(السؤال 297): هل یجوز اطعام الفقراء من کفّارة الصوم؟ وهل یشمل هذا الإطعام المساکین أیضاً؟
الجواب: یجوز دفع کفّارة الصوم للفقراء والمساکین على السواء.
(السؤال 298): أفطر شخص فی شهر رمضان عمداً وعلى حرام لمدّة ثلاثة أیّام ، والآن هو نادم، ولا یمکنه أن یصوم عن کل یوم ستین یوماً أو یعتق عبداً، فهل یمکنه الاکتفاء بإطعام ستین فقیراً؟
الجواب: یعمل وفقاً لما ذکرناه فی المسألة (1402) من رسالة توضیح المسائل.
(السؤال 299): إذا لم یعلم الصائم بحرمة الجماع مع الزوجة أثناء الصوم وبکونه مبطلاً للصوم فجامع زوجته، فهل علیه کفّارة؟
الجواب: فیه القضاء فقط.