صفات القاضی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
أسئلة متنوعةطرق اثبات الجرم والبراءة من التهمة

(السؤال 401): هل تشترط العدالة فی القاضی المأذون غیر المجتهد؟ وکیف یمکن احراز هذا الأمر بالنسبة لشخص القاضی؟

الجواب: نعم، العدالة شرط وهی عبارة عن حالة من التقوى الباطنیة التی تحفظ الإنسان من الذنوب الکبیرة والاصرار على الصغیرة، ولا ینبغی التشدد فی احرازها.

(السؤال 402): إذا لم یکن القاضی مطمئناً لنفسه بالنسبة لعدالته أو حفظ هذا الشرط فی نفسه بل کان یشک فی ذلک، فنظراً للحاجة المبرمة لوجود القاضی فی المجتمع، فما هو التکلیف الشرعی لهذا الشخص؟

الجواب: یجب أن یفوّض منصب القضاء إلى شخص آخر.

(السؤال 403): طبقاً لأصل 167 من القانون الإساس للجمهوریة الإسلامیة فی ایران أنّ القاضی مکلّف بالعمل طبق القانون لا على أساس اجتهاده الشخصی، ومن جهة اُخرى فإنّ القضاة المعنیین الفعلیین لیسوا قضاة الشرعیین بالمعنى المذکور فی الفقه، بل عملهم یتلخص فی عمل أهل الخبرة ومن باب تطبیق الموضوع على القوانین المقررة. ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى ومع تقدم وکثرة حضور النسوة فی العلوم والموارد المختلفة ومن جملتها علم الحقوق الذی یعدّ من أرکان المسائل القضائیة حالیاً، فالرجاء بیان ما یلی:

1 ـ هل تشترط الذکوریة فی القضاء فی النظام القضائی الموجود حالیاً؟

الجواب: نعم الذکوریة شرط لازم، على الأحوط وجوباً، إلاّ أن تستلم النسوة مقدّمات الأمر فی دراسة الموضوع والقاضی الذکر هو الذی یُنشىء الحکم.

2 ـ هل یجوز للنسوة تولی منصب القضاء للتحکیم والعمل على فصل الخصومات؟

الجواب: فیه إشکال.

3 ـ نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى یتضمن غالباً مرحلتین: المرحلة البدویة، ومرحلة تجدید النظر، وفی المرحلة البدویة فإنّ القاضی یصدر حکمه، وأمّا مرحلة تجدید النظر فإنّ أکثر الموارد فیها تمثّل دراسة شکلیة لموضوع المسألة (بمعنى التحقیق فی الحکم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانین الوضعیة) ففی هذه الصورة هل تتمکن النسوة من تولی مسؤولیة القضاء لتجدید النظر؟

الجواب: إذا کان إنشاء الحکم صادراً من الرجال فلا إشکال.

4 ـ بما أنّ هذه الأحکام القابلة لتجدید النظر لا یکون فیها رأی القاضی فی المحکمة البدویة قطعیاً ویجب فی صورة اعتراف أی من الطرفین المتنازعین أن تقوم محکمة تجدید النظر بإصدار رأیها أیضاً ودراسة المسألة والتحقیق فیها سواءً کان شکلیاً أو ماهویاً، فهل یمکن استخدام النساء فی المحکمة البدویة بمنصب القاضی؟

الجواب: فی کل مورد یکون فیه الرأی النهائی للرجال فلا إشکال، ولکنّ فسح المجال للنساء لتولی هذه المسؤولیات ینتهی أخیراً لتصدیهنّ لمنصب القضاء فی النهایة بشکل مستقل.

5 ـ نظراً لأنّ شهادة المرأة فی المسائل المختصة بالنساء معتبرة، والقاضی یصدر حکمه على أساس هذه الشهادة، فهل یمکن القول إنّ النساء فی هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟

الجواب: إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القیاس مع مسألة القضاء.

 

أسئلة متنوعةطرق اثبات الجرم والبراءة من التهمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma