أحکام الکفالة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
أحکام الضمانأحکام الودیعة والأمانة

(السؤال 596): إذا تعهد شخص بإتمام مشروع معین، فطلب «المتعهد له» کفیلاً لضمان تنفیذ المشروع من المتعهد، فجاء المتعهد إلى المصرف لیحصل على سند لکفالته، فإنّ المصرف یضمن الخسارة الواردة على المالک فی صورة عدم تنفیذ المشروع فی المهلة المقررة وعدم دفع الخسارة من قبل المتعهد. فهل یجوز هذا التعهد من المصرف الذی یصطلح علیه بالکفالة المالیة؟ وهل یجوز للمصرف أن یأخذ أجراً على الکفالة المذکورة؟ وفی صورة دفع المصرف للخسارة فهل یتمکن المصرف أخذ مبلغ الخسارة من المتعهد؟

الجواب: إنّ الواجب على المصرف أن یضمن دفع الخسارة، ولا مانع من أخذ الاُجرة على هذا العمل من قبل المصرف، ویستطیع المصرف أیضاً أن یستوفی الخسارة من المتعهد.

(السؤال 597): إذا أخذ شخص وثیقة من شخص آخر بعنوان کفالة جزائیة، مع فرض أنّ ماهیتها ـ مضافاً إلى التعهد بالحضور ـ التعهد بأداء الدین أیضاً، وبما أنّ هذه المعاملة لا تدخل تحت أیٍّ من العقود المذکورة فی الفقه کالضمان والکفالة والرهن، فما حکمها؟

الجواب: هذا العمل فی واقع ترتیب من عقد الکفالة والضمان، ولا إشکال فیه.

(السؤال 598): إذا حکم على المتهم بدفع الدیة ولم یکن له ضامن معتبر من قبیل الکفیل أو الوثیقة، ولکنّه مازال فی مدّة المهلة لسنتین فی غیر العمد، ولسنة واحدة فی العمد، فهل هناک مجوز شرعی لاعتقاله وتوقیفه قبل انتهاء المهلة المقررة؟

الجواب: إذا خیف من فرار المتهم، وبالتالی لا یدفع الدیة أبداً، ولم تحل المشکلة بواسطة الضمان والکفالة، جاز اعتقاله وتوقیفه.

 

 

أحکام الضمانأحکام الودیعة والأمانة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma