه: «إذا أجر الشخص منزلاً وأراد المستأجر اجارته لشخص ثالث بثمن أکثر فعلیه أن یضیف للمنزل شیئاً آخر»، فهل مثل هذا العمل یشمل الأمور غیر الثابتة مثل نصب المصابیح أو وضع ثلاجة أو فراش أو سریر أو تلفزیون وأمثال ذلک أیضاً؟

الجواب: نعم یشمل ذلک أیضاً.

 

 

الفصل الثامن عشر أحکام الصلحالفصل العشرون أحکام المضاربة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma