(السؤال 453): فی الآونة الأخیرة شاع توزیع التصاویر الخلیعة بأشکال مختلفة وأحیاناً بذریعة آثار فنیة وعرفانیة، حیث یتمّ رسمها على الکاشی والملابس وبطاقات التبریک وأمثال ذلک. فما هو رأیکم بالنسبة للموارد التالیة:
أ) ما حکم بیع وشراء هذه التصاویر؟
ب) هل یجب على البائع إزالة الصور الخلیعة الموجودة على البضاعة من قبیل الملابس، الصابون، علب الحلوى وأمثال ذلک؟
ج) ما حکم اُجرة العمّال والبنائین فی مقابل بناء الکاشی المنقوش بمثل هذه الصور؟
د) هل یجوز نصب التصاویر المذکورة أمام الناس؟
الجواب: لا تجوز الاستفادة من الصور الخلیعة والباعثة على الفساد بأی نحو کانت، واشاعة هذه التصاویر حرام شرعاً، ولا یجوز أخذ الاُجرة على ذلک أیضاً، ویجب على المکلّف إزالة هذه الصور إن أمکن.
(السؤال 454): یوجد سجاد وستائر وأغطیة نقش علیها صور لنساء مکشوفات الرأس أو فی حالة الرقص، وکذلک توجد صور کامبیوتریة بهذه المضامین یتمّ اخراجها وشراؤها ونصبها فی المنازل أو الحوانیت، فما حکمها؟
الجواب: نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على اشاعة الفحشاء، فإنّ فی انتاجها وبیعها وشرائها وحفظها إشکال.