2 ـ اشرطة التسجیل والفیدیو الخلیعة (الموسیقیة)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
1 ـ الصور والأفلام الخلیعة3 ـ الرقص

(السؤال 455): یوجد مع الأسف فی الأسواق أشرطة فیدیو تتضمن أفلاماً خلیعة تشمل الغناء ورقص النساء أو الرجال أو رقص النساء مع الرجال، بل أعلى من ذلک حیث توجد أفلام تظهر عمل المقاربة الجنسیة، ومن جهة اُخرى فإنّ الشائع فی الأوساط أنّ هذه الأفلام لا إشکال فیها شرعاً لأنّها لا تمثل النظر المباشر للواقعة، أو أنّها إذا کانت غیر مهیجة فلیست بحرام، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة:

1 ـ ما حکم بیع وشراء وحفظ هذه الأفلام، وکذلک النظر إلیها؟

2 ـ هل هناک فرق بین الرؤیة المباشرة وغیر المباشرة فی مفروض المسألة؟

3 ـ هل من الواجب جمع هذه الأفلام والاشرطة والعمل على إزالتها واتلافها، وفی حالة الوجوب فعلى من یقع هذا الوجوب؟

4 ـ إذا تمّ تقدیم هذا الشخص للمحاکمة بسبب بیعه وشرائه لمثل هذه الأفلام أو رؤیته لهذه الأفلام، فما هی عقوبته؟

الجواب: 1 إلى 4: یحرم بیع وشراء وحفظ ورؤیة هذه الأفلام ولا فرق بین الرؤیة المباشرة وغیر المباشرة، ویجب على الحاکم الشرعی جمع هذه الأفلام واتلافها، وعقوبة هذا العمل هو التعزیر.

(السؤال 456): قبل مدّة شرعت فی التحقیق عن الموسیقى ولکننی واجهت مشکلة لم تحل لحدّ الآن، فأنا لم أتمکن أن اقنع نفسی بأنّ الإسلام یحرم الموسیقى مطلقاً، وإذا کان ذلک فلابدّ من وجود ملاک ومعیار، ومن هنا راجعت الکتب الفقهیة وفتاوى بعض العلماء الکبار، فوجدت اختلافاً فی الفتاوى بالنسبة لحرمة الموسیقى، فظاهر عبارة الشیخ الأنصاری فی المکاسب أنّه یرى أنّ موضوع الحرمة هو اللهو، أمّا البعض الآخر من الفقهاء وخاصة الإمام الراحل فیرى المعیار هو الطرب، ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الاختلاف فی الرأی نرجو الاجابة عن هذا السؤال: هل أنّ حرمة الموسیقى بسبب کونها مطربة بحیث یتغیّر هذا العنوان بمرور الزمان (کالشطرنج) ویتبدل إلى اللهو؟ أم أنّ موضوع الحرمة فی البدایة هو اللهو وبقی هذا الموضوع دون تغییر؟ وفی هذه الصورة کیف یمکن توجیه کلام الفقهاء الذی یبتنی على کون الطرب هو الملاک؟

الجواب: لا یبعد أنّ ما یقوله الفقهاء والمراجع فی هذه الموارد یعود فی الغالب إلى أصل واحد، رغم وجود الاختلاف فی الکلمات والألفاظ، وذلک هو ما تقدم سابقاً من أنّ: بعض الموسیقى تناسب مجالس الفساد والفحشاء وتقترن غالباً بأشکال من المعاصی الاُخرى، وقد ورد التعبیر عنها فی کلماتهم أحیاناً بالموسیقى الخلاعیة واُخرى بالمفسدة وثالثة بالمطربة. فهذه الموسیقى هی الحرام أینما کانت وبأی شکل ومضمون، ولکن هناک موسیقى اُخرى لیست کذلک، کالانغام الموسیقیة التی تقترن غالباً بالأشعار الدینیة والمراثی والموسیقى العسکریة والریاضیة، فهذه لیست محرمة لأنّها لا تدخل فی تعریف القسم الأول. وطبعاً هناک مصادیق مشکوکة بینهما لا تعرف على وجه الدقّة هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثانی؟ وبما أنّ الأصل فی الشبهات التحریمیة المصداقیة هوالبراءة لذلک تجری البراءة فی المصادیق المشکوکة.

(السؤال 457): یقال أنّ سماع نوعین من الموسیقى حرام شرعاً، أحدهما صوت المرأة، والآخر الموسیقى المطربة، أی الموسیقى التی تخرج الإنسان عن حالته الطبیعیة:

أ) بالنسبة للمورد الأول أی سماع الرجل إلى غناء المرأة، فلا مشکل فی هذا الأمر، ولکن هل یحرم على المرأة سماع غناء المرأة أیضاً؟

ب) بالنسبة للمورد الثانی، أقول أنّ أی نغم موسیقی لا یمکنه أن یخرجنی عن حالتی الطبیعیة، فما هو الحکم الشرعی بالنسبة إلى استماعی لشریط موسیقی سواءً مع الاُغنیة أو بدونها، حزیناً أو غیر حزین؟

الجواب: أ) إذا کان النغم والصوت یتناسب مع مجالس اللهو والفساد فیحرم على المرأة أیضاً.

ب) المعیار لیس هو الفرد والشخص، بل کل نغم موسیقی یتناسب مع مجالس اللهو والفساد فهو حرام على الجمیع، سواءً خرج الإنسان به عن حالته الطبیعیة أو لم یخرج.

(السؤال 458): ما حکم بیع وشراء وتوزیع وتکثیر الأشرطة الموسیقیة المجازة وکذلک الصور الخلیعة؟ وما حکم المال الذی یکتسبه الإنسان من هذا الطریق؟

الجواب: هذه کلها حرام.

(السؤال 459): ما حکم الاستفادة من أفلام الفیدیو الخلیعة بالنسبة للزوج والزوجة لغرض تهییج القوّة الشهویة بدون أن تترتب علیها مفاسد اُخرى؟ وهل أنّ الشخص الذی یحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذکور یستحق التعزیر؟

 

الجواب: فیه إشکال ویستحق التعزیر، ولکن فی المرحلة الاُولى فی مثل هذه الموارد التی تستحق التعزیر یجب الاکتفاء بالتحذیر اللفظی.

(السؤال 460): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالیة فیما یتعلق بالموسیقى:

1 ـ هل أنّ الموسیقى أساس موضوع الحکم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء؟

2 ـ هل أنّ الموضوع عرفی أم له حدّ شرعی خاص؟

3 ـ إذا کان تحدید الموضوع من شأن العرف، فأی عرف سیکون هو الملاک والمعیار؟ هل هو العرف العام، أم عرف المؤمنین، أم عرف الموسیقیین، أم عرف الفقهاء؟

4 ـ الرجاء بیان حد وحدود الموسیقى المباحة وغیر المصحوبة بالغناء. فهل هذه الحدود متوفرة فی الموسیقى المحلیة والتقلیدیة، أو فی الموسیقى الخارجیة وخاصة الکلاسیکیة؟

5 ـ ما هو دور الطرب فی تحقق الحرمة للموسیقى؟

الجواب: إنّ الاجابة عن جمیع الأسئلة المذکورة هی کالتالی: إنّ جمیع الأصوات والأنغام المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام، وغیرها حلال. وتشخیص هذا یتمّ بمراجعة أهل العرف، وأمّا الآلات الموسیقیة فما یتعلق بالموسیقى المحرمة، أی التی یُطلق علیها غالباً موسیقى محرمة، فإنّ صناعتها وبیعها وشراءها واظهار صورتها فی التلفزیون کلّها حرام. ولکنّ الآلات المشترکة أو التی یُطلق علیها موسیقى محللة غالباً، فلا إشکال فیها فی الموارد المذکورة آنفاً.

(السؤال 461): مع الأسف إننا نشاهد فی الآونة الأخیرة أنّ البعض یقوم باستدعاء مطرب وآلات موسیقیة فی زواج أبنائهم حیث یدعون المغنّیین والراقصین إلى هذه المجالس، ومع ملاحظة الآثار السلبیة لحضور المطربین، فما حکم دعوة هؤلاء الأشخاص ودفع المال إلیهم من الناحیة الشرعیة؟

الجواب: دعوة المطرب حرام، ومنحه المال معصیة أخرى. ویجب على الملتزمین بالإسلام وبخاصة على شیعة أهل البیت الطاهرین(علیهم السلام) اجتناب هذه الأعمال.

(السؤال 462): نظراً لشیوع استعمال الموسیقى فی المجتمع، وخاصة بین الشبّان، فالرجاء بیان الحکم الشرعی للموارد الآتیة:

أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسیقیة مشترکة بین الموسیقى المحللة والمحرمة، فما حکم بیعها وشرائها وحفظها وتعلیمها والاستفادة منها؟

ب) هل أنّ تعریف الغناء فی النظر الشرعی عبارة عن الأغانی السائدة بأن یقوم شخص بقراءة شعر أو نثر مع صوت وترجیع؟ وهل أنّ مضمون المتن فی الغناء له دخل فی الحکم الشرعی؟

ج) ما هی المجالس التی تعتبر مجالس حرام؟ وهل الهدف والغرض للقائمین بها والمشترکین فی هذه المجالس له دخل فی تعیین المصداق، أم أنّ مجرّد وقوع العمل الحرام فی المجلس یجعله مجلساً محرّماً؟

د) بالنظر إلى حکم المسألة أعلاه، فما هو المراد من تناسب الموسیقى أو الغناء مع المجالس المحرمة، فهل کونها تختص بالمجالس المحرمة بمعنى أنّ هذا النغم لا یضرب إلاّ فی مثل هذه المجالس، أو مجرّد ضرب النغم فی المجالس المحرمة یحقق التناسب مع هذه المجالس؟

الجواب: أ إلى د) إنّ جمیع الأصوات والانغام المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام، وغیرها حلال وتشخیص ذلک یتمّ بمراجعة أهل العرف. والمراد من التناسب مع مجالس اللهو والفساد، أنّ هذه الأنغام مع غض النظر عن المضمون تضرب غالباً فی تلک المجالس، ولا دخل لنیّة القائمین على هذه المجالس، والمراد من الآلات المشترکة هی الآلات والأدوات التی یستفاد منها بشکل واسع فی المجالس المحرمة والمحللة على السواء.

(السؤال 463): هل یجری حکم جواز الغناء فی مجلس الزفاف والعرس على مجلس لیلة العقد أیضاً؟

الجواب: لا فرق بین لیلة العقد والعرس وسائر اللیالی، فالموسیقى المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام على کل حال.

(السؤال 464): نظراً للغموض فی خصوص کیفیة اقناع الرأی العام بحرمة الموسیقى وأُغنیات النساء، فلذلک نتقدم إلیکم بهذه الأسئلة:

1 ـ ما حکم غناء مجموعة من النساء بنمط واحد؟

2 ـ ما هو الحد المجاز لممارسة النساء للغناء والموسیقى؟

3 ـ ما هو المقدار المباح من غناء النساء والأماکن التی یجوز لهنّ الغناء فیها؟

4 ـ هل یجوز نشر وتوزیع أشرطة الموسیقى وغناء النساء؟

 

الجواب: 1 إلى 4: إنّ جمیع الأنغام الموسیقیة والأصوات المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام، ولا فرق فی هذا المورد بین الرجل والمرأة، ولکن بالنسبة للغناء المباح للنساء فیما إذا کان فی مجلس نسوی خاص بهنّ، سواء کان الغناء بشکل جماعی أو انفرادی، وعلى الشبّان الأعزاء الالتفات إلى هذه الحقیقة، وهی أننا لا ینبغی أن نکون انفعالیین مقابل الغزو الثقافی الغربی بحیث نتصور أننا ینبغی علینا تطبیق أحکام دیننا على هذه الثقافة الغربیة، لأنّ ثقافة الغرب تقود شبابنا تدریجیاً باتجاه الانحطاط الأخلاقی وتعمل على افراغ ذواتهم من الداخل، وبهذه الصورة یتمکنون من إزاحة کل مانع یقع فی طریق مطامعهم.

 

1 ـ الصور والأفلام الخلیعة3 ـ الرقص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma